loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

27 أفريل 2021
  • النظر في مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19
  • النظر في مشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني
  • النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006
  • النظر في مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:10
نهاية الجلسة 14:55
ساعات التاخير 9دق
معدلات الحضور 85.71%

عقد مجلس نواب الشعب جاسة عامة يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021 برئاسة سميرة الشواشي جلسة للنظر في مشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19 ومشروع قانون عدد 2021/011 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني وللتصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006

افتتحت سميرة الشواشي (قلب تونس) الجلسة مبينة أنها تعقد وفقا للإجراءات الاستثنائية طبقا لقرار الجلسة العامة الصادر بتاريخ 15 أفريل وقرار المكتب المؤرخ في 22 أفريل 2021 المتعلق بضبط الدليل الإجرائي ونظرا لتعذر حضور وزير المالية  ثم وقع عرض التصويت على حذف النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتمثلة في النظر في مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي

التصويت على حذف النقطة الرابعة من جدول الأعمال المتمثلة في النظر في مشروع قانون عدد 2020/104 يتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي
31 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
  • تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية لمشروع قانون عدد 2021/015 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 31 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي لمشروع مجابهة كوفيد – 19.
  • يمكنكم الإطلاع على تقرير اللجنة على هذا الرابط

 

3دق
  • أترحم على التونسيين ضحايا الكوفيد 
  • أطلب منكم توضيحا حول الحملة الوطنية للتلقيح 
  • يجب أن تشمل حملة التلقيح كل الفئات وأن تقع في أسرع وقت 
  • نحن في أزمة متعلقة بالإكتظاظ في أقسام الإنعاش 
  • تدعم النهضة عذا القانون وكل مبادرة لدعم الصحة 
  • يجب أن تكون الحكومة قادرة على مخاطبة التونسيين 
8دق
  • نحن في قلب الأزمة 
  • شعبنا يواجه مصيرة بأيدي عزلاء 
  • ليست لدينا الجرأة لإعادة ما قلناه سابقا 
  • لا توجد مؤشرات تبعث على خطاب متفائل 
  • ينشغل الرئيس بتكديس صلاحياته 
  • يمارس الشعب سلوكا انتحاريا 
  • نتفهم اضطرار الشعب للسلوكات الانتحارية من أجل التنقل إلى أماكن العمل إلا أننا لا نتفهم 
  • ليس للحكومة خيارا من أجل الحجر الكامل 
  • الحجر الشامل الذي لجأنا إليه سابقا كلفنا كثيرا ولم يقع دعم المعوزين 
  • كان من المفروض أن يدعى الرؤساء الثلاث إلى مجلس الأمن القومي إذ أننا نعيش حالة حرب ضد الفيروس 
  • هذه الفترات هي الفترات التي تختبر فيه اتحاد الشعوب إلا أننا لم نشهد هذا 
  • أولوية النخب اليوم هي إنزال الجيش لمقاومة الخصوم السياسين وليس مقاومة الكورونا 
  • يجب على الوزارة أن تبذل أقصى مجهودها من أجل التسريع في عملية التلقيح
  • يجب أن يبلغ نسق التلقيح 100000 جرعة يوميا 
  • لا يجوز للطواقم الطبية والصحية الراحة يوم السبت والأحد إذ أن عملهم هو عمل فدائي
4دق
  • أثمن ما قامت به الجمعيات التي وفرت آلات الأكسجين لمكافحة الكوفيد وأتساءل حول مآل هذه الآلات
  • نسجل نقصا في الأكسجين والتحاليل بمدنين
  • أطالب بتخصيص طاقم طبي بمنطقة بنقردان
  • تونس ليست في منأى عن المشاكل المتعلقة بالتلاقيح 
  • يجب أن يخضع تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بمجابحة الكوفيد  للنجاعة 
  • لا يطبق المواطنون البروتكولات الصحية الوقائية 
  • يحتاج تطبيق هذه البروتوكولات إلى وعي جماعي ويجب على الحكومة أن تعمل على هذا الأمر 
  • يجب أن نعاضد المجهودات من أجل مجابهة الكوفيد 
  • أدى البرلمان واجبه وصوت على جلب التلاقيح 
  • الموارد المالية للتلاقيح متوفرة لكن لم يقع جلب التلاقيح الكافية إلى حد الآن 
  • يجب على الوزارة أن توضح سبب عدم جلب التلاقيح 
  • يقع تحريض المواطنين على الدولة واتهامها بقتل المواطنين 
4دق
  • وضحتم في ماخلة على إذاعة موزاييك أنه سيقع تلقيح 250000 مواطن يوميا 
  • لماذا لم يقع جلب جرعات أخرى من التلاقيح
  • الجائحة هي أمر يتجاوز تونس 
  • أنتم تعدون كثيرا دون نتائج 
  • بمدنين مركز تلقيح وحيد 
  • يتنقل المواطنون مسافات كبيرة بمدنين من أجل تلقي التلاقيح 
  • لم أعد أملك الثقة للمصادقة على القروض
  • أتساءل حول مآل القروص التي تلقينها والمبالغ التي وقع جمعها في صندوق 1818
  • أليس من الحكمة تشديد عملية الرقابة حول التصرف في الأموال بدل المصادقة على القروض
  • أقترح أن يقع استغلال القرض لرقمنة مجال الصحة
  • أحيي أعوان الديوانة الذين أحبطوا عمليات تهريب الأدوية
  • أتفاعل إيجابيا مع كل ما يخدمنا ويدعمنا لمقاومة هذا الفيروس 
  • أحيي الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي يقوم بجهد مضاعف 
  • نحن اليوم في وضعية استثنائية 
  • لا يزال التعامل مع الجائحة أسير البروتوكولات الإدارية 
  • يجب وضع رؤية جديد للتعامل مع الوباء 
  • أقترح إرساء لجنة فنية مركبة تمثل كل الجهات المعنية إذ أن الجائحة تشمل عديد الأبعاد مناه الصحي ومنا الاجتماعي... إلخ
  • يجب توحيد القوى من أجل توحيد الخطاب الإعلامي لطمأنة المواطنين 
  • يجب توحيد القوى لمكافحة الجائحة
3دق
  • تواجه المؤسسات الصحية ضغطا 
  • تضاعف عدد الحالات الإيجابية
  • جميع أسرة الإنعاش مشغولة وبلغنا مرحلة التخيير بين الرضى 
  • من الواجب تسخير كل المؤسسات الصحية الخاصة لمجابهة الكوفيد في إطار معاضدة القطاع العمومي 
  • من واجب المؤسسات الصحية الخاصة دعم القطاع العمومي
  • أطلب تكثيف حملات االتلقيح وتعميمها والزيادة في مراكز التلقيح وتجهيزها  إذ أنها تواجه اكتظاظا كبيرا 
  • صرحت أنه سيقع تلقيح 2 مليون مواطن في حدود شهر جوان إلا أنه غير ممكن بالنظر إلى النسق الحالي 
  • تفتقر عديد الجهات إلى الإطار الطبي
  • لا يتلقى المتعاقدون بصفة مؤقتة أجورهم رغم تنقلاتهم بين المعتمدية 
  • الرجاء التسريع في الإجراءات القانونية لتلقي المعدات الطبية القادمة من الخارج 
  • أرحم على الشهداء وأحيي الإطار الطبي والشبه الطبي 
  • الوضع الوبائي خطير وخطير جدا بإقرار من الجميع 
  • هذا الوباء قادر على تدمير حضارات بأكملها 
  • يجب أن نثمن كل المجهودات لمقاومة هذا الوباء 
  • رغم أن هذا القرض سيزيد من مديونية الدولة إلا أننا مضطرون للمصادقة عليه 
  • لا تتناسب الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مع خطورة الوضع وقد تراجعت هذه الإجراءات مقارنة بالإجراءات المتخذة في الموجة الأولى 
  • هناك خرق لخضر التجول والبروتوكولات الصحية دون ردع 
  • لابد أن يطبق من القانون على المخالفين إذ لا يمكن الاستهتار بحياة المواطنين 
  • المستشفيات الميدانية كانت واحدة من القرارات السابقة إلا أن تفعيلها كان مقيدا في الزمان والمكان
  • وقعت برمجة  مستشفى ميداني إلا أننا لم نمر إلى تنفيذه في تطاوين
  • نجحنا في تطاوين بالتعاضد مع المجتمع المدني ومع المجلس الجهوي من بناء وحدة كوفيد وسيقع اليوم افتتاحها  
  •  بلغت طاقتها القصوى لاستيعاب مرضى الكوفيد
  • سجلنا نقصا في عدد التحاليل وتأخرا في النتائج
  • أين هي أموال صندوق 1818؟
8دق
  • لم تتركو لنا مفرا من القروض
  • هل تعتقد أن وزارة الصحة ناجحة في مقاومة هذا الوباء؟
  • هذه الوزارة هي وزارة فاشلة
  • تأخرتم في جلب التلقيح
  • غاب العدل في توزيع التلاقيح
  • في بعض الجهات يوجد مركز تلقيح واحد
  • استقيلو واتركو المناصب لمن هو أكفأ منكم
  • تونس مصنفة بؤرة وهو ما يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية والقطاع السياحي 
  • يمثل القروض محور مناقشة الجلسات العامة 
  • يهدف هذا القانون إلى التمويل دعمة حملات التلقيح وتوفير كافة المتلزمات الطبيةمن تحاليل وأدوية
  • ما يجعلني أتدخل في هذا النقاش هو رفع جاهزية المنظومة في ظل الأزمة 
  • نحن اليوم في وضع حرب وكان من الأجدر أن نرفع الجاهزية لمواجهتها منذ سنة ونصف
  • رغم كل المؤاخذات، نجد أنفسنا مجبرين ومضطرين إلى المصادقة على هذا المشروع ربما أخذا بعين الاعتبار دوره الاجتماعي والصحي ودوره في مقاومة الجائحة 
  • أذكركم أن الوضع خطير وأن اللجنة العلمية ستنعقد وهي مدعوة لاتخاذ إجراءات ضرورية وصارمة 
  • القرارات ستكون موجعة إلا أنها ليست موجعة أكثر من فقدان الناس
  • لا يدرك المواطن الخطورة الكامنة وراء عدم الإلتزام بالإجراءات لكن لابد من أخذ إجراءات موجعة لتجاوز الأزمة 
  • يجب متابعة الوضع الصحي بالمناطق الداخلية التي تعرف ضعفا على مستوى التجهيزات الصحية والبنية التحتية والإطار الطبي والشبه الطبي
  • كنا في جلسة سابقة معأ طباء من ولاية قفصة ووضحوا أن المستشفيات الجهوية والمحلية بقفصة لم تعد قادرة على استيعاب المرضى نظرا لضعف التجهيزات وقلة الإطار الطبي 
5دق
  • كان من المفروض أن يكون وزير المالية حاضرا اليوم لمناقشة هذا القانون
  • للأسف تمثل تونس سفينة بدون ربان وغياب رئيس الحكومة وعدم تواصله مع الشعب التونسي يطرح أكثر من سؤال
  • وضح رئيس الحكومة أن كل مواطن تونسي مصاب بالكوفيد لا يجد سريرا في المستشفيات العمومية عليه أن يتوجه إلى المستشفيات الخاصة وأتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتفعيل القرار خاصة أن المستشفيات العمومية قد بلغت طاقت استيعابها القصوى
  • يجب أن تتغير سياسة قسمة مخزون التلاقيح على جزئين الهادفة إلى ضمان جرعة ثانية لكل شخص تم تطعيمه بجرعة أولى للأسباب التالية
  • أولا أصبت لدينا قدرة على تقدير كمية المخزون بالنظر إلى استقرار التزود مع فايزر بحوالي 80000 جرعة أسبوعيا
  • ثانيا توقعكم لارتفاع وتيرة التزود في جوان
  • ثالثا ضعف نسسبة التغطية للتلقيح إذ بلغ عدد الذين تلقو التلقيح حوالي 250000 تونسي من مليون و300 تونسي مسجل
  • رابعا الأدلة العلمية المتواترة والتي تثبت نجاعة الجرعة الأولى
  • كل هذه المعطيات تجعل من المنطقي استعمال الجرعات المتوفرة لتلقيح أكبر عدد ممكن من المسجلين بالجرعة الأولى
  • أرجو أن تراجعو المقترح الذي قدمته
  • نسبة التلقيح ضعيفة جدا بالنظر إلى عدد الوفيات والضرر الذي نعيشه 
  • ستصوت الكتلة الديمقراطية على القرض 
  • الإمكانيات ضعيفة جدا وللأسف تقتصر جميع المجهودات على وزارة الصحة 
  • هذا القرض من أهم الحاجيات والمستلزمات لمقاومة الكورونا 
  • يوفر هذا القرض حوالي 6 ملايين تلقيح لتلقيح حوالي نصف الشعب التونسي
  • اللجنة أوصت بااتصويت على مشروع القانون نظرا لأهدافه المهمة الساعية لمقاومة الكورونا والحد من المضاعفات الناتجة عن الأزمة
  • كنت أتمنى أن لا نلجأ إلى القروض
  • دعا البعض من النواب إلى التوقف عن ظاخذ القروض وأشير هنا إلى أنه ينبغي علينا نحن النواب أن ندفع بعجلة التنمية
  • كنا قد عبرنا عن التزامنا ببذل كل جهد من أجل مقاومة الجائحة لكن تواجه بعض الجهات مشاكل حقيقية
  • في ولاية قبلي، يضطر المواطنون إلى التوجه لمدينة صفاقس أو الساحل  من أجل تلقي العلاج 
  • سيارات الإسعاف بقبلي غير مجهزة بما يضمن تزويد المريض بالأكسجين على طول الطريق 
  • أطلب منكم سيدي الوزير التنقل إلى مدينة قبلي 
  • لا يحترم العديد من المواطنون الإجراءات الصحية 

 إجابة وزير الصحة 

  • حساب 1818 استغللناه في اقتناء أجهزة التنفس والمعدات الصحية
  • لدينا مراكز للتلاقيح في كل الجهات ويبلغ عددها 44 وسيقع إرساء 4 مراكز جديدة
  • صحيح أن التزود بالتلاقيح يشهد بطءا إلا أن الوزارة تعمل على التسريع في جلب التلاقيح
  • قمنا بالتعاقد مع شركة فايزر  لتوفر لنا  4 مليون جرعة حاليا ومع سبوتنيك التي وفرت لنا 500.000 جرعة
  • وعدتنا منظومة كوفاكس ب4 ملايين و500.000 جرعة إلا أننا نواجه صعوبة في التوزد معها وقد تواصلنا مع منظمة الصحة واليونيسف لتسهيل حتى تسرع لنا في تلقي الكميات التي وعدتنا بها
  • ستوفر لنا المبادرة الإفريقية كمية من التلاقيح منها فايزر وجونسون آند جونسون
  • تلقنا 200.000 جرعة من  تلاقيح الصينية في شكل هبة ونعمل على تلقي 500.000 جرعة
  • تعمل مراكز التلقيح يومي السبت والأحد أي كامل الأسبوع وتقوم الإطارات الطبية وشبه الطبية بمجهودات جبارة
  • في مجابهة الجائحة، طورنا من قدرات مستشفياتنا لترتفع من 90 سرير انعاش إلى حوالي 380 سرير إنعاش
  • ارتفع عدد أسرة الأكسجين من 450 سرير إلى 2200 سرير أكسجين حاليا ويواجهون ضغطا بنسبة 85%
  • بفضل المجتمع المدني ووزارة الصحة عبر صندوق 1818، تمكنا من اقتناء 2000 جهاز سيباب الذي يمكن من توفي كمية الأكسجين بصفة كبيرة مما يقلل من الضغط على أجهزة الإنعاش
  • مكنت الجزائر تونس من كميات كبيرة من الأكسجين
  • بالنسبة لمجابه الكوارث، هي مسؤولية مشتركة والجميع معنيون باتخاذ إجراءات وقائية 
  • بالنسبة للرقمنة، كنا قد وضعنا برنامجا للرقمنة لتوزيع الأدوية
  • وظفنا الرقمنة في حملة التلقيح

المرور إلى التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول 

التصويت على الانتقال من النقاش العام إلى الفصول
131 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على العنوان
130 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
123 مع -1 ضد 9 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته
139 مع 2 ضد 6 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

85.71%

قائمة الحضور

تم تلاوة مشروع القانون وتقرير اللجنة من طرف مقرر اللجنة ونائب رئيسها

10دق
  • هذا القرض جاء لتوفير 500 شاحنة بعدما وفرت وزارة الدفاع 500 شاحنة أخرى على ميزانية الوزارة
  • أشكر لجنة المالية وكامل أعضائها على هذا التقرير
  • الإشكال في تفاصيل القرض خاصة في ما يخص مبلغ العمولة بالرغم من أن هناك تفسيرات لذلك صلب التقرير وله علاقة بضعف الترقيم السيادي لتونس وبالوضع الإقتصادي الحالي 
  • أرى أن هناك توازن صلب القرض إذا ما نظرنا إليه بصفة إجمالية ولهذا نحن في كتلة حركة النهضة سنصوت على هذا القرض
  • أنوه بجيشنا الوطني وبقدرته على مقاومة الإرهاب والتهريب وندعو إلى مواصلة دعم التنسيق العسكري مع الشقيقة الجزائر والشقيقة ليبيا حيث أن معركتنا واحدة
  • كما أذكر بالدور الإيجابي الذي لعبه الجيش الوطني في العمل التنموي من ذلك تجربة رجيم معتوق وفي ترسيخ الديمقراطية من خلال تأمين الإنتخابات  ومن خلال تأمين الإمتحانات الوطنية وأخيرا لا ننسى المجهود الذي يبذله الجيش في محاربة فيروس كورونا من خلال النقل العسكري والمستشفيات العسكرية وغيره
  • لجيشنا مهمات عسكرية كبرى نخدم بها جيشنا
3دق
  • ليس هناك أدنى شك في إلزامية تسليح جيشنا ولكن يبدو أن هذه لم تكن من أولويات الحكومات المتعاقبة 
  • بماذا تفسرون قرب نهاية الآجال مع المزود الأجبنبي ونجد أنفسنا مجبرين على الحصول على قرض عن طريق طلب عروض دولي بشروط مجحفة حتى ندفع قرابة ال20 مليار بعنوان التأمين
  • لماذا تم الإلتجاء إلى طلب عروض دولي ولم يتم التفاوض كما جرت العادة للحصول على قروض من المانحين الدوليين التقليديين أو أن هؤلاء المانحين لا يمنحون قروضا لمثل هذه الطلبات؟
  • هل القيام بطلبات عروض للحصول على قرض هي من ضمن البإجراءات المعمول بها سابقا أو هي سابقة نظرا للصبغة الإستعجالية لهذا القرض؟ وماهو سندكم القانوني في ذلك؟
  • نطلب منكم التخطيط بطريقة أنجع وتحديد الأولويات لتفادي هذا النوع من القروض 
4دق
  • قرائتي كانت أفقية بالنسبة للقرض وأعتبره مشط وأتسائل لماذا تم اللجوء إلى طلب العروض الدولي والتي كانت شروطه مجحفة؟
  • يجب الرعاية بجيشنا على مستوى الوضع المادي وتحسين الظروف وإعطائه الإحاطة اللازمة
  • التخابر مع الجهات الأجنبية الذي يمس الأمن القومي فما هي جاهزيتنا في مقاومة ذلك؟ خاصة أن السياسيين يتحدثون عن تخابر مع السفراء 
  • لماذا يقف القضاء العسكري صامتا أمام هذا
  • ما مدى جاهزية أمننا في التعامل مع هذه الإستخبارات الأجنبية 
9دق
  • القرض السابق وقع عليه وزير المالية وكنا نتمنى أن يكون اليوم موجود وغيابه غير مبرر
  • نحن في لجنة المالية شركاء معكم في الحفاظ على المالية العمومية
  • حشرتم في مسألة كان من المفروض أن توفرها لكم وزارة المالية 
  • نحمل المسؤولية كاملة للحزام السياسي للحكومة التي تريد بيع البلاد والتي لا تعير إهتماما لا لتحسين القدرة الشرائية للمواطن ولا بتحسين الوضعية المالية للدولة
  • هل يعلم صندوق النقد الدولي أن وزير لمالية وضع سعر البرميل ب45 دولار وهو ما ساهم في تعميق الفارق في العجز؟ 
  • كيف سيتم تحسين مصاريف الدولة أي زيادة النفقات ؟ ونحن لا نعلم طريقة احتساب سعر صرف الدينار لسنة 2021 
  • فتح مواضيع معينة سيمكننا من الحصل على الكثير من الأموال ولكننا اليوم نقوم بتشريع قوانين لحماية هؤلاء 
13دق
  • نحيي الجيش الوطني الذي قدم التضحيات والشهداء وحموا الوطن من كل التهديدات والمخاطر
  • نحن ندعم هذا القانون وندعم عن كل ما يمكن أن يجهز الجيش الوطني حتى يقوم  بدوره
  • ننبه لكل محاولة لإقحام الجيش أو أدوات الدولة في اصراعات السياسية فالخلافات السياسية تبقى سياسية
  • نجدد دعمنا للجيش الوطني ونحن في البرلمان موجودون لتوفير الإمكانيات للجيش حتى يقوم بدوره 
  • لا نختلف في تشخيص أزمات تونس سواء الإجتماعية أو الإقتصادية أو الصحية والحلول لا يمكن أن تكون خارج إطار الحوار 
  • هناك مشاكل كان تشخيصها صحيحا ولكننا لم نجد حلولا لأننا لم نجلس معا على طاولة الحوار 
  • يجب التعقل والتهدئة وتغليب مصلحة الشعب ويمكننا إيجاد حلول بتوفر النوايا الصادقة 
  • أدعو إلى التعقل وإلى تغليب منطق العقل وتونس لا يمكن أن تتقدم بالأحقاد 

إجابة وزير الدفاع الوطني كمال البرتاجي:

  • يسرني أن أكون بينكم اليوم وأن أعوض وزير المالية 
  • جلسة اليوم جاءت على خلفية الترفيع من قدرات الجيش الوطني 
  • أشكر مؤسسة المجلس وللجنة المالية لإستجابتهم لمطلب إستعجال النظر 
  • هذا القرض يكتسي أهمية كبرى إذ أنه سيعزز قدرات الجيش الوطني خاصة في ظل التحديت الأمنية التي نعيشها اليوم 
  • الممولون العاديون لا يمولون تقنيات وزارة الدفاع وقد تم القيام بطلب عروض شارك فيها 6 بنوك ولم يتم التعامل مع البنوك المحلية سيكون له تأثير سلبي على الإستثمار
  • النظر إلى القرض بصفة إجمالية وخاصة أجل السداد 10 سنوات مع 3 سنوات إمهال فهو مقبول جدا 
  • بالنسبة لعمولة التأمين ففي البداية كانت 7,55 بالمئة ولكن بعد الترتيب الذي أخر ترتيب تونس تم الترفيع في هذه العمولة
  • وزير المالية مستعد دائما للحضور معكم ولكن إلتزاماته كثيرة والمسألة ليس فيها هروب 
نقطة النظام
  • سحب كلمات من المداولات ليست بالمسألة الهينة ولا يتم سحب التعابير إلا بعد التثبت من أن التعبير ليس خارجا عن اللائق
  • كلمة هروب لا تمس من أحد
  • الوزير ليس له حق أن يطلب سحب أي كلمة من المداولات
  • هذه بوادر تسلط وديكتاتورية وأرجو أن تسحب رئيسة الجلسة كلمتها في سحب الكلمة من المداولات
التصويت على الإنتقال من النقاش العام إلى التصويت على الفصول (10دق)
127 مع 0 ضد 11 محتفظ(ة)
التصويت على عنوان مشروع قانون عدد 2021/011 (8 دق)
115 مع 0 ضد 18 محتفظ(ة)
نقطة النظام
  • أرفض رفضا قطعيا أن يتم سحب كلمة وزير هارب
  • هذا الوزير لا يحضر لا في اللجنة ولا في الجلسة العامة
  • هذه القروض هو من وقع عليها ولكنه اليوم غير موجود 
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2021/011 (7 دق)
112 مع 1 ضد 18 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون برمته (7 دق)
112 مع 1 ضد 21 محتفظ(ة)

وضحت سميرة الشواشي (قلب تونس) أنه سيقع المرور مباشرة إلى التصويت على مشروع القانون إذ وقع عرض مشروع القانون عدد109/2020 على الجلسة العامة بتاريخ 07 أفريل 2021 وتم النقاش العام إلا أنه وقع تأجيل التصويت على مشروع القانون

التصويت على المرور من النقاش العام إلى التصويت على الفصول
134 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)
التصويت على مشروع القانون
145 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل الوحيد
154 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على المشروع برمته
158 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)