عقد مجلس نواب الشعب جاسة عامة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 برئاسة سميرة الشواشي جلسة للنظر في مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19 ومشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني وللتصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006
افتتحت سميرة الشواشي (قلب تونس) الجلسة مبينة أنها تعقد وفقا للإجراءات الاستثنائية طبقا لقرار الجلسة العامة الصادر بتاريخ 15 أفريل وقرار المكتب المؤرخ في 22 أفريل 2021 المتعلق بضبط الدليل الإجرائي ونظرا لتعذر حضور وزير المالية ثم وقع عرض التصويت على حذف النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتمثلة في النظر في مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
إجابة وزير الصحة
المرور إلى التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول
تم تلاوة مشروع القانون وتقرير اللجنة من طرف مقرر اللجنة ونائب رئيسها
إجابة وزير الدفاع الوطني كمال البرتاجي:
وضحت سميرة الشواشي (قلب تونس) أنه سيقع المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون إذ وقع عرض مشروع القانون عدد109/2020 على الجلسة العامة بتاريخ 07 أفريل 2021 وتم النقاش العام إلا أنه وقع تأجيل التصويت على مشروع القانون