loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
التصويت على المشروع برمته
99 مع
29 ضد
18 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 45دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 2
الحضور 39.13%
في الجلسة العامة
المدة 5س 2دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2020-02-13 2020-06-10
الإيداع
2020-06-10 2020-07-02
2020-06-10
المناقشة في اللجنة
2020-10-13 2020-10-27
2020-10-27
المناقشة في الجلسة العامة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها، المُوقعة بلندن في 4 أكتوبر 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها، المُوقعة بلندن في 4 أكتوبر 2019.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

الفصل 1

تتمّ الموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها، المُوقعة بلندن في 4 أكتوبر 2019.