الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ قدره مائتان وسبع وأربعين مليون وثمانمائة ألف (247.800.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد 19.