الفصل 1
تمّت الموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين بتونس على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018, بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.