الفصل 1
تتمّ الموافقة على عقد التمويل، المُلحق بهذا القانون، والمُبرم بتونس بتاريخ 18 أكتوبر 2019، بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار بمبلغ أقصى قدره 6 ملايين (6.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس.