الفصل 1
تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.
تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة.