loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا
مشروع القانون 2020/76 برمته
114 مع
2 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 5دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 2
الحضور 61.9%
في الجلسة العامة
المدة 5س 2دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-09-08
الإيداع
2020-09-08 2020-09-29
المناقشة في اللجنة
2020-10-27 2020-10-27
2020-10-27
المناقشة في الجلسة العامة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بالمُوافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الادماج الاجتماعي والتشغيل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرّخ في 10 جوان 2020 المتعلّق بالمُوافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الادماج الاجتماعي والتشغيل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
مقبول
107 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)