الفصل 1
تتمّ المُصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بمبلغ سبع مائة (700) مليون أورو موضوع الاتفاقات المُلحقة بهذا القانون والمُبرمة في 15 جويلية 2019 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.