الفصل 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائتان وثمانية وعشرون مليون (228.000.000) ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.