loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس 19-COVID

مصدر : الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون 2021/mesures_exceptionnelles برمته
149 مع
1 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في الجلسة العامة
المدة 3س 5دق
وقت التأخير 5س 45دق
مجموع 1
الحضور 79.62%

دورة حياة مشروع القانون

العنوان

قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جانفي 2021 يتعلق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس 19-COVID

الفصل 1

تُعتمد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدّة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد مُوافقة خليّة الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

إذا تجدّدت الحاجة لإقرار هذه التدابير أو استمرّت الحالة الوبائية بعد انقضاء الأجل الأقصى، تنعقد الجلسة العامة وُجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.

الفصل 2

تُحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطوّر الحالة الوبائية العامّة بالبلاد ومساهمة البرلمان في مُجابهة تداعياتها. وتتركّب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية وممثل عن غير المُنتمين بصفة مُلاحظ. وتبقى في حالة انعقاد دائم.

الفصل 3

لا تنعقد الجلسات العامة المُتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بالفصلين 16 و17 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب طيلة فترة العمل بهذه التدابير.

الفصل 4

في إطار عمل مجلس نواب الشعب تكون أولوية نظر الجلسة العامّة خلال فترة العمل بهذه التدابير لـ :

1- مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المُتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد.

2- مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومُواجهتها أو الحدّ من مُضاعفاتها.

3- مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها.

فيما زاد على المشاريع والمسائل الواردة بالنقاط 1 و2 و3 أعلاه يعرض مكتب المجلس مشاريع ومقترحات القوانين على الجلسة العامة بعد موافقة خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

يُؤجل النظر في المشروع المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب إلى حين انتهاء العمل بهذه التدابير.

تنعقد جلسة منح الثقة للحكومة حضوريا. 

الفصل 5

تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:

1] إذا تعلّق الأمر بمبادرات تشريعية مُرتبطة بالحالة الوبائية ومُواجهتها أو الحدّ من مُضاعفاتها فيجوز لمكتب المجلس إقرار آجال دنيا استثنائية تسمح بسرعة النظر في اللجنة أو في الجلسة العامة. ولرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس اختصار آجال الدعوة للجلسات العامة.

2] تنطلق الجلسات العامة في موعدها دون توقف على توفّر نصاب مُحدّد.

3] يُمكن لمكتب المجلس السماح بأن يكون انعقاد الجلسة العامة عن بعد، بما في ذلك إمكانية التصويت عن بعد، باعتماد التطبيقات الإلكترونية، وبما يسمح بالجزم باختيار كل مُصوّت.

4] لا تجوز إحالة الحصص الزمنية للتدخلات بين غير المُنتمين لكتل بالنسبة للجلسات العامة المحكومة بهذه التدابير.

5] يُمكن عقد اجتماعات مكتب المجلس وندوة الرؤساء ورؤساء الكتل واللّجان البرلمانية عن بعد.

6] يُقلّص عدد نقاط النظام بالنسبة لكلّ نائب إلى نقطة نظام واحدة وبالنسبة لكل رئيس كتلة إلى ثلاث نقاط نظام خلال كامل الجلسة العامة.

الفصل 6

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.