الفصل 1
تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالمملكة المغربية بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لأجل الملحقة بهذا القانون والمبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الإسلامي للتنمية, للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وتسعة عشر مليون (119.000.000) أورو.