الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاقية الضمان المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة بتونس بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمُتعلقة باتفاقية المُرابحة المُبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.