loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2021/024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 35دق
وقت التأخير
مجموع 2
الحضور 47.61%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 76.03%

دورة حياة مشروع القانون

2021-04-21 2021-05-06
الإيداع
2021-05-06 2021-05-26
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان عند أوّل طلب، المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمُتعلقة بالقرض المُسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.