loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 44دق
وقت التأخير 19دق
مجموع 2
الحضور 52.38%
في الجلسة العامة
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 2
الحضور 79.72%

دورة حياة مشروع القانون

2020-11-27 2021-04-05
الإيداع
2021-04-05 2021-04-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس في تاريخ 24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمُتعلقين بالقرض البالغ ستمائة مليون (600.000.000) أورو المُسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس في تاريخ 24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمُتعلقين بالقرض البالغ ستمائة مليون (600.000.000) أورو المُسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/142 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المبرمين بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض المُلحقين بهذا القانون والمُبرمين بتونس في تاريخ 24 نوفمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمُتعلقين بالقرض البالغ ستمائة مليون (600.000.000) أورو المُسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي.