الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة، بمبلغ قدره عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (20.750.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.