الفصل 1
يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ واحد مليون ومائة وأربعة عشر ألف وستة وسبعة وستين (1.114.667) دولار أمريكي، وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية بمبلغ واحد مليون وخمس مائة وأربعين ألف (1.540.000) دولار أمريكي، يتم خلاصها على امتداد خمس سنوات ابتداء من سنة 2020.