loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

مصدر : وزارة المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
القانون برمته
111 مع
5 ضد
21 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 45دق
مجموع 1
الحضور 65%
في الجلسة العامة
المدة 5س 3دق
وقت التأخير 4س 35دق
مجموع 1
الحضور 83.87%

دورة حياة مشروع القانون

2020-03-26 2020-04-01
الإيداع
2020-04-01 2020-04-01
2020-04-01
المناقشة في اللجنة
2020-04-03 2020-04-03
2020-04-03
المناقشة في الجلسة العامة
2020-04-04 2020-04-04
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بمبلغ سبع مائة (700) مليون أورو موضوع الاتفاقات المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بمبلغ سبع مائة (700) مليون أورو موضوع الاتفاقات المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بمبلغ سبع مائة (700) مليون أورو موضوع الاتفاقات المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/31 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية