الفصل 1
تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بالمُوافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الادماج الاجتماعي والتشغيل.