loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول

مصدر : وزارة المالية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

المدة

في اللجان
المدة 2س 15دق
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 60%
في الجلسة العامة
المدة 1س 17دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 86.17%

دورة حياة مشروع القانون

2019-12-23 2020-01-21
الإيداع
2020-01-21 2020-01-22
2020-01-21
المناقشة في اللجنة
2020-02-11 2020-02-11
2020-02-11
المناقشة في الجلسة العامة
2020-02-12 2020-02-12
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة بإتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 26 جوان 2019 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وستة وثلاثون مليون (136.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة بإتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 26 جوان 2019 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وستة وثلاثون مليون (136.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة بإتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 26 جوان 2019 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وستة وثلاثون مليون (136.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/76 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول