loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
التصويت على مشروع القانون برمّته
97 مع
0 ضد
17 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 50دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 1
الحضور 40.9%
في الجلسة العامة
المدة 1س 41دق
وقت التأخير 1س 51دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-14 2018-12-20
الإيداع
2018-12-20 2019-01-09
المناقشة في اللجنة
2019-01-15 2019-01-15
2019-01-15
المناقشة في الجلسة العامة
2019-01-16 2019-01-16
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، و المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ قدره اثنان و سبعون مليون 72.000.000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية و التكنولوجية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي لتنمية, بمبلغ قدره اثنان وسبعون مليون (000.000. 72) أورو للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات القنية والتكنولوجية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، و المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ قدره اثنان و سبعون مليون 72.000.000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية و التكنولوجية

الفصل 1

تمّت الموافقة على اتفاق القرض, الملحق بهذا القانون, والمبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي لتنمية, بمبلغ قدره اثنان وسبعون مليون (000.000. 72) أورو للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات القنية والتكنولوجية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، و المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ قدره اثنان و سبعون مليون 72.000.000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية و التكنولوجية

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/81 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية