loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/78 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية

المدة

في اللجان
المدة 2س 15دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 60%
في الجلسة العامة
المدة 1س 17دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 86.17%

دورة حياة مشروع القانون

2019-12-23 2020-01-21
الإيداع
2020-01-21 2020-01-22
2020-01-21
المناقشة في اللجنة
2020-02-11 2020-02-11
2020-02-11
المناقشة في الجلسة العامة
2020-02-12 2020-02-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/78 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية

الفصل 1

يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ واحد مليون ومائة وأربعة عشر ألف وستة وسبعة وستين (1.114.667) دولار أمريكي، وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية بمبلغ واحد مليون وخمس مائة وأربعين ألف (1.540.000) دولار أمريكي، يتم خلاصها على امتداد خمس سنوات ابتداء من سنة 2020.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/78 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية

الفصل 1

يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ واحد مليون ومائة وأربعة عشر ألف وستة وسبعة وستين (1.114.667) دولار أمريكي، وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية بمبلغ واحد مليون وخمس مائة وأربعين ألف (1.540.000) دولار أمريكي، يتم خلاصها على امتداد خمس سنوات ابتداء من سنة 2020.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/78 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية

الفصل 1

يُرخّص لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ واحد مليون ومائة وأربعة عشر ألف وستة وسبعة وستين (1.114.667) دولار أمريكي، وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية بمبلغ واحد مليون وخمس مائة وأربعين ألف (1.540.000) دولار أمريكي، يتم خلاصها على امتداد خمس سنوات ابتداء من سنة 2020.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/78 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والإنتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وفي الترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية