loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/32 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : تنظيم القطاع المالي
التصويت على مشروع القانون برمته
84 مع
6 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 32دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 2
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة 1س 24دق
وقت التأخير 2س 17دق
مجموع 1
الحضور 82.02%

دورة حياة مشروع القانون

2018-04-03 2018-05-09
الإيداع
2018-05-09 2018-05-15
2018-05-09
المناقشة في اللجنة
2018-05-22 2018-05-22
2018-05-22
المناقشة في الجلسة العامة
2018-05-23 2018-05-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/32 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

الفصل 1

تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".

الفصل 2

تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل4 (جديد): تحدث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص

وللتدقيق في البنوك العمومية تتكون  من:

         - خمسة نوّاب من مجلس نوّاب الشعب

         - ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية

         - ممثلين اثنين عن محكمة المحاسبات

         - ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي

تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

يضاف فصل أوّل مكرّر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك فيما يلي نصّه:

فصل أوّل مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة  البنوك العموميّة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البتّ في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتّباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها.

وتصادق على اتفاقيات الصّلح المتعلّقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلّي الجزئي أو الكلّي عن ديونها من حيث الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.

وتتولّى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من  هذا القانون بنتائج أعمالها.

وتستثني من الصلح الديون التي أسندت دون ضمانات أو التي تعلّقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/32 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

الفصل 1

تعوض عبارة "لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك" الواردة بعنوان القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسيّة للبنك بعبارة "للبنوك العمومية".

الفصل 2

تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل4 (جديد): تحدث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وسياسات الاستخلاص

وللتدقيق في البنوك العمومية تتكون  من:

         - خمسة نوّاب من مجلس نوّاب الشعب

         - ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية

         - ممثلين اثنين عن محكمة المحاسبات

         - ممثلين اثنين عن البنك المركزي التونسي

تضبط طرق سير عمل اللجنة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

يضاف فصل أوّل مكرّر إلى أحكام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك فيما يلي نصّه:

فصل أوّل مكرر: تضبط مجالس الإدارة أو مجالس مراقبة  البنوك العموميّة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البتّ في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب إتّباعها. كما تضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها.

وتصادق على اتفاقيات الصّلح المتعلّقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلّي الجزئي أو الكلّي عن ديونها من حيث الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.

وتتولّى البنوك العمومية تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها وإعلام اللّجنة المنصوص عليها بالفصل 4 من  هذا القانون بنتائج أعمالها.

وتستثني من الصلح الديون التي أسندت دون ضمانات أو التي تعلّقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/32 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/32 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 أوت 2015 المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك