loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان

مصدر : وزارة النقل
موضوع : النقل والاتصالات
التصويت على مشروع القانون برمته
152 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 22دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 65%
في الجلسة العامة
المدة 2س 41دق
وقت التأخير 5س 32دق
مجموع 2
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-30 2018-02-21
الإيداع
2018-02-21 2018-03-28
المناقشة في اللجنة
2018-05-22 2018-05-22
2018-05-22
المناقشة في الجلسة العامة
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان

الفصل 1

Est approuvé, l’accord annexé à la présente loi organique, conclu à Khartoum le 23 mars 2017, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République du soudan dans le domaine des services de transport aérien.

تمت الموافقة على الاتفاق المُلحق بهذا القانون اﻷساسي والمُبرم بالخرطوم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان في مجال خدمات النقل الجوي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان

الفصل 1

Est approuvé, l’accord annexé à la présente loi organique, conclu à Khartoum le 23 mars 2017, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République du soudan dans le domaine des services de transport aérien.

تمت الموافقة على الاتفاق المُلحق بهذا القانون اﻷساسي والمُبرم بالخرطوم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان في مجال خدمات النقل الجوي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان

الفصل 1

Est approuvé, l’accord annexé à la présente loi organique, conclu à Khartoum le 23 mars 2017, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République du soudan dans le domaine des services de transport aérien.

تمت الموافقة على الاتفاق المُلحق بهذا القانون اﻷساسي والمُبرم بالخرطوم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان في مجال خدمات النقل الجوي.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان