loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 33دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 52.38%
في الجلسة العامة
المدة 2س 45دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 57.6%

دورة حياة مشروع القانون

2020-08-11 2021-04-05
الإيداع
2021-04-05 2021-04-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة، بمبلغ قدره عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (20.750.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة، بمبلغ قدره عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (20.750.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/111 يتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الادماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان

الفصل 1

تتمّ المُوافقة على اتفاق القرض، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بروما بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسيّة والصندوق الدولي للتنمية الزراعيّة، بمبلغ قدره عشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف (20.750.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.