الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.