loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع قانون عدد 2019-27 برمته
128 مع
12 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 45.45%
في الجلسة العامة
المدة 4س 20دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 1
الحضور 81.56%

دورة حياة مشروع القانون

2019-04-04 2019-04-25
الإيداع
2019-04-25 2019-05-02
2019-04-25
المناقشة في اللجنة
2019-05-22 2019-05-22
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وخمسون مليون (154.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد الغاز الطبيعي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وخمسون مليون (154.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد الغاز الطبيعي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي

الفصل 1

تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وأربعة وخمسون مليون (154.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد الغاز الطبيعي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2019/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 5 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد الغاز الطبيعي