الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلّق بقرض بمبلغ أربع مائة وخمسة وخمسون (455) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلّق بقرض بمبلغ أربع مائة وخمسة وخمسون (455) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.
تتمّ المُوافقة على اتفاقية القرض المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية تتعلّق بقرض بمبلغ أربع مائة وخمسة وخمسون (455) مليون أورو لتمويل ميزانية الدولة.