loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2021/023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 3س 15دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2021-04-21 2021-05-25
الإيداع
2021-05-25 2021-05-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والمُتعلقة باتفاقية القرض المُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والمُتعلقة باتفاقية القرض المُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والمُتعلقة باتفاقية القرض المُبرمة بالكويت بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.