الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، و المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية، بمبلغ قدره اثنان و سبعون مليون 72.000.000 أورو للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية و التكنولوجية