loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/39 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص"أ330 - 200"

مصدر : وزارة النقل
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
111 مع
0 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 5دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 2
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 1
الحضور 91.7%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-04 2015-06-26
الإيداع
2015-06-26 2015-07-03
2015-07-03
المناقشة في اللجنة
2015-08-06 2015-08-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/39 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص"أ330 - 200"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent mille cinq cent trente-quatre Dollars Américains et huit cents (97 700 534,08 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وسبعمائة ألفا وخمس مائة وأربع وثالثون دولارا أمريكيا وثماني سنتا (08, 534 700 97 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص  "أ330- 200".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/39 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص"أ330 - 200"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent mille cinq cent trente-quatre Dollars Américains et huit cents (97 700 534,08 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وسبعمائة ألفا وخمس مائة وأربع وثالثون دولارا أمريكيا وثماني سنتا (08, 534 700 97 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص  "أ330- 200".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/39 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص"أ330 - 200"

الفصل 1

مقبول
113 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent mille cinq cent trente-quatre Dollars Américains et huit cents (97 700 534,08 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وسبعمائة ألفا وخمس مائة وأربع وثالثون دولارا أمريكيا وثماني سنتا (08, 534 700 97 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص  "أ330- 200".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/39 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص"أ330 - 200"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions sept cent mille cinq cent trente-quatre Dollars Américains et huit cents (97 700 534,08 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention, annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وثمانمائة وستة وستون ألفا وأربعمائة وعشرون دولارا أمريكيا وخمس وستون سنتا (97.866.420.65 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ330 ـ 200".