مشروع قانون أساسي عدد 2015/01 يتعلق بالإيداع القانوني
الفصل 17
قبل الفصل
يتعين أن يتم الإيداع القانوني لكل نشرة من نشراتها على حدة بالنسبة إلى كل مصنف منشور بلغات متعددة و بطريقة منفصلة.
لا تخضع للإيداع القانوني مرة ثانية المصنفات المعاد نشرها طبقاً للنسخة الأصلية و الّتي سبق إيداعها و تخضع للإيداع القانوني المصنفات التي تتضمّن تعديلات مضمونيّة.