الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة بإتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 26 جوان 2019 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وستة وثلاثون مليون (136.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.