الفصل 1
تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وخمسون مليون (154.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد الغاز الطبيعي.