مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية