loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

12 جويلية 2021
  • استكمال النظر في مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 22:45
ساعات التاخير 3س 10دق
معدلات الحضور 89.35%
  • البلاد تعاني الفقر والخصاصة وفي حالة وبائية ومالية حرجة وحركة النهضة تطالب بمليارات من التعويضات
  • أنا أنسحب من هذه الجلسة وأطلب من كل النواب الشرفاء مقاطعة الجلسة
  • من غير القانوني والدستوري تمرير مشاريع هذه القوانين في ضل الإجراءات الإستثنائية
  • الأمن القومي في خطر بتمرير قانون مجلة المياه في ضل الإجراءات الإستثنائية وبدون بث مباشر
  • بعد طلب إرجاء النظر في هذا القانون نتفاجأ اليوم بجدولته في جلسة اليوم دون أن يتم النظر فيه صلب لجنة المالية
  • ضرورة سحب الثقة من رئاسة المجلس لفقدانه شرعيته وتغول مكتب المجلس
  • بعد الترحم على شهيد الواجب نزار المخلوفي أطالب لإلغاء الجلسة نظرا لإنتشار الوباء والأولوية للقوانين المتعلقة بالأمن القانوني
  • أطالب بمقاطعة الجلسة 
  • يمكنكم رفع الجلسة ساعة للتمكن من تغطيتها عن طريق البث المباشر
  • كان بامكانكم تعقيم القاعة الأخرى بالمبنى الأصلي الذي سيستغرق نفس الوقت الذي إستغرقه تعقيم هذه القاعة وتغطية الجلسة مباشرة
  • تم إرجاء النظر في مشروع القانون 104/ 2020 لإعادة النظر فيه داخل اللجنة لنتفاجأ ببرمجته اليوم
  • نحن في الكتلة الديمقراطية لن نصوت لهذا القانون وسنقاطع الجلسة
  • من غير المعقول تعطيل الجلسات والعبث بمؤسسات الدولة
  • لما لا يتم فتح المجلس وكل مؤسسات الدولة
  • لما لم يتم وضع صورة النائب المتوفي نزار المخلوفي كما كان الحال مع بقية النواب والنائبات المتوفين
  • من العبث عدم بث الجلسة مباشرة
  • الشعب أصبح يحتقر مجلس النواب و يطالب بحله وأنتم لا زالتم تمارسون العبث فهذه الجلسة غير قانونية
  • المواطنون يموتون بالشوارع والمستشفيات ونحن بصدد المظر في مشاريع قوانين غير شرعية
  • من غير اللائق عدم وضع صورة النائب نزار الخلوفي
  • كانت هناك جلسة رقابية  مهمة جدا   مع 3 وزراء من الحكومة تخص وضع البلاد والعباد في ضل الوباء، لا نتفهم تغيير جدول الأعمال بهذه الطريقة وفي هذا الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد
  • سوء التصرف وتسيير الجلسات هو السبب في كل هذه الفوضى بتغاضي الرئيسة عن العنف
  • إذا لم يتمكن الوزراء للحضور في الجلسة الرقابية الجد مهمة كان من الأجدر تأجيلها بدل إلغائها وتعويضها بمشروع قانون سيكون مضرا  بالشعب والبلاد بصفته الحالية
  • من المفروض خلية الأزمة هي في إنعقاد متواصل لكنها لم تجتمع منذ أشهر
  • على مكتب المجلس إحترام الإجراءات القانونية 
  • الهيئات والمؤسسات أصبحت صماء لمطالب الشعب ونوابه
  • حضور وزير الصحة وتوفير التلاقيح أهم بكثير من هذه المشاريع القانونية
  • أين العقوبات بعد تعرض الزميلة للعنف داخل المجلس
  • يجب تغيير جدول الأعمال اليوم والنظر في إستراتيجية الحكومة للتصدي للوباء الذي نخر الوطن
  • كان من المفروض دعوة 3 وزراء: وزيرة العدل حول قضية الشهيدين البراهمي وشكري بالعيد وكذلك في علاقة بملف العكرمي، وزير الصحة ووزير التجارة  حول تطور الوضع الوبائي 
  • صوتت سميرة الشواشي، عبد اللطيف العلوي و سفيان طوبال من أجل تغيير جدول الأعمال  وأهمها عدم مسائلة وزيرة العدل  في علاقة بملف الشهيدين 
  • رفعت الجلسة لمدة خمس دقائق بعد مطالبة أغلب الكتل بمقاطعتها لعدم قانونيتها ولعدم توفر البث المباشر

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

89.35%

قائمة الحضور

  • مددت فترة الراحة من أجل التغطية المباشرة للجلسة من قبل التلفزة الوطنية دون الإعلام عن ذلك
  • التدابير الإستثنائية يتم تمريرها حسب القياس
  • مازاد على مشاريع القوانين المعيشية والمستعجلة فهي غير قانونية
  • النظر في مجلة المياه هو إجرام في حق البلاد
  • على الجميع التجمع من أجل الإمضاء في سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب الغنوشي
  • عليكم إحترام الإجراءات القانونية وإرجاء النظر في هذا القانون حتى يتم تعديله داخل لجنة المالية
  • أطلب التصويت على تغيير جدول أعمال الجلسة بحذف مشروع القانون 104/ 2020 و إضافة نقطة حول الوضع الوبائي
التصويت على إضافة نقطة في جدول الأعمال: حوار مع الحكومة
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • إنقطاع التصويت عن إضافة نقطة لجدول الأعمال ليصبح التصويت على المرور من النقاش العام للتصويت على فصول مشروع القانون 104/ 2020
التصويت من المرور من النقاش العام للتصويت على فصول مشروع القانون 104/ 2020
84 مع 3 ضد 1 محتفظ(ة)
  • لن تمر هذه المهازل
  • في الوقت الذي  يفتقر فيه الشعب لأبسط إمكانيات الحياة والعيش الكريم في وضع إجتماعي إقتصادي حرج تحاولون السطو على مؤسسات الدولة
  • من غير المقبول أن يقوم وزير المالية بتنقيح الفصول دون ان يتم عرضها على النواب ولجنة المالية للنقاش
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 104/ 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف
83 مع 2 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 1 في صيغته الأصلية
91 مع 3 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الثاني في صيغته الأصلية
95 مع 1 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 3 معدلا(حسب صيغة اللجنة)
90 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)
التضويت على مقترح تعديل الفصل 4
91 مع 2 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 4 معدلا
87 مع 0 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 5 بصيغته الأصلية
88 مع 3 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 6 في صيغته الأصلية
89 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 7
83 مع 1 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 7 معدلا
83 مع 3 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح تعديل الفصل 8
83 مع 3 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 8 معدلا
81 مع 4 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على تعديل الفصل 9
89 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 9 معدلا
85 مع 3 ضد 12 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 10 في صيغته الأصلية
89 مع 3 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على تعديل الفصل 11
91 مع 3 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 11 معدلا
93 مع 4 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 12 بصيغته الأصلية
92 مع 4 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 13 بصيغته الأصلية
77 مع 8 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 14 في صيغته الأصلية
88 مع 6 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 15 في صيغته الأصلية
90 مع 5 ضد 8 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 16 في صيغته الأصلية
79 مع 8 ضد 7 محتفظ(ة)
التصويت على تعديل الفصل 17(مقترح من جيهة المبادرة)
76 مع 7 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 17 معدلا
89 مع 11 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 18 في صيغته الأصلية
101 مع 1 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 19 في صيغته الأصلية
96 مع 2 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على تعديل الفصل 20 في ضيغته الأصلية
100 مع 1 ضد 6 محتفظ(ة)
الفصل 21 في صيغته الأصلية
100 مع 1 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على فصل إضافي أول
97 مع 5 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على فصل إضافي ثاني
100 مع 2 ضد 4 محتفظ(ة)
التصويت على فصل إيضافي ثالث
101 مع 4 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على فصل إيضافي رابع
100 مع 4 ضد 6 محتفظ(ة)
التصويت على فصل إيضافي خامس
100 مع 5 ضد 5 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون 104/ 2020 برمته
110 مع 7 ضد 5 محتفظ(ة)
  • سنضل نتصدى لكل من يحاول تعطيل مؤسسات الدولة ويمارسون العنف والسطو سنخيب أمالهم بالعمل
  • هذه المرة الأولى التي تصوت فيها لتونس لمصلحة الشعب وعمقه الإجتماعي
  • هذه الفرصة الاولى لمن لا يحمل إمكانية التحصل على منزل دون فائدة كبرى
  • هذا القانون سيمكن التونسيين بامتلاك منازل بضمان من الدولة مع فائدة صغيرة جدا
  • هذا القانون يعتبر ثورة للشباب من أجل إمتلاك البيتكوين
  • خلافا لما يروجه البعض هذا القانون ليس لتبويض الأموال بالعكس هو خدمة لمصلحة الميزانية والشعب
  • ديمقراطية الاقلية والفوضى والعربدة التي يقوم بها البعض لم نشاهدها في أي مجلس نواب بالدول المتقدمة
  • أساند رئيسة الجلسة ضد الدواعش و المتزمتين فكريا
  • مشهد اليوم ذكرني بالراقصة والطبال
  • هذا القانون يخدم شباب تونس والطبقات الوسطى لهذا أطلب منهم التمعن في القوانين وعدم الإستماع للفلكولا والأكاذيب
  • تهديم البلاد هو هدف هذه المجموعة التي وجب التصدي لهم
  • باسمي وباسم نواب قلب تونس أساندك ضد الهجمة، الإساءات، السب والشتم الذي طال رئيسة اللجنة من قبل إحدى النائبات
  • اليوم صوتنا على قانون الإنعاش الإقتصادي الذي يحمل خيرا للبلاد والمواطنين