loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 6س 25دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 2
الحضور 80%
في الجلسة العامة
المدة 1س 9دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 83.41%

دورة حياة مشروع القانون

2019-10-08 2020-01-21
الإيداع
2020-01-21 2020-02-05
2020-01-21
2020-01-28
المناقشة في اللجنة
2020-03-04 2020-03-04
2020-03-04
المناقشة في الجلسة العامة
2020-03-05 2020-03-05
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 10 أفريل 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 10 أفريل 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 10 أفريل 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/68 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية