loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة

المدة

في اللجان
المدة 4س 40دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 2
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 1س 40دق
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 2
الحضور 84.79%

دورة حياة مشروع القانون

2020-01-28 2020-03-12
الإيداع
2020-03-12 2020-06-23
2020-03-12
المناقشة في اللجنة
2020-07-14 2020-07-22
2020-07-14
2020-07-22
المناقشة في الجلسة العامة
2020-07-23 2020-07-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الفصل 1

تتمّ الموافقة على عقد التمويل، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 18 أكتوبر 2019، بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار بمبلغ أقصى قدره 6 ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

الفصل 1

تتمّ الموافقة على عقد التمويل، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 18 أكتوبر 2019، بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار بمبلغ أقصى قدره 6 ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/002 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس