الفصل 1
تُحال إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة على وجه الملكية المنقولات الموجودة بالمعابر الحدودية البريّة والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والتي تقع داخل الحوزة العقارية لتلك المعابر وكذلك المنقولات والعقارات خارج تلك الحوزة والتي لها ارتباط مُباشر باستغلال المعابر الحدودية البرية.
وتُستثنى من الإحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل المنقولات والتجهيزات الفنية الخاصة التابعة لمصالح الديوانة والدفاع الوطني والأمن الوطني.
يتم تغيير صلوحية أو وصف العقارات الواقعة في حدود المساحة المُخصّصة فعليا للمعابر الحدودية البريّة بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة، وذلك مع مُراعاة أحكام مجلة الغابات وأحكام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحية.