loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2013/74 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (إعادة النظر في 3 فصول غير دستورية)

مصدر : وزارة الصناعة
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم
إرجاع مشروع القانون إلى اللجنة - الجلسة العامة ليوم 01 أفريل 2015
120 مع
16 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 11س 42دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 4
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 5س 25دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 2
الحضور 83.41%

دورة حياة مشروع القانون

2013-11-19 2015-03-10
الإيداع
2015-03-10 2015-04-07
2015-03-10
2015-03-12
المناقشة في اللجنة
2015-04-16 2015-04-16
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/74 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (إعادة النظر في 3 فصول غير دستورية)

الفصل 10

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

الفصل 12

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

الفصل 13

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/74 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (إعادة النظر في 3 فصول غير دستورية)

الفصل 10

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

الفصل 12

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

الفصل 13

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/74 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (إعادة النظر في 3 فصول غير دستورية)

الفصل 10

مقبول
111 مع
26 ضد
12 محتفظ(ة)

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها للموافقة.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

مقترح من

تتمّ الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للتونسية.

ويتم بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 12

مقبول
111 مع
24 ضد
13 محتفظ(ة)

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

مقترح من

يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

وتعرض عقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض تلبية حاجيات الإستهلاك المحلي على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائي ومحاضر المعاينة.

ويتمّ إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجدّدة.

الفصل 13

مقبول
126 مع
11 ضد
9 محتفظ(ة)

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

تعرض عقود الإستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الإتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/74 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (إعادة النظر في 3 فصول غير دستورية)

الفصل 10

تتم الموافقة على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

وينشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتم بيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون بمقتضى عقد يبرم بين منتج الكهرباء والهيكل العمومي يعرض وجوبا على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 12

 يخضع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي لترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالطاقة بناء على رأي اللجنة الفنية وذلك في حدود قدرة كهربائية مركبة قصوى تضبط بأمر.

وتعرض عقود إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض تلبية حاجيات الاستهلاك المحلي على اللجنة المختصة بمجلس نوّاب الشعب مرفقة بنسخة من الموافقة المبدئية والترخيص النهائي ومحاضر المعاينة.

ويتم إسناد التراخيص بعد نشر إعلان سنوي يصدره الوزير المكلف بالطاقة يضبط الحاجيات الوطنية من الطاقات المتجددة.

الفصل 13

تنجز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي التي تفوق القدرة الكهربائية المركبة القصوى المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون طبق مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية وفق التشريع الجاري به العمل في إسناد اللزمات من قبل الدولة.

تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة.