الفصل 1
نُقحت الفصول 1و 3 و6 و9 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما يلي:
الفصل الأول (جديد):
يُرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مُرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المُتأتية من الاداءات والضرائب والمعاليم والإتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جُملته 000 000 021 43 دينار مُبوّبة كما يلي:
- موارد العنوان الأوّل 000 800 279 31 دينار
- موارد العنوان الثاني 000 000 732 10 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " المُلحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد):
يُضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 000 000 021 43 دينار مُبوّبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأوّل: نفقات التصرّف
القسم الأول: التأجير العمومي 000 000 165 17 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 000 000 454 1 دينار
القسم الثالث: التدخّل العمومي 000 000 626 7 دينار
القسم الرابع: نفقات التصرّف الطارئة 000 800 443 دينار
—————————
جملة الجزء الأول: 000 800 688 26 دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 000 000 253 3 دينار
—————————
جملة الجزء الثاني: 000 000 253 3 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 000 961 562 2 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 000 037 967 1 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة 000 100 250 دينار
القسم التاسع: نفقات التنمية المُرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 902 668 دينار
———————————
جملة الجزء الثالث: 000 000 449 5 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 000 000 621 6 دينار
——————————
جملة الجزء الرابع: 000 000 621 6 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1 دينار
———————————
جملة الجزء الخامس: 000 200 009 1 دينار
وتوزّع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد):
يُضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي ب 000 000 391 3 دينار بالنسبة لسنة 2019.
الفصل 9 (جديد):
يضبط المبلغ الأقصى المرخّص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل ب 000 000 800 4 دينار بالنسبة إلى سنة 2019.