loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي

مصدر : وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
موضوع : التكوين و التشغيل
مشروع القانون 2020/118 برمته
102 مع
1 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 29س 10دق
وقت التأخير 7س 48دق
مجموع 15
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 16س 10دق
وقت التأخير 6س 5دق
مجموع 3
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-31 2020-08-31
الإيداع
2020-12-14 2021-02-11
المناقشة في اللجنة
2021-06-29 2021-06-30
law_project_status_review_in_plenary

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي

الفصل 1

يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.

الفصل 2

يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.

الفصل 3

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.

- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.

- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.

الفصل 4

تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 5

يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

الفصل 6

يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 7

يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.

الفصل 8

يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 9

يتم تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل مُحدّد المدّة أو غير محدّد المدّة.

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدّد المدّة لدى مؤجر واحد على خضوع العامل لفترة تجربة خالصة الأجر لمدّة شهرين، يتمّ على إثرها مُواصلة تنفيذ العقد أو إنهاءه.

يُحدّد انموذج عقد العمل المنزلي بقرار مُشترك بين الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المُكلّف بالتشغيل.

الفصل 10

يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا.

الفصل 11

يُدفع أجر العامل المنزلي نقدا ولا يُمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 شاعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.

الفصل 12

يدفع الأجر مرّة في الشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتمّ الدفع مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 13

لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي في الاشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب انجازه. كما لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشر (10) ساعات في اليوم.

الفصل 14

يتمتع العامل المنزلي المُشغل لدى مؤجر واحد بصورة مُسترسلة بالراحة والعُطل التالية:

-راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة مُتتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،

-راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويُمكن تأجيل التمتّع بتلك الراحة غلى تاريخ آخر يُحدّد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.

-راحة سنوية تُحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشر (15) يوما من بينها اثنا عشر (12) يوما من أيام العمل.

-رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العامل المنزلي بما يُفيد وقوع الحدث المُوجب لها، تُحدّد مُدتها كما يلي:

  • وفاة القرين أو الأب أو الأم أو الابن: ثلاثة (3) ايام،
  • وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة، يومان (2)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: سبعة (7) أيام،
  • ختان أحد أبناء العامل المنزلي: يوم واحد (1)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: يومان (2).

الفصل 15

تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.

كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

الفصل 16

يُواصل العامل المنزلي خلال مدّة الراحة أو العطل المُبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل حقوقه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يُعتبر التمتّع بتلك الراحة أو العطل سببا مُوجبا للطرد.

الفصل 17

يتمّ إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العامل المنزلي بعدّة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.

الفصل 18

تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العامل المنزلي المُشغل لدى عدّة مؤجرين.

ويتم دفع الأجر مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمّن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 19

لا يُمكن لأي مؤجر أن يُشغّل عاملا منزليا خلال مدّة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.

الفصل 20

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

الفصل 22

تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المُتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومُراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المُختصين ترابيا، كلّ في حدود اختصاصه، ويُمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلّا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية المُختص ترابيا ووفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

الفصل 23

ينطبق على تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المُتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 24

يُعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مُقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 25

بصرف النظر عن العقوبات الأشدّ الواردة بنصوص خاصّة، يُعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المُستقل المُختصين ترابيا طبق مُقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.

وتُسلّط نفس العقوبة على كلّ مُؤجر يتعمّد تشغيل مُنتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.

وتُضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 26

يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

الفصل 27

على كل شخص واجب إشعار الجهات المُختصّة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عامل منزلي في ظروف مُخالفة لأحكام هذا القانون مع مُراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

لا يُمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار المُبيّن بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

الفصل 28

تُعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهاءه على دوائر الشغل المُختصّة ترابيا وفقا للأحكام والإجراءات المُبيّنة بمجلة الشغل.

الفصل 29

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويجب على كل شخص يُشغّل عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

الفصل 30

تُلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، جميع الأحكام السابقة المُخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلّق بعملة المنازل كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي

الفصل 1

يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.

الفصل 2

يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.

الفصل 3

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.

- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.

- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.

الفصل 4

تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 5

يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

الفصل 6

يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 7

يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.

الفصل 8

يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 9

يتم تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل مُحدّد المدّة أو غير محدّد المدّة.

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدّد المدّة لدى مؤجر واحد على خضوع العامل لفترة تجربة خالصة الأجر لمدّة شهرين، يتمّ على إثرها مُواصلة تنفيذ العقد أو إنهاءه.

يُحدّد انموذج عقد العمل المنزلي بقرار مُشترك بين الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المُكلّف بالتشغيل. يصدر في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 10

يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا.

الفصل 11

يُدفع أجر العامل المنزلي نقدا أو بكل طريقة خلاص مُعتمدة ولا يُمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 شاعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.

الفصل 12

يدفع الأجر مرّة في الشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتمّ الدفع مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 13

لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي في الاشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب انجازه. كما لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشر (10) ساعات في اليوم.

الفصل 14

يتمتع العامل المنزلي المُشغل لدى مؤجر واحد بصورة مُسترسلة بالراحة والعُطل التالية:

-راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة مُتتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،

-راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويُمكن تأجيل التمتّع بتلك الراحة غلى تاريخ آخر يُحدّد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.

-راحة سنوية تُحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشر (15) يوما من بينها اثنا عشر (12) يوما من أيام العمل.

-رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العامل المنزلي بما يُفيد وقوع الحدث المُوجب لها، تُحدّد مُدتها كما يلي:

  • وفاة القرين أو الأب أو الأم أو الابن: ثلاثة (3) ايام،
  • وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة، يومان (2)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: سبعة (7) أيام،
  • ختان أحد أبناء العامل المنزلي: يوم واحد (1)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: يومان (2).

الفصل 15

تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر حسب التشريع الجاري به العمل.

كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

الفصل 16

يُواصل العامل المنزلي خلال مدّة الراحة أو العطل المُبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل حقوقه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يُعتبر التمتّع بتلك الراحة أو العطل سببا مُوجبا للطرد.

الفصل 17

يتمّ إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العامل المنزلي بعدّة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.

الفصل 18

تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العامل المنزلي المُشغل لدى عدّة مؤجرين.

ويتم دفع الأجر مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمّن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 19

لا يُمكن لأي مؤجر أن يُشغّل عاملا منزليا خلال مدّة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.

الفصل 20

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر دون المساس من ساعات العمل المُنجزة أو تحميل أعباء إضافية على المؤجر.

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

الفصل 22

تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المُتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومُراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المُختصين ترابيا، كلّ في حدود اختصاصه، ويُمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلّا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية المُختص ترابيا ووفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. وتجري عمليات المُراقبة في كلّ الحالات من قبل أعوان ومُراقبين من الجنسين.

الفصل 23

ينطبق على تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المُتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 24

يُعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مُقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 25

بصرف النظر عن العقوبات الأشدّ الواردة بنصوص خاصّة، يُعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المُستقل المُختصين ترابيا طبق مُقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.

وتُسلّط نفس العقوبة على كلّ مُؤجر يتعمّد تشغيل مُنتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.

وتُضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 26

يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

الفصل 27

على كل شخص واجب إشعار الجهات المُختصّة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عامل منزلي في ظروف مُخالفة لأحكام هذا القانون مع مُراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

لا يُمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار المُبيّن بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

الفصل 28

تُعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهاءه على دوائر الشغل المُختصّة ترابيا وفقا للأحكام والإجراءات المُبيّنة بمجلة الشغل.

الفصل 29

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويجب على كل شخص يُشغّل عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

الفصل 30

تُلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، جميع الأحكام السابقة المُخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلّق بعملة المنازل كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي

الفصل 1

يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.

الفصل 2

يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.

الفصل 3

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.

- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.

- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.

الفصل 4

تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 5

يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

الفصل 6

يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 7

يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.

الفصل 8

يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 9

يتم تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل مُحدّد المدّة أو غير محدّد المدّة.

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدّد المدّة لدى مؤجر واحد على خضوع العامل لفترة تجربة خالصة الأجر لمدّة شهرين، يتمّ على إثرها مُواصلة تنفيذ العقد أو إنهاءه.

يُحدّد انموذج عقد العمل المنزلي بقرار مُشترك بين الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المُكلّف بالتشغيل.

الفصل 10

يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا.

الفصل 11

يُدفع أجر العامل المنزلي نقدا ولا يُمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 شاعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.

الفصل 12

يدفع الأجر مرّة في الشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتمّ الدفع مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 13

لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي في الاشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب انجازه. كما لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشر (10) ساعات في اليوم.

الفصل 14

يتمتع العامل المنزلي المُشغل لدى مؤجر واحد بصورة مُسترسلة بالراحة والعُطل التالية:

-راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة مُتتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،

-راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويُمكن تأجيل التمتّع بتلك الراحة غلى تاريخ آخر يُحدّد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.

-راحة سنوية تُحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشر (15) يوما من بينها اثنا عشر (12) يوما من أيام العمل.

-رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العامل المنزلي بما يُفيد وقوع الحدث المُوجب لها، تُحدّد مُدتها كما يلي:

  • وفاة القرين أو الأب أو الأم أو الابن: ثلاثة (3) ايام،
  • وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة، يومان (2)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: سبعة (7) أيام،
  • ختان أحد أبناء العامل المنزلي: يوم واحد (1)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: يومان (2).

الفصل 15

تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.

كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

الفصل 16

يُواصل العامل المنزلي خلال مدّة الراحة أو العطل المُبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل حقوقه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يُعتبر التمتّع بتلك الراحة أو العطل سببا مُوجبا للطرد.

الفصل 17

يتمّ إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العامل المنزلي بعدّة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.

الفصل 18

تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العامل المنزلي المُشغل لدى عدّة مؤجرين.

ويتم دفع الأجر مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمّن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 19

لا يُمكن لأي مؤجر أن يُشغّل عاملا منزليا خلال مدّة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.

الفصل 20

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

الفصل 22

تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المُتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومُراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المُختصين ترابيا، كلّ في حدود اختصاصه، ويُمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلّا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية المُختص ترابيا ووفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

الفصل 23

ينطبق على تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المُتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 24

يُعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مُقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 25

بصرف النظر عن العقوبات الأشدّ الواردة بنصوص خاصّة، يُعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المُستقل المُختصين ترابيا طبق مُقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.

وتُسلّط نفس العقوبة على كلّ مُؤجر يتعمّد تشغيل مُنتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.

وتُضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 26

يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

الفصل 27

على كل شخص واجب إشعار الجهات المُختصّة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عامل منزلي في ظروف مُخالفة لأحكام هذا القانون مع مُراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

لا يُمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار المُبيّن بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

الفصل 28

تُعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهاءه على دوائر الشغل المُختصّة ترابيا وفقا للأحكام والإجراءات المُبيّنة بمجلة الشغل.

الفصل 29

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويجب على كل شخص يُشغّل عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

الفصل 30

تُلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، جميع الأحكام السابقة المُخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلّق بعملة المنازل كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي

الفصل 1

يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.

الفصل 2

يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.

الفصل 3

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.

- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.

- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.

الفصل 4

تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 5

يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

الفصل 6

يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 7

يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.

الفصل 8

يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 9

يتم تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل مُحدّد المدّة أو غير محدّد المدّة.

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدّد المدّة لدى مؤجر واحد على خضوع العامل لفترة تجربة خالصة الأجر لمدّة شهرين، يتمّ على إثرها مُواصلة تنفيذ العقد أو إنهاءه.

يُحدّد انموذج عقد العمل المنزلي بقرار مُشترك بين الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المُكلّف بالتشغيل.

الفصل 10

يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا.

الفصل 11

يُدفع أجر العامل المنزلي نقدا ولا يُمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 شاعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.

الفصل 12

يدفع الأجر مرّة في الشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتمّ الدفع مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 13

لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي في الاشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب انجازه. كما لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشر (10) ساعات في اليوم.

الفصل 14

يتمتع العامل المنزلي المُشغل لدى مؤجر واحد بصورة مُسترسلة بالراحة والعُطل التالية:

-راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة مُتتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،

-راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويُمكن تأجيل التمتّع بتلك الراحة غلى تاريخ آخر يُحدّد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.

-راحة سنوية تُحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشر (15) يوما من بينها اثنا عشر (12) يوما من أيام العمل.

-رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العامل المنزلي بما يُفيد وقوع الحدث المُوجب لها، تُحدّد مُدتها كما يلي:

  • وفاة القرين أو الأب أو الأم أو الابن: ثلاثة (3) ايام،
  • وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة، يومان (2)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: سبعة (7) أيام،
  • ختان أحد أبناء العامل المنزلي: يوم واحد (1)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: يومان (2).

الفصل 15

تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.

كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

الفصل 16

يُواصل العامل المنزلي خلال مدّة الراحة أو العطل المُبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل حقوقه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يُعتبر التمتّع بتلك الراحة أو العطل سببا مُوجبا للطرد.

الفصل 17

يتمّ إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العامل المنزلي بعدّة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.

الفصل 18

تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العامل المنزلي المُشغل لدى عدّة مؤجرين.

ويتم دفع الأجر مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمّن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 19

لا يُمكن لأي مؤجر أن يُشغّل عاملا منزليا خلال مدّة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.

الفصل 20

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

الفصل 22

تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المُتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومُراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المُختصين ترابيا، كلّ في حدود اختصاصه، ويُمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلّا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية المُختص ترابيا ووفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

الفصل 23

ينطبق على تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المُتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 24

يُعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مُقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 25

بصرف النظر عن العقوبات الأشدّ الواردة بنصوص خاصّة، يُعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المُستقل المُختصين ترابيا طبق مُقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.

وتُسلّط نفس العقوبة على كلّ مُؤجر يتعمّد تشغيل مُنتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.

وتُضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 26

يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

الفصل 27

على كل شخص واجب إشعار الجهات المُختصّة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عامل منزلي في ظروف مُخالفة لأحكام هذا القانون مع مُراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

لا يُمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار المُبيّن بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

الفصل 28

تُعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهاءه على دوائر الشغل المُختصّة ترابيا وفقا للأحكام والإجراءات المُبيّنة بمجلة الشغل.

الفصل 29

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويجب على كل شخص يُشغّل عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

الفصل 30

تُلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، جميع الأحكام السابقة المُخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلّق بعملة المنازل كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/118 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي

الفصل 1

يهدف هذا القانون لتنظيم العمل المنزلي بما يضمن الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها.

الفصل 2

يضبط هذا القانون شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر. كما يُحدّد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.

الفصل 3

يُقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- العامل المنزلي: كل شخص طبيعي يقوم بصفة مُسترسلة واعتيادية بإنجاز أعمال مُرتبطة بالمنزل أو بالأسرة تحت رقابة وإدارة مؤجر واحد أو عدّة مؤجرين مُقابل أجر كيفما كانت طريقة خلاصه ودوريتها.

- العمل المنزلي: كل نشاط يدوي أو خدماتي يُنجز في الأسرة أو في عدّة أسر أو لفائدة شخص أو أسرة أو عدّة أسر.

- المؤجر: كل شخص طبيعي يُؤجّر خدمات عامل لإنجاز عمل منزلي دون أن تكون له غايات ربحيّة.

الفصل 4

تنطبق على عملة المنازل أحكام مجلة الشغل فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما يبقى عملة المنازل خاضعين لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي والقانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المُتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنيّة.

الفصل 5

يُحجّر تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك.

الفصل 6

يتم تشغيل عملة المنازل مباشرة أو عن طريق مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو عن طريق مكاتب إسداء الخدمات المُحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل والمضبوطة قائمتها لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل.

الفصل 7

يخضع تشغيل شخص منتفع بجراية تقاعد كعامل منزلي إلى إعلام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤجر طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال تشغيل المتقاعدين.

الفصل 8

يُحجّر على كل مؤجر حجز وثائق هوية العامل المنزلي لأي سبب كان، وإلا كان عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين الخاصة الجاري بها العمل.

الفصل 9

يتم تشغيل العامل المنزلي لدى مؤجر واحد بمقتضى عقد شغل مُحدّد المدّة أو غير محدّد المدّة.

يمكن التنصيص في عقد الشغل غير محدّد المدّة لدى مؤجر واحد على خضوع العامل لفترة تجربة خالصة الأجر لمدّة شهرين، يتمّ على إثرها مُواصلة تنفيذ العقد أو إنهاءه.

يُحدّد انموذج عقد العمل المنزلي بقرار مُشترك بين الوزير المُكلّف بالشؤون الاجتماعية والوزير المُكلّف بالتشغيل.

الفصل 10

يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا.

الفصل 11

يُدفع أجر العامل المنزلي نقدا ولا يُمكن أن يقل عن الأجر الأدنى المضمون المعمول به في مختلف المهن وذلك بنظام العمل 48 شاعة عمل في الأسبوع سواء كان الخلاص بالشهر أو بالساعة.

الفصل 12

يدفع الأجر مرّة في الشهر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويتمّ الدفع مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أية وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 13

لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي في الاشغال المنزلية لدى مؤجر واحد ثمانية وأربعين (48) ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين ووفقا لخصوصية النشاط المطلوب انجازه. كما لا يُمكن أن تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشر (10) ساعات في اليوم.

الفصل 14

يتمتع العامل المنزلي المُشغل لدى مؤجر واحد بصورة مُسترسلة بالراحة والعُطل التالية:

-راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين (24) ساعة مُتتالية يتم تحديدها باتفاق طرفي العقد،

-راحة خالصة الأجر بعنوان الأعياد الدينية والوطنية وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويُمكن تأجيل التمتّع بتلك الراحة غلى تاريخ آخر يُحدّد باتفاق الطرفين دون أن يتم خصمها من الراحة السنوية.

-راحة سنوية تُحدّد مدّتها بحساب يوم واحد عن كل شهر عمل فعلي دون أن تتجاوز المدّة الجملية للرخصة السنوية خمسة عشر (15) يوما من بينها اثنا عشر (12) يوما من أيام العمل.

-رخص راحة استثنائية خالصة الأجر، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وبشرط إدلاء العامل المنزلي بما يُفيد وقوع الحدث المُوجب لها، تُحدّد مُدتها كما يلي:

  • وفاة القرين أو الأب أو الأم أو الابن: ثلاثة (3) ايام،
  • وفاة أخ أو أخت أو حفيد أو حفيدة أو جد أو جدة، يومان (2)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: سبعة (7) أيام،
  • ختان أحد أبناء العامل المنزلي: يوم واحد (1)،
  • زواج أحد أبناء العامل المنزلي: يومان (2).

الفصل 15

تتمتّع العاملة المنزلية عند الولادة وبشرط الإدلاء بشهادة طبية في الغرض، بعطلة راحلة خالصة الأجر مدّتها ثلاثون (30) يوما.

كما تتمتع في صورة إرضاع طفلها من ثديها براحة إرضاع مدّتها ساعة في اليوم أثناء ساعات العمل طيلة سنة كاملة ابتداء من يوم الولادة.

الفصل 16

يُواصل العامل المنزلي خلال مدّة الراحة أو العطل المُبينة بالفصلين 14 و15 من هذا القانون الانتفاع بكامل حقوقه المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يُعتبر التمتّع بتلك الراحة أو العطل سببا مُوجبا للطرد.

الفصل 17

يتمّ إثبات العلاقة الشغلية التي تربط العامل المنزلي بعدّة مؤجرين بجميع وسائل الإثبات.

الفصل 18

تنسحب أحكام الفصل 11 من هذا القانون على العامل المنزلي المُشغل لدى عدّة مؤجرين.

ويتم دفع الأجر مباشرة للعامل مُقابل وصل أو أيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا يتضمّن خاصة هوية كل من العامل والمؤجر ومدّة العمل المُنجز ومبلغ الأجر وتاريخ الخلاص.

الفصل 19

لا يُمكن لأي مؤجر أن يُشغّل عاملا منزليا خلال مدّة عمل فعلي تتجاوز ثمانية (8) ساعات في اليوم على أن لا تتجاوز مدّة العمل الفعلي والساعات الإضافية عشرة (10) ساعات في اليوم.

الفصل 20

مع اعتبار الأحكام الواردة بالتشريع الجاري به العمل وخاصة بمجلة الشغل، يلتزم المُؤجّر خاصة بـ:

-تشغيل العامل المنزلي وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وتوفير المواد والأدوات الضرورية لإنجازه لعمله،

-توفير ظروف عمل للعامل المنزلي مُطابقة لشروط الصحّة والسلامة المهنية وفقا للتشريع الجاري به العمل،

-توفير السكن اللائق والإعاشة للعامل المنزلي إذا تعلّق الأمر بعمل منزلي مُرتبط بالإقامة أو اقتضى العمل ذلك،

-دفع الأجر المُتفق عليه تنفيذا لعقد العمل،

-إيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى مكتب التشغيل والعمل المستقبل ولدى تفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة تشغيل عامل منزلي مباشرة من قبل مؤجر واحد،

-إعلام مكتب التشغيل والعمل المستقل وتفقدية الشغل المُختصين ترابيا في صورة إنهاء العلاقة الشغلية مع العامل المنزلي المُشغل مباشرة من قبل مؤجر واحد وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما (15) من تاريخ انتهاء العقد بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

-تسجيل العامل المنزلي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وخلاص المُساهمات المُستوجبة وفقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال. ويُمكن للعامل المنزلي أن يقوم بالتسجيل بنفسه في صورة عدم تسجيله في قبل المُؤجر أو في صورة تعدّد المؤجرين.

-تيسير نفاذ العامل المنزلي إلى أي برنامج أو تكوين من شأنه تطوير كفاءاته المهنية وذلك بناء على طلب من المعني بالأمر.

الفصل 21

يلتزم العامل المنزلي خاصة بـ:

- مُوافاة المؤجر بنسخة من الوثائق المُتعلقة بهويته وحالته المدنية اللازمة للانتفاع بحقوقه،

- مُوافاة المؤجر بما يُفيد سلامته من الأمراض المُعدية وبخضوعه للمراقبة الطبية الدورية عند الاقتضاء،

- إعلام المؤجر بكل تغيير يطرأ على وضعه الصحي وخاصة الإصابة بالأمراض المُزمنة أو المُعدية والسارية،

- تنفيذ العمل المُتفق عليه مع المؤجر.

الفصل 22

تُعهد مهمة مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات المُتعلقة بتطبيق هذا القانون لأعوان تفقدية الشغل ومُراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المُختصين ترابيا، كلّ في حدود اختصاصه، ويُمارسونها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ولا يُمكن لهم الدخول إلى مكان العمل إلّا بموافقة المؤجر أو بإذن من وكيل الجمهورية المُختص ترابيا ووفقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية. 

الفصل 23

ينطبق على تشغيل الأطفال كعملة المنازل والتوسّط في ذلك العقوبات الواردة بالقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المُتعلّق بمكافحة الاتجار بالأشخاص والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 24

يُعاقب بالسجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبخطية من ألف دينار (1000) إلى ثلاثة آلاف (3000) دينار كل من يتوسط في التشغيل في العمل المنزلي على خلاف مُقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا القانون.

الفصل 25

بصرف النظر عن العقوبات الأشدّ الواردة بنصوص خاصّة، يُعاقب بخطية قدرها خمسمائة (500) دينار كل مؤجر لم يقم بإيداع نظير من عقد العمل المنزلي لدى تفقدية الشغل ولدى مكتب التشغيل والعمل المُستقل المُختصين ترابيا طبق مُقتضيات الفصل 10 من هذا القانون.

وتُسلّط نفس العقوبة على كلّ مُؤجر يتعمّد تشغيل مُنتفع بجراية تقاعد خلافا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.

وتُضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 26

يُعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من يتعمّد تعطيل عمل مُتفقد الشغل أو مُراقب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مُراقبة وتفقّد أماكن ممارسة العمل المنزلي أو منعه من القيام بذلك وهذا دون المساس بالأحكام المُتعلقة بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

الفصل 27

على كل شخص واجب إشعار الجهات المُختصّة حال علمه أو مشاهدته لحالة تشغيل عامل منزلي في ظروف مُخالفة لأحكام هذا القانون مع مُراعاة مقتضيات القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

لا يُمكن مؤاخذة أيّ شخص جزائيا من أجل قيامه عن حسن نيّة بالإشعار المُبيّن بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

يُمنع على أي شخص الإفصاح عن هويّة من قام بواجب الإشعار إلّا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك.

الفصل 28

تُعرض النزاعات التي تنشأ بمناسبة تنفيذ عقد العمل المنزلي أو انتهاءه على دوائر الشغل المُختصّة ترابيا وفقا للأحكام والإجراءات المُبيّنة بمجلة الشغل.

الفصل 29

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويجب على كل شخص يُشغّل عاملا منزليا تسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا القانون في أجل أقصاه شهر من تاريخ دخوله حيّز النفاذ.

الفصل 30

تُلغى بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيّز النفاذ، جميع الأحكام السابقة المُخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 المتعلّق بعملة المنازل كما تم تنقيحه بالقوانين اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.