loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2021/022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 76.03%

دورة حياة مشروع القانون

2021-04-21 2021-05-25
الإيداع
2021-05-25 2021-05-25
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2021/022 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.