الفصل 1
تتمّ المُوافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس في تاريخ 24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمُتعلقين بالقرض البالغ ستمائة مليون (600.000.000) أورو المُسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي.