loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري

مصدر : وزارة النقل
موضوع : النقل والاتصالات
التصويت على مشروع القانون برمته
157 مع
1 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 22دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 65%
في الجلسة العامة
المدة 2س 41دق
وقت التأخير 5س 32دق
مجموع 2
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-30 2018-02-21
الإيداع
2018-02-21 2018-03-28
المناقشة في اللجنة
2018-05-08 2018-05-22
2018-05-15
2018-05-22
المناقشة في الجلسة العامة
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري

الفصل 1

Est approuvée, la convention de coopération annexée à la présente loi organique, conclue au Caire le 12 novembre 2017, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la RépubliƋue arabe d’Egypte dans le domaine du transport maritime.

تمت الموافقة على اتفاقية التعاون المُلحقة بهذا القانون اﻷساسي والمُبرمة بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.

 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري

الفصل 1

Est approuvée, la convention de coopération annexée à la présente loi organique, conclue au Caire le 12 novembre 2017, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la RépubliƋue arabe d’Egypte dans le domaine du transport maritime.

تمت الموافقة على اتفاقية التعاون المُلحقة بهذا القانون اﻷساسي والمُبرمة بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.

 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري

الفصل 1

Est approuvée, la convention de coopération annexée à la présente loi organique, conclue au Caire le 12 novembre 2017, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la RépubliƋue arabe d’Egypte dans le domaine du transport maritime.

تمت الموافقة على اتفاقية التعاون المُلحقة بهذا القانون اﻷساسي والمُبرمة بالقاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري.

 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري