الفصل 1
يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.
- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.
تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.
يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.
يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.
يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.
- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.
- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.
تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.
يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.
يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.
يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.
يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.