تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:
I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ25%.
وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:
- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،
- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.
وتطبق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.
غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ:
1- 10% وذلك بالنسبة:
- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 63 من هذه المجلة،
- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة،
- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،
- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،
- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،
- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.
2- 13,5% وذلك بالنسبة:
- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،
- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،
- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،
- للأرباح المتأتية من قطاع النسيج والجلود والأحذية،
- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،
- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،
- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات،
- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.
3- 35% وذلك بالنسبة:
- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
- للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،
- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005،
- لشركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
- لشركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 جوان 2003،
- لمشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002،
- لشركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،
- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّـة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب،
- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،
- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
- لوكلاء بيع السيارات،
- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30%.