loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/72 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019

مصدر : وزارة المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمّته
113 مع
36 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 133س 28دق
وقت التأخير 49س 10دق
مجموع 43
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 62س 58دق
وقت التأخير 21س 50دق
مجموع 15
الحضور 85.71%

دورة حياة مشروع القانون

2018-10-11 2018-11-08
الإيداع
2018-11-08 2018-12-05
2018-11-08
2018-11-09
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-15
2018-11-16
2018-11-19
2018-11-21
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-23
2018-11-24
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-26
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-27
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-28
2018-11-29
2018-11-29
2018-11-30
2018-11-30
2018-11-30
2018-12-01
2018-12-01
2018-12-02
2018-12-03
2018-12-04
2018-12-05
المناقشة في اللجنة
2018-12-06 2018-12-10
2018-12-06
2018-12-08
المناقشة في الجلسة العامة
2018-12-11 2018-12-11
law_project_status_final_version
  1. أحكام الميزانية 1 - 9
  2. حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة 10
  3. ضبط مجال تدخّل صندوق دعم الصحّة العمومية 11
  4. مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات 12
  5. مراجعة نسب الضّريبة على الشّركات 13 - 17
  6. إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنّسبة إلى الشركات الصناعية 18
  7. تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد 19
  8. تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية 20
  9. تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال 21
  10. الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي 22
  11. التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بعنوان اللاقطات الشمسية 23
  12. دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية 24
  13. إحداث بنك الجهات 25
  14. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي 26
  15. ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل 27 - 33
  16. توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية 34
  17. مراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين 35 - 39
  18. تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي 40
  19. تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات 41
  20. سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات 42
  21. ترشيد تداول الأموال نقدا 43
  22. توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية 44
  23. إرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد و المنتجات 45
  24. الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة للعمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري 46
  25. مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش 47
  26. ضبط أجل أقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري 48
  27. 25%إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 49
  28. ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي 50
  29. رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها 51
  30. إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية 52
  31. إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية 53
  32. تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية 54
  33. الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي 55
  34. التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية 56
  35. دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية 57
  36. الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان بعض الأفصال اللازمة لمرضى سرطان الثدي 58
  37. توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك بعنوان السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد والمخصصة لنقل المعوقين وإعفائها من معاليم الجولان 59
  38. تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية 60
  39. التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي 61
  40. التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 62
  41. تخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح المبسّطة بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة 63
  42. ضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة للمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي 64
  43. توضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى المخاليط العطرية وحذف المعلوم المذكور على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية 65
  44. السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع المخزنة بالمستودع الخاص والتي تطرّق إليها الفساد عبر الإتلاف وبإعادة تصدير المدخلات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال على حالتها 66
  45. تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الإقامة 67
  46. تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية 68
  47. تسوية وضعية الإذاعات الجهوية المتخصصة إزاء الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي 69
  48. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2019 70

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/72 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه   000 000 741 40 دينار مبوبـة كما يلي:

- موارد العنوان الأول 000 800 029 29 دينار

- موارد العنوان الثاني 00 000 702 10 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2019 بـ   000 200 009 1 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2019 بما قدره 000 000 741 40 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 515 16 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 254 1 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي  000 000 812 6    دينار

القسم الرابع      : نفقات التصرف الطارئة   000 800 494    دينار

جملة الجزء الأول:000 800 075 25 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 137 3 دينار

 جملة الجزء الثاني: 000 000 137 3 دينار

 

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 961 562 2 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 037 967 1 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 100 250 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 902 568 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 349 5 دينار

 

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 170 6 دينار

جملة الجزء الرابع:  000 000 170 6دينار

 

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1  دينار

جملة الجزء الخامس:000 200 009 1دينار

 

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2019  بــ 000 321 218 8  دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 8 749 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

 

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 908 219 3 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 988 320 2 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 439 833 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 665 374 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 749 8 دينار

 

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي   بـــ 000 000 852 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 800 080 078 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل  بـ 000 000 500 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

الفصل 10

1) يُحذف الحساب الخاص في الخزينة والمُسمّى "صندوق تنمية الطرقات السيارة" المُحدث بالقانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وتحول بقايا موارده إلى ميزانية الدولة.

 

2) تُلغى أحكام  الفصلين 16 و17 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلقين بإحداث وتمويل صندوق تنمية الطرقات السيارة وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما.

الفصل 11

تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 فقرة فرعية جديدة فيما يلي نصها:

ويتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بأمر حكومي.

الفصل 12

يتواصل العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020  من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.

الفصل 13

تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ25%. 

وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،

- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.

وتطبق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.

غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ:

1- 10% وذلك بالنسبة:

- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري، 

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها  بالفصل 63 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة،

- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،

- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،

- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،

- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

2- 13,5% وذلك بالنسبة:

- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،

- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،

- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،

- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،

- للأرباح المتأتية من قطاع النسيج والجلود والأحذية،

- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،

- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،

- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات،

- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.

3- 35% وذلك بالنسبة:

- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

- للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005، 

- لشركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

- لشركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 جوان 2003، 

- لمشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002، 

- لشركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،

- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّـة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب، 

- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،

- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

- لوكلاء بيع السيارات،

- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30%.

الفصل 14

تعوض عبارة "بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

بالمطتين الأولى والثامنة من الفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بـالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة.

الفصل 15

1) تحذف لفظة "المحلي" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة " بطرح الثلثين منها" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة  التالية:

أو نصفها

3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:

- 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %.

- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

4) تنقح الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة.

5) تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % طبقا لأحكام هذه المجلة.

6) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفقرة الأولى من الفقرة  I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

و كذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرةI  من الفصل 49 من هذه المجلة.

7) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفصول 64 و66 و70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة".

الفصل 16

تعوض عبارة "بنسبة 10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 بعبارة " بنسبة 13,5 %".

الفصل 17

تطبق أحكام الفصول من 13 إلى 16 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية وكذلك على الخصوم من المورد والتسبقات المستوجبة ابتداء من غرة جانفي 2021 والسنوات الموالية.

الفصل 18

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 عاشرا في ما يلي نصه:

الفصل 48 عاشرا:

1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل.                   

2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.

وفيما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة، مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.

إلا أن إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر وبالفصل 13 من هذه المجلة.

3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات وعلى عشرين سنة على الأقل بالنسبة للعقارات.

4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص  بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات المعاد تقييمها ولمدة عشرين سنة على الأقل بالنسبة للأصول الأخرى المعاد تقييمها، وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.

ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الربح الخاضع للضريبة على الشركات.                       

5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها. 

ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.

2) تطبق أحكام هذا الفصل على الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المنصوص عليها بهذا الفصل المختومة في 31 ديسمبر 2019 و موازنات السنوات الموالية.

الفصل 19

1) تعوض عبارة "المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:

المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال.

2) تضاف بعد عبارة "عمليات توسعة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة:

أو تجديد على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.

الفصل 20

تنتفع المؤسسات المحدثة قبل تاريخ غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة أقصاها عشر (10) سنوات بداية من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي وذلك بعنوان الأجور المدفوعة لأعوانها من ذوي الجنسية التونسية.

و لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز فترة الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المسندة لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفترة الانتفاع بعنوان نفس الامتياز المسند سواء كان التكفل بمساهمة الأعراف كليا أو جزئيا في إطار نصوص تشريعية أو ترتيبية أخرى مدة العشر (10) سنوات.

تضبط شروط وصيغ وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل ومناطق التنمية الجهوية المعنية به بمقتضى أمرحكومي.

الفصل 21

تطرح المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،  لغاية ضبط الدخل أو الربح الصافي الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات والمخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% منها إذا تمت عملية التفويت بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. 

 

تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم خلال الفترة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

الفصل 22

تضاف بعد عبارة "ذات القيمة الضعيفة" الواردة بالفقرة I من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة التالية:

    التي لا تتجاوز 500 دينار.

الفصل 23

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 رابعا فيما يلي نصّه:

18رابعا) اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41.

2) تخفّض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 15%.

الفصل 24

1) مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب، في إطار إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية المتحصلة على مصادقة لجنة تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي. 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الاستجابة للشروط التالية:

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.

- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.

- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.

- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر. 

- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 

2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.

الفصل 25

1) تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "بنك الجهات" ويشار إليه فيما يلي "البنك".

 يكون المقرّ الإجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة " بنك الجهات" في علاقاته مع الغير.

 ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية و القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

2) يهدف " البنك" إلى:

- تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية، 

- العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،  

- المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 

- التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش  المالي،

- العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة،

- ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل.

3) تتمثل مهام "البنك" في مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك بـتوفير: 

- القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع،

- إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- منتوجات ضمان للتمويلات،

- المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات "البنك".

4) تتكوّن موارد "البنك" من:

- رأس المال،

- الموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية،   

- الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

5) يحدّد رأس المال الأصلي لـ" البنك" بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في رأس مال " البنك" في حدود أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويتم تحرير رأس المال على مراحل.

6) يتعين على " البنك"  وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين. 

7) يخضع " البنك" إلى رقابة البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرّف حذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي.  

8) يخضع "البنك" لرقابة محكمة الحسابات على الأقل مرّة كلّ خمس سنوات.

9) لا يخضع "البنك" إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

10) لا يخضع أعوان "البنك"  لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة  أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.

ويخضع أعوان "البنك" إلى أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية وإلى نظام تأجير يصادق عليه مجلس إدارة " البنك".  

11) يتولي "البنك" استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الشركة التونسية للضمان.

و بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية استيعاب " البنك" لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركة التونسية للضمان تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى دفع أي أداءات أو ضرائب أو معاليم من أي نوع كان.

كما لا يمكن أن تؤدي عملية الاستيعاب إلى الرجوع في أي امتياز جبائي انتفع به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الشركة التونسية للضمان، شريطة مواصلة " البنك" الاستجابة للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل عند الاقتضاء.

12) يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعهد بالتصرّف في آليات الضمان السارية المفعول إلى " البنك" 

13) يضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. ويصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونه غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.

ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.  وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.

الفصل 26

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

  الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

الفصل 27

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

 وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

 الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

الفصل 28

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر فيما يلي نصها: 

II مكرر. يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.

ويتضمن هذا التصريح:

أ‌. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة، 

- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،

- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستعملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.  

ب‌. معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة،

- جدول ملخص للعمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها الجبائية وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،  

- معلومات حول القروض المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة ،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة الجبائية المختصة ببلد آخر أو موضوع مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات الجبائية المذكورة.

الفصل 29

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 38 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 38 مكرر 

يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الجبائية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزير المالية.

ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعلّقة بكل معاملة. 

وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة الجبائية المعمقة أو تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة مع التنصيص على طبيعة الوثائق المعنية. 

الفصل 30

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 17 ثالثا 

يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إيداع بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وحسب نموذج تعده الإدارة تصريحا يتعلّق بأسعار التحويل لمجمع المؤسسات المنتمية إليه يسمى "التصريح حسب كل دولة" يتضمّن المعطيات المحاسبية والجبائية للمجمع والمعطيات المتعلقة بأنشطة أعضائه بعنوان السنة المالية المختومة وذلك خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ ختمها. ويضبط مضمون هذا التصريح بقرار من وزير المالية.

ويهمّ الأمر المؤسسات التي: 

- تعدّ حسابات مجمعة،

- تمتلك أو تراقب مؤسسة أو عدّة مؤسسات مقيمة أو لها فروع بالخارج وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 

- تحقق رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداء بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح يساوي أو يفوق 1.636,800 مليون دينار،

- لا تمتلكها مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية وملزمة بإيداع التصريح المذكور أو مؤسسة مقيمة أو مستقرة خارج البلاد التونسية وملزمة بإيداع تصريح مماثل بموجب تشريع أجنبي. 

غير أنّ واجب إيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يحمل على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تمتلكها أو تراقبها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة بدولة أو بإقليم غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل وتكون هذه الأخيرة ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية وذلك في صورة:

- تعيين المؤسسة المقيمة بالبلاد التونسية لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المنتمية إليه وإعلامها مصالح الجباية بذلك أو،

- تعذر إثبات تعيين للغرض مؤسسة أخرى من المجمع كائنة بالبلاد التونسية أو بدولة أو بإقليم مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل.

تقوم مصالح الجباية بالتبادل الآلي للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الدول والأقاليم التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا في هذا الصدد و ذلك شريطة المعاملة بالمثل.

تضبط بقرار من وزير المالية قائمة الدول والأقاليم التي سنّت تشريعات تنص على وجوبية إيداع تصريح مماثل للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتي أبرمت مع تونس اتفاقا للتبادل الآلي لهذا التصريح واحترمت الواجبات المترتبة عن هذا الاتفاق.

الفصل 31

يضاف إلى الباب الأول من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية القسم السادس فيما يلي نصه:

القسم السادس

الاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات

 المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

الفصل 35 مكرر

يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق.

غير أنّ الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:

- تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات،

- عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيّل.

 وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من وزير المالية.

الفصل 32

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول 84 تاسعا و84 عاشرا و84 إحدى عشر فيما يلي نصها:

الفصل 84 تاسعا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل والمنصوص عليه بالفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الأجل المحدد لذلك. 

ويعاقب بخطية قدرها 100 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 10.000 دينار. 

الفصل 84 عاشرا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 100.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك أو قامت بإيداع تصريح يتضمن معلومات منقوصة أو مغلوطة.

الفصل 84 إحدى عشر

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حد أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

الفصل 33

1) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي".

2) تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثانية في ما يلي نصها:

ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. 

3) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 7 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

4) تعوض عبارة "بملاذات جبائية" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

5) تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تعوّض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

7) تضاف إثر عبارة "30 يوما" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوما".

8) تعوّض عبارة " بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر".

9) تضاف إثر عبارة "و84 سابعا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة" و84 تاسعا و84 عاشرا ".

10) تعوض عبارة " الفصلين 17 و17 مكرر من هذه المجلة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصول 17 و17 مكرر و17 ثالثا من هذه المجلة".

11) تطبق أحكام الفصول 28  و 30 و 31 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020. 

12) تطبق أحكام الفصلين 27 و 29 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 والتي تم في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.

الفصل 34

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

الفصل 35

1) يلغى القسم الفرعي الثالث المتعلق بالتصدير من القسم الأول من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تلغى الإحالات إلى الفصول 67 و68 و69 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وتعوض بالإحالة إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

3) تلغى عبارة "التصدير و" الواردة بعنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تلغى المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5) تلغى المطتان الأولى والثالثة الواردتان بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ والفقرة الفرعية الأخيرة من نفس الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 36

1) يضاف إثر الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية ثانية هذا نصها:

وتعتبر عمليات تصدير:

- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،

- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالانتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.

2) تنقّح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

وتنتفع المؤسسات المصدّرة كلّيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حقّ الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

وتعتبر مؤسسات مصدّرة كلّيا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من هذا الفصل.

وتستثنى من هذه الأحكام المؤسسات التي تنجز الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطّاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي الاستجابة للشروط التالية:

- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط؛

- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛

- الاستظهار بشهادة انخراط في الصناديق الاجتماعية عند طور الإحداث أو أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي في الحالات الأخرى.

3) تحذف عبارة "بالفصل 68 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بعبارة " بهذا الفصل ".

4) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 14 من القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و تعوض بما يلي:

تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا كما تمّ تعريفها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لنظام المنطقة الحرّة المنصوص عليها بمجلّة الديوانة.

 يمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي. 

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30% المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة 30% باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 37

1) تلغى الفقرة الأولى من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

2) ينقح طالع الفقرة الثانية من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 كما يلي:

ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين.

الفصل 38

تلغى أحكام كل من الفقرتين 4 و5 من الفقرة الثانية من الفصل 8 جديد والفصل 8 مكرر والفقرة الرابعة من الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 39

1) تواصل المؤسسات المعنية بأحكام الفصول 35 و 37 و 38 من هذا القانون والناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير والمؤسسات التي انتفعت بنفس النظام الجبائي للتصدير والناشطة في نفس التاريخ، الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

2) تطبق أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالتصدير و بالمؤسسات المصدرة كليا الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018.

الفصل 40

يعفى صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في غرة جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من غرة جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى مصالح الأداءات التي يرجعون لها بالنظر، من الضرائب و الأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل سنة إيداع التصريح في الوجود .  

ويخضع الأشخاص المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الاجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تدفع على أقساط متساوية كل ثلاثية. ويتم دفع المساهمة المذكورة لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.  

وتساوي الضريبة على الدخل المستوجبة على المعنيين بالأمر في هذه الحالة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى. وتحتسب المساهمة الاجتماعية على أساس الاشتراكات المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على أساس الاشتراكات المحددة طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. 

وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة في الآجال المحددة لذلك، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وتعتبر الضريبة المدفوعة وفقا لأحكام هذا الفصل من طرف الأشخاص المعنيين تحريرية من الضريبة على الدخل و من الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.  

وينتفع المعنيون بالأمر ولمدة الثلاث سنوات المذكورة بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان طبقا للآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.

كما ينتفع هؤلاء الأشخاص بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة خلال الفترة المذكورة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ويتم تسوية وضعيتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة دون توظيف خطايا التأخير بعنوانها وفقا  لروزنامة خلاص تمتد على فترة أقصاها  36 شهرا.

وتضبط صيغ واجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا الفصل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 41

1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 82 مكرّر هذا نصّـه:

الفصل 82 مكرر:

مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و 82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد ، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.

 ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا  تمكن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة .

2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 126 مكرّرهذا نصّه:

الفصل 126 مكرّر:

مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الإلكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتّع هذه الوثائق و المعطيات بنفس القوة الثبوتيّة والابرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقيّة.

الفصل 42

يضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.

الفصل 43

يتعين على الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو العربات باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية. 

وفي غياب التنصيص المذكور لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف على تلك العقود كما لا يمكن لقباض المالية تسجيلها.

وتطبق أحكام هذا الفصل على العقود المحررة ابتداء من غرة جوان 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10.000 دينار.

الفصل 44

تضاف إثر الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

كما يتعيّن إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

الفصل 45

ترسى آلية تقفي الأثر لبعض المنتجات الاستهلاكية وذلك مع مراعاة التشريعات و التراتيب المنظمة لهذه المنتجات.

وتضبط طرق إرساء هذه الآلية وقائمة المنتجات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 46

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 مكرّر هذا نصّه:

4 مكرّر) العمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

الفصل 47

ينقح الجدول المتعلق بضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش المنصوص عليه بالفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والوارد بالملحق عدد I لنفس المجلة كما يلي:

الفصل 48

1) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 51 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 51 مكرر 

يبلّغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه أربع وعشرون شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

2) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

- 31 ديسمبر 2020 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

- 31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.

الفصل 49

يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.

الفصل 50

1) تعوّض نسبة خطية التأخير المحددّة بـ 0,5 % والمنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 75,0%.

2) تضاف إلى الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:

- 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،

- 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.

3) تعوّض عبارة " بالفصل 81 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفقرة الأولى من الفصل 81".

4) تعوّض عبارة "هذه الخطية بـ 50 % " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20%".

5) تعوّض عبارة " لخطيــــة التأخير" الواردة بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " للخطايا".

6) تطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2019 وعلى عمليات دفع الأداء بالحاضر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2019.

الفصل 51

1) تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الأحكام التالية:

يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها، ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من وزير المالية:

- البنك المركزي التونسي،

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- المعهد الوطني للإحصاء،

- الوكالة الفنية للنقل البري،

- السجل الوطني للمؤسسات،

- إدارة الملكية العقارية، 

- إدارة الديوانة.

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الإستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و119 و127 من هذه المجلة.

2) تلغى عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ولا تسلّم هذه النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إلا بإذن من القاضي المختص" الواردة بالفقرة الرابعة من نفس الفصل.

الفصل 52

1) يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.

ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.

2) تضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

 دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

3) تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على الحسابات التي تمّ فتحها أو غلقها ابتداء من غرّة جانفي 2020.

الفصل 53

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب المطالب بالأداء وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

3) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة ان يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

4) يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الاشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

الفصل 54

1) يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

2) تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:

لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

3) تضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

4) تضاف إلى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

5) تضاف قبل عبارة " بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو "

الفصل 55

يرفّع المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة منه العدد 2 من الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

الفصل 56

ينقح الفصل الأوّل من القانون عـــدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

الفصل الأول:  

مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.

الفصل 57

1) تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المحددة بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة بالفصل 72 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي :

الأصناف       المبلغ السنوي

- الصنف الأول 2500 دينار

- الصنف الثاني 1250 دينار

- الصنف الثالث 375 دينار

2) يضاف بعد المطة الأولى من العدد 2 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- 50% من مردود المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

الفصل 58

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 7 مكرر هذا نصه:

7 مكرّر) الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي والمدرجة بالبندين م12-61 و م12-62 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح الإعفاء بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنيّة للوزارة المكلّفة بالصّحّة.

2) تضاف الفقرة 7.29 إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي:

7.29-  إعفاء الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي من المعاليم الديوانية:

7.29.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانية الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي بجميع أنواعها، المدرجة بالبندين م 61.12 و م 62.12 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

7.29.2- يمنح الإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.29.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي وذلك بعد الموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصّحّة.

الفصل 59

1) تضاف عبارة "أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم" إثر عبارة "لوزارة الشؤون الإجتماعية" الواردة بالمطّة الأولى و المطّة الثانية من البند التعريفي " م 87.03 " المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك .

2) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

3) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها: 

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

4) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

الفصل 60

1) تعوض عبارة "10 آلاف دينار" الواردة بالفقرة "أولا" من الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعبارة "20 ألف دينار".

2) تلغى أحكام الفقرة "أولا" من الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وتعوض بما يلي:

أولا (جديدة): مبلغ مالي قدره ستون ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:

- 25 % لكل للوالدين تقسم بالتساوي بينهما. 

- 25 % للقرين. 

- 50 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

و في صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين و الأبناء تؤول لوالديه بالتساوي

و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

 و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين و عدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعد عبارة "بالفصل 8 من هذا القانون" عبارة "ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب".

4) تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 و أحكام  الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

الفصل 61

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للإستعمال المهني.

الفصل 62

1) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرّر فيما يلي نصّه:

5 مكرّر)  يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بإستثناء العمولات. 

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح الجبائية المختصّة.

2) يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

يعفى رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات من الأتاوة على الاتصالات.

الفصل 63

تضاف إلى النقطة 7 من الفصل 118 من مجلة الديوانة فقرة ثانية كالتالي:

"وإذا كان المصرّح غير منخرط في منظومة الرفع مع الدفع المؤجل فإن مصالح الديوانة لا تمنح الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصريح المبسّط إلا بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة. وفي صورة الضمان يكون فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة مستوجبا."

الفصل 64

تلغى المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة الواردة بالجدول التالي:

 

 

ولا يطبق المعلوم على المنتجات التالية:

- غاز البترول المسيل المعلّب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ  و13 كلغ،

- الغاز الطبيعي بالنسبة للمشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية،

- الكهرباء بالنسبة للمشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الإقتصادية الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 100 كيلواط-ساعة،

تطبق على المعلوم الموظّف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغازالبترول المسيل بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم على الإستهلاك.

وتطبق على المعلوم الموظّف على فحم البترول بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

وتطبق على المعلوم الموظّف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.

الفصل 65

1) يحذف البند التعريفي م 33.02 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:

 

2) يحذف البند التعريفي 19.05 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 66

1) يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان السادس من مجلة الديوانة الفصل 182 مكرّر في ما يلي نصه:

الفصل 182 مكرّر: 

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء  على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات الموردة تحت هذا النظام.

و يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية لنوعها أو لخصائصها كما يتعين أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

ويخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

2) تضاف إلى الفصل 223 من مجلة الديوانة الفقرة 6 في ما يلي نصها:

6- يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام الترخيص بصفة إستثنائية في إعادة تصدير المدخلات المورّدة على حالتها. 

الفصل 67

تضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة جديدة في ما يلي نصها:

كما يمكن طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية والمتضمن  للتنصيصات الوجوبية المذكورة أعلاه والصاقه على الدفتر المذكور.

الفصل 68

يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.

وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط:

• دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019،

• دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019.

ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.

الفصل 69

يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية و إذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

الفصل 70

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2019.

"بصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، يخضع توريد السلع بجميع أنواعها إلى ترخيص مسبق من السلطات ذات النظر وذلك لمدّة تسعّة أشهر قابلة للتمديد بستّة أشهر بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالماليّة بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.

ويستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه توريد الأدويّة والمحروقات.

 وعلى البنك المركزي اتخاذ التدابير والإجراءات القانونيّة الكفيلة بوضع سقف، مؤقّت، للتحويلات بالعملة التي تتجاوز قيمتها خمسين ألف دينار."

مقترح من

  • مقترح تعديل الفصل 93 من القانون عدد 54 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وذلك بإضافة فقرة ثانية نصها كالآتي : 

"توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" لمدة ثلاث سنوات  وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 

2021

  • بقية الفصل دون تغيير 
  • ليصبح الفصل كالآتي : 

 أحدث حساب خاص يطلق عليه إسم "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد " يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الإنتقالية.

"توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" لمدة ثلاث سنوات  وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2021.

تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر

مقترح من

  • ينقح الفصل عدد 93 من قانون المالية عدد 54 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي :

  يحدث حساب خاص بالخزينة يطلق عليه اسم " صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد "يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية.

- تضبط طرق تنظيم وتسيير مجالات تدخل الصندوق ومقايس توزيع موارده بمقتضى حكومي.

- تتكون موارد الصندوق من:

* قسط من ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المالية المسموح بها.

* الهيبات والتبرعات والعطايا الداخلية وغير المشروطة.

تلغى جميع الأحكام والتراتيب المخالفة لهذا القانون.

مقترح من

توقف الدولة مساهمتها في تمويل موارد صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد طيلة السنوات التالية 2019 و2020 و2021. 

مقترح من

  • ينقح الفصل 93 من قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي:

"أحدث حساب خاص يطلق عليه إسم "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الإستبداد " يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الإستبداد في إطار العدالة الإنتقالية.

تتكون موارد الصندوق من:

ـ نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،

ـ الهبات والتبرعات والعطايا وطنية الغير المشروطة،

تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره بأمر"

مقترح من

توسيع ميدان تطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بمقتضى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 وذلك بإضافة مطة ثالثة ورابعة:

بقية الفصل دون تغيير

أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

-   الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها،

- المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والتي لا تخضع للضريبة على الدخل ضمن الدخل الجملي الصافي على أساس جدول الضريبة،

- المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون المعفاة من الضريبة على الدخل أو الخاضعة لخصم من المورد التحريري من الضريبة.

مقترح من

يعفى من دفع خطايا المراقبة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص من مصاريف التتبع المثقلة وكذلك الملفات التي لازالت تحت المراقبة قبل غرّة جانفي 2019 شريطة إبرام روزنامة خلاص مع قابض المالية المختص قبل 30 جوان 2019 لمدّة أقصاها خمس (05) سنوات.

كما تطبّق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة والاستخلاص ومصاريف التتبع موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار توظيف إجباري صدر قبل 31 ديسمبر 2018.

مقترح من

تسثنى العربات رباعية الدفع ذات الإستعمال السياحي من النظام التوقيفي.

 

مقترح من

  • تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1974 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح على النحو التالي:

" يحال محصول الزيادة المذكورة مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعماله لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويتم توزيعه بأمر حكومي"

مقترح من

تخصّص نسبة 20 % على الأقلّ من الحجم الجملي للقروض الممنوحة من البنوك لصالح المستثمرين بالمناطق الأقلّ تنمية حسب مؤشرات التنمية وفق قائمة تحيّن سنويا بأمر حكومي.

يعاقب كلّ بنك يخالف هذه الشروط بخطية قدرها 20 مليون دينار.

يتم العمل بهذا القانون لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

مقترح من

  • يضاف فصل جديد 25

تخضع معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الاتصالات والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات لمساهمة استثنائية بــ 1 % من المعاملات المصرّح بها لصالح الصناديق الاجتماعية ابتداء من غرّة جانفي 2019 والسنوات الموالية.

يتم ضبط طرق ومقاييس توزيع هذه الموارد بأمر حكومي.

مقترح من

تلغى الفقرة الفرعية (الجديدة) من الفصل عدد 68 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979، والتي تمت اضافتها بمقتضى الفصل عدد 101 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وتعوض بما يلي:

الفقرة الفرعية: 3-(الجديدة):

- 50 من المقابيض الحاصلة بعنوان التكهنات الرياضية من نوع الرهان التعاوني التي تنظمها الشركة التونسية للألعاب بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع والمعاليم الجبائية حسب التراتيب الجاري بها العمل.

مقترح من

تضاف الى الفصل عدد 68 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 الفقرة الفرعية الجديدة التالية:

الفقرة الفرعية: -(الجديدة):

- 70 من المقابيض الحاصلة بعنوان ألعاب الحظ والرهان 

من صنف الرهان المتعدد الاحتمالات والألعاب الحينية وألعاب الكشط والألعاب الرقمية وألعاب اللوطو التي تنظمها الشركة التونسية للألعاب، وذلك بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع، مناب الفائزين والنسبة الراجعة للمتصرف في الرهانات المرخص له من طرف الشركة التونسية للألعاب طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

 

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق المستقبل و الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة".            

يختصّ هذا الصّندوق في تمويل الأنشطة الشبابية للمساهمة في الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة و إحداث رصيد مستقبلي للمتحصّلين على شهادات جامعية عليا.

كما يتدخّل الصندوق في مساندة الانتصاب للحساب الخاص و ذلك بتحمّل، لمدّة سنتين، الأعباء المالية للفوائض البنكية المنجرّة عن الانتصاب الخاصّ و تحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للشباب الواقع انتدابهم في إطار الانتصاب الخاصّ ضمن البرنامج الوطني للتسريح.و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 1.000.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مساكن الكرامة".  

يساهم هذا الصّندوق إلى جانب الدّولة في تمويل البرنامج الوطني "للمسكن الأوّل" و ذلك بتحمّل ما يعادل % 10 من التمويل الذاتي الضروري للتمتّع بهذا الامتياز. 

ويموّل هذا الصندوق مساهمة الدّولة في برنامج خاص بمساكن الكرامة يدوم ثلاثة سنوات و يسمح ببناء 264.000 على كامل تراب الجمهورية على أساس 1000 مسكن للكرامة في كلّ معتمدية دون اعتبار الكثافة السكانية.

و تتحمّل الجماعات العمومية المحلية عبئ توفير الأراضي الصّالحة للبناء لهذه المشاريع.

و هي مساكن عصرية تصميما و تجهيزا.  

ولا يمكن المشاركة في البرنامج و الاستفادة بالمساكن إلاّ بالانخراط في الضمان الاجتماعي و قانونية الوضعية الجبائية. 

كما يعطي البرنامج أولويّة للشباب حاملي الشهادات الجامعية والمستقرّين في جهاتهم والمقدمين على الزّواج.

و يتمتّع بهذه المساكن زوجات شهداء الأمنيين و العسكريين و كذلك عائلات شهداء الثورة.  

و تقدّر مجمل إعتماداته السنويّة بما يعادل 2.000.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تسريع إنجاز المشاريع العمومية". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل آليّات و فرق التسريع في إنجاز المشاريع العمومية لتلافي ضعف القدرة الجهوية و المحليّة على هضم الاعتمادات كما برزت بعد الثّورة ممّا ساهم في تعطيل المشاريع العمومية.

و تسمح كذلك هذه الآلية باقتصاد اعتمادات لا يستهان بها في تكلفة المشاريع العمومية و هو ما يدفع إلى حسن التسيير في الاعتمادات العمومية و يساهم في نقلة نوعيّة لإدارتنا. 

و تسمح هذه الآلية في حدود 10.000.000 دينار لتمويل برنامج خصوصي للتصرّف في ملك الدّولة العام.

و تقدّر مجمل اعتمادات هذا الصّندوق بما يعادل 150.000.000 دينار.

مقترح من

تعوض عبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019" الواردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بالفصل 20 من القانون عدد8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بعبارة "موفي سنة 2021".

إدراج تجهيزات الاتصالات بالرّاديو عرض البحر لمراكب الصيد البحري ضمن قائمة المعدّات المنتفعة بمنحة الاستثمار المقدّر ب50%.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق التمييز الإيجابي بين الجهات واللاّمركزية. 

يختصّ هذا الصّندوق بدعم سياسية التمييز الإيجابي بين الجهات في مجالات الاستثمارات والمناقصات العمومية والانتدابات وتأسيسا عليه يتحمّل في المجال الانعكاسات المالية لتفعيل عناصر التمييز الإيجابي.

ويتكفّلُ بتحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للاستثمارات الجديدة لمدّة سنتين.

كما يتكفّلُ كذلك بدعم الانتصاب الخاصّ في مختلف البرامج الوطنية وفي برنامج تسريح الموظفين العموميين.

كما يتكفّل أيضا بمساهمة الدّولة في تكوين آلية للتعويض هن الكوارث الطبيعية للفلاّحين في حدود 200.000.000 دينار.

كما يتكفّلُ كذلك بالمساهمة في بنك الجهات برأس مال قدره 1.000.000.000 دينار.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصّندوق بما يعادل 2.000.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق رقمنة الإدارة". 

يختصّ هذا الصّندوق بالتنفيذ العاجل و النّاجع لرقمنة الإدارة التونسية.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 250.000.000 دينار.

مقترح من

 يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات الصحيّة". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية في إطار خطّة متوسّطة المدى تهدف إلى مساواة جودة الخدمات التي تسديها المؤسّسات الصحيّة في القطاع العام و نظيراتها في القطاع الخاصّ.

كما يتدخّل هذا الصّندوق في مساعدة  المؤسّسات الإستشفائية العمومية على استيعاب نسبة من العجز الذي تشكوه. 

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الخصوصي لعقلنة التوظيف في الوظيفة العمومية و القطاع العام". 

يساهم هذا الصندوق في تمويل عمليّات البرنامج الخصوصي لتسريح الموظفين طبقا لمقترحاتنا.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصندوق بما يعادل 1.715.100.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تنمية القدرة التنافسية للتصدير و التسويق و تجديد الأجيال الصناعيّة".

يختصّ هذا الصندوق بمساعدة المؤسّسات المصدّرة والتي تجلب العملة الصّعبة على تمويل العمليات التسويقية.

و تقدّر مجمل اعتماداته بما يعادل 300.000.000 دينار.

 

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مقاومة الفقر".

يختصّ هذا الصّندوق بالحدّ من ظاهرة تفشّي الفقر ببلادنا. وسيساعد الصّندوق على المساهمة، بمعيّة تغيير آلية الدّعم، في انتشال 1.000.000 مواطن من الفقر سنة 2019.

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 600.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات القضائية". 

يختصّ هذا الصّندوق بالمساعدة على تنفيذ سياسة جديدة لتحسين الخدمات القضائية بصفة عامة و تقريب القضاء من المتقاضين.

و يتدخّل الصّندوق أيضا في تسريع تسليم المتقاضين نسخا من الأحكام التي يكونون طرفا فيها و في تسريع تسليمهم كل الوثائق في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

كما يتدخّل في كلّ ما من شأنه تسهيل عمل القضاة و تحسين آليّات تكوينهم و رسكلتهم.

 و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 138.000.000 دينار.

 

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق الإبداع". 

يختصّ هذا الصّندوق بتكثيف مساهمة المجموعة الوطنية في المشاريع المبدعة في السينما والمسرح أساسا وباقي الفنون والتي تفتقر إلى التمويل.

ويساهم هذا الصّندوق في المشاريع العمومية الثقافية كمدن الفنون ومدن الحضارات والمهرجانات و بناء دور للمسرح و للسينما في كلّ الولايات والمعتمديّات. 

كما يساهم بالضرورة في رقمنة التّراث المكتوب لبلادنا ورقمنة السينما.

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 150.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تجديد البنية الأساسية". 

يختصّ هذا الصّندوق بدعم السياسية المصادق عليها من طرف مجلس نوّاب الشعب، في جلسة المنعقدة في 12 أفريل 2017 بموافقة 111 نائبا و احتفاظ 4 نوّاب و معارضة 42 نائبا، في مخطّط التنمية 2016 – 2020 و ضرورة الرّبط بين الجهات لفكّ العزلة التنمويّة عنها،

و تأسيسا عليه، يتحمّل الصندوق تجديد الطرق و إتمام أشغال الطرقات السيّارة المبرمجة على المستوى الوطني و بين الجهات و تجديد سكة الحديد على المستوى الوطني و بين الجهات أيضا و توسيع شبكة الأنترنات لتشمل كلّ تراب الجمهورية و تحديث المواني و البحرية تسهيلا للاستثمارات الجديدة الوطنية و الخارجية منها،

و تدوم مدّة إنجاز البرنامج سنتين.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصّندوق السنويّة ما يعادل 4.275.000.000 دينار.

مقترح من

Iتمويل النفقات الإضافية :

التقليص من النفقات :

1 - خفض كتلة الأجور :                             1.715.000.000 دينار

2 - الاقتصاد في منظومة الدّعم :               1.420.000.000 دينار

3 - الاقتصاد في وسائل المصالح :               400.000.000 دينار

التفويت في أسطول السيارات الإدارية : 100.000.000 دينار

خفض كلفة إنجاز المشاريع العمومية :  100.000.000 دينار

الاقتصاد في الطاقة و في الهاتف :      50.000.000 دينار

تبسيط الإجراءات الإدارية :          150.000.000 دينار

4 - إدماج النشاط الاقتصادي الموازي :     394.000.000 دينار

5 - مساهمة الدولة في بنك الجهات :         200.000.000 دينار

6 - إحالة % 50 من الاستثمار العمومي 

للشراكة بين القطاع العام 

و القطاع الخاص :                             4.374.000.000 دينار

مجموع الاقتصاد في النفقات :           8.503.000.000 دينار  

مقترح من

تعبئة موارد إضافية :

أوّلا : تعبئة أفضل للموارد الجبائية : 1.300.000.000 دينار :

تحسين استخلاص الأداء : 600.000.000 دينار

إدماج جزء من الاقتصاد الموازي

في نظام القيمة المضافة : 700.000.000 دينار

ثانيا : التسوية الجبائيّة الاختيارية : 975.000.000 دينار :

الذوات المعنويّة : 600.000.000 دينار

المهن الحرّة : 225.000.000 دينار

النّظام التقديري : 150.000.000 دينار

ثالثا : تحسين مردوديّة الأملاك المصادرة : 2.000.000.000 دينار :

مجموع المجهود الوطني للاقتصاد في النفقات و في التعبئة الاستثنائية

للموارد الجبائية و غير الجبائية :

4.275.000.000 دينار

المجموع العام : 12.778.000.000 دينار

مقترح من

التكاليف المالية الإضافية للصناديق المقترحة :

1 -  صندوق المستقبل و الثورة المعلوماتية  : 1.000.000.000 دينار

2 - صندوق مساكن الكرامة :                        2.000.000.000 دينار

3 - صندوق تسريع إنجاز 

المشاريع العمومية :                                         150.000.000 دينار

4 – صندوق التمييز الإيجابي :                       2.000.000.000 دينار

5 – رقمنة الإدارة :                                          250.000.000 دينار

6 – صندوق تحسين الخدمات الصحية :     200.000.000 دينار

7 - صندوق تحسين الخدمات القضائية :     138.000.000 دينار

8 – صندوق الإبداع :                                     150.000.000 دينار

9 – صندوق عقلنة التوظيف العمومي :     1.715.000.000 دينار

مقترح من

بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج التفويت في العربة السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل حصريا لوكلاء بيع السيارات المرخص لهم.

مقترح من

خصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج التفويت في العربة السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل بشرط دفع ضريبة إضافية تحدّد بأمر . 

 

مقترح من

خصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

 يعتبر استعمال العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في إستعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.

مقترح من

الفصل 132 مكرّر:

في الباب الثالث من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:

الفصل 132 مكرّر:

يمكن للجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري إصدار مذكرة تعليق التنفيذ إلى الإدارة العامة للأداءات التي تحيلها بدورها على قابض المالية المختص إذا اتضح انّ هناك أسباب جدية للرجوع في نتائج الإدارة على أن لا يتجاوز التعليق 6 أشهر إلى حين استيفاء دراسة الملف

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الوطني للمساعدة للبحث عن العمل".

يختصّ هذا الصّندوق بالتدخّل لمساعدة العاطلين عن العمل للبحث عن شغل عبر إسناد منح تحت عنوان منح المساندة للبحث عن العمل.

يمول الحساب المذكور بواسطة: 

- نسبة 0.25 % من رقم معاملات:

  • البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • مشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002
  • مسدي خدمات الانترنات

- اعتماد سنوي من ميزانية الدولة بــــــــــ 10 مليون دينار.

تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وشروط إسناد المنح بأمر

مقترح من

تجمّد تدخلات ميزانية الدولة في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد لمدّة ثلاثة سنوات بدايّة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

وتحوّل المبالغ المرصودة فيه بمقتضى نصوص ترتيبيّة إلى ميزانيّة الدولة لتمويل برنامج العائلات المعوّزة.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تنمية القدرة التنافسية للتصدير و التسويق وتجديد الأجيال الصناعيّة".

يختصّ هذا الصندوق بمساعدة المؤسّسات المصدّرة والتي تجلب العملة الصّعبة على تمويل العمليات التسويقية.

و تقدّر مجمل اعتماداته بما يعادل 300.000.000 دينار.

مقترح من

يُضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة  التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.5 % من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق أحكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

 يعتبر استعمال العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في إستعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.

مقترح من

بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

يعتبر استعمال العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية بتوكيل إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في استعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.

مقترح من

يضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.5 % من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق أحكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

يضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة  التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.3 %  من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق احكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

يضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة  التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.2 %  من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق أحكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

فصل 36 مكرر من مجلة الديوانة:

يحجر على مصالح الديوانة اعتماد السعر المرجعي او غير ذلك من الطرق غير المنصوص عليها في الفصول السابقة عند تحديد القيمة لدى الديوانة.

مقترح من

تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.

يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.

مقترح من

تعديل الفصل 18 من قانون عدد 54 لسنة 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014: 

 للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون والذين صدرت في شأنهم أحكاما باتة إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.

يمكن للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تأذن باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 28 سابعاً من مجلة المحاسبة العمومية على أن تشمل هذه التدابير المتهم في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية وقرينه والأطفال في كفالته.

مقترح من

  • الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 
  • الفصل 17 من القانون عدد 101 لسنة 2017 المؤرخ في 19  ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ليصبح الفصل الاضافي كما يلي:

يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يتولى التعويض عن الأضرار الناجمة عن  الجوائح الطبيعة في قطاع الفلاحة والصيد البحري 

وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات هذا الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم ابرامها بين هذه الشركة والوزير المكلف بالمالية.

يمول الصندوق المذكور بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا بمبلغ 20 مليون دينار من الصندوق الخاص بقانون المالية لسنة 1975 في فصله 58 والمؤرخ في 31 ديسمبر 1974 يقع صرفه بأمر حكومي

 بمساهمة المقترحين تحسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي

بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 1 % على قائمة المنتجات الفلاحية تضبط بمقتضى أمر حكومي

مقترح من

  1. أحكام الميزانية 1 - 9
  2. حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة 10
  3. ضبط مجال تدخّل صندوق دعم الصحّة العمومية 11
  4. مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات 12
  5. مراجعة نسب الضّريبة على الشّركات 13 - 17
  6. إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنّسبة إلى الشركات الصناعية 18
  7. تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد 19
  8. تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية 20
  9. تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال 21
  10. الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي 22
  11. التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بعنوان اللاقطات الشمسية 23
  12. دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية التي تواجه صعوبات مالية 24
  13. إحداث بنك الجهات 25
  14. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي 26
  15. ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل 27 - 33
  16. توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية 34
  17. مراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين 35 - 39
  18. تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي 40
  19. تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات 41
  20. سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات 42
  21. ترشيد تداول الأموال نقدا 43
  22. توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية 44
  23. إرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد و المنتجات 45
  24. الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة للعمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري 46
  25. مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش 47
  26. ضبط أجل أقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري 48
  27. 25%إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 49
  28. ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي 50
  29. رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها 51
  30. إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية 52
  31. إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية 53
  32. تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية 54
  33. الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي 55
  34. التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية 56
  35. دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية 57
  36. الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان بعض الأفصال اللازمة لمرضى سرطان الثدي 58
  37. توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك بعنوان السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد والمخصصة لنقل المعوقين وإعفائها من معاليم الجولان 59
  38. تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية 60
  39. التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي 61
  40. التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 62
  41. تخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح المبسّطة بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة 63
  42. ضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة للمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي 64
  43. توضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى المخاليط العطرية وحذف المعلوم المذكور على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية 65
  44. السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع المخزنة بالمستودع الخاص والتي تطرّق إليها الفساد عبر الإتلاف وبإعادة تصدير المدخلات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال على حالتها 66
  45. تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الإقامة 67
  46. تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية 68
  47. تسوية وضعية الإذاعات الجهوية المتخصصة إزاء الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي 69
  48. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2019 70

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/72 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه   000 000 741 40 دينار مبوبـة كما يلي:

- موارد العنوان الأول 000 800 029 29 دينار

- موارد العنوان الثاني 00 000 702 10 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2019 بـ   000 200 009 1 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2019 بما قدره 000 000 741 40 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 000 000 515 16 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 254 1 دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي  000 000 812 6    دينار

القسم الرابع      : نفقات التصرف الطارئة   000 800 494    دينار

جملة الجزء الأول:000 800 075 25 دينار

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي

القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 000 000 137 3 دينار

 جملة الجزء الثاني: 000 000 137 3 دينار

 

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 961 562 2 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 037 967 1 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 100 250 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 902 568 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 349 5 دينار

 

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 000 000 170 6 دينار

جملة الجزء الرابع:  000 000 170 6دينار

 

الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 200 009 1  دينار

جملة الجزء الخامس:000 200 009 1دينار

 

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2019  بــ 000 321 218 8  دينار.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 8 749 000 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:

 

الجزء الثالث: نفقات التنمية

القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 908 219 3 دينار

القسم السابع : التمويل العمومي 000 988 320 2 دينار

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 439 833 دينار

القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 665 374 2 دينار

جملة الجزء الثالث: 000 000 749 8 دينار

 

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي   بـــ 000 000 852 3 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره 800 080 078 1 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 125 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك اسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل  بـ 000 000 500 4 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

الفصل 10

1) يُحذف الحساب الخاص في الخزينة والمُسمّى "صندوق تنمية الطرقات السيارة" المُحدث بالقانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وتحول بقايا موارده إلى ميزانية الدولة.

 

2) تُلغى أحكام  الفصلين 16 و17 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلقين بإحداث وتمويل صندوق تنمية الطرقات السيارة وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما.

الفصل 11

تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 فقرة فرعية جديدة فيما يلي نصها:

ويتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بأمر حكومي.

الفصل 12

يتواصل العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020  من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.

الفصل 13

تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ25%. 

وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

- 1 مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،

- 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.

ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.

وتطبق نسبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.

غير أن نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ:

1- 10% وذلك بالنسبة:

- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري، 

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها  بالفصل 63 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة،

- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،

- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،

- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،

- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

2- 13,5% وذلك بالنسبة:

- للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،

- للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،

- للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،

- للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،

- للأرباح المتأتية من قطاع النسيج والجلود والأحذية،

- للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،

- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،

- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية و تطوير البرمجيات،

- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.

3- 35% وذلك بالنسبة:

- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

- للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005، 

- لشركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

- لشركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 جوان 2003، 

- لمشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002، 

- لشركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،

- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّـة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب، 

- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،

- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

- لوكلاء بيع السيارات،

- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30%.

الفصل 14

تعوض عبارة "بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

بالمطتين الأولى والثامنة من الفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بـالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة.

الفصل 15

1) تحذف لفظة "المحلي" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة " بطرح الثلثين منها" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة  التالية:

أو نصفها

3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:

- 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %.

- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

4) تنقح الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة.

5) تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % طبقا لأحكام هذه المجلة.

6) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفقرة الأولى من الفقرة  I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

و كذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرةI  من الفصل 49 من هذه المجلة.

7) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفصول 64 و66 و70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة".

الفصل 16

تعوض عبارة "بنسبة 10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 بعبارة " بنسبة 13,5 %".

الفصل 17

تطبق أحكام الفصول من 13 إلى 16 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية وكذلك على الخصوم من المورد والتسبقات المستوجبة ابتداء من غرة جانفي 2021 والسنوات الموالية.

الفصل 18

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 عاشرا في ما يلي نصه:

الفصل 48 عاشرا:

1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل.                   

2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.

وفيما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة، مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.

إلا أن إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر وبالفصل 13 من هذه المجلة.

3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحددة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات وعلى عشرين سنة على الأقل بالنسبة للعقارات.

4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص  بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل بالنسبة للمعدات المعاد تقييمها ولمدة عشرين سنة على الأقل بالنسبة للأصول الأخرى المعاد تقييمها، وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.

ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الربح الخاضع للضريبة على الشركات.                       

5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها. 

ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها من غير البضائع والمواد والقيم التي تكوّن غرض الاستغلال وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.

2) تطبق أحكام هذا الفصل على الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المنصوص عليها بهذا الفصل المختومة في 31 ديسمبر 2019 و موازنات السنوات الموالية.

الفصل 19

1) تعوض عبارة "المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:

المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال.

2) تضاف بعد عبارة "عمليات توسعة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة:

أو تجديد على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.

الفصل 20

تنتفع المؤسسات المحدثة قبل تاريخ غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة أقصاها عشر (10) سنوات بداية من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي وذلك بعنوان الأجور المدفوعة لأعوانها من ذوي الجنسية التونسية.

و لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز فترة الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المسندة لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفترة الانتفاع بعنوان نفس الامتياز المسند سواء كان التكفل بمساهمة الأعراف كليا أو جزئيا في إطار نصوص تشريعية أو ترتيبية أخرى مدة العشر (10) سنوات.

تضبط شروط وصيغ وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل ومناطق التنمية الجهوية المعنية به بمقتضى أمرحكومي.

الفصل 21

تطرح المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،  لغاية ضبط الدخل أو الربح الصافي الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات والمخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% منها إذا تمت عملية التفويت بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. 

 

تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم خلال الفترة من غرة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

الفصل 22

تضاف بعد عبارة "ذات القيمة الضعيفة" الواردة بالفقرة I من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة التالية:

    التي لا تتجاوز 500 دينار.

الفصل 23

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 رابعا فيما يلي نصّه:

18رابعا) اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41.

2) تخفّض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد بعنوان اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 15%.

الفصل 24

1) مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب، في إطار إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية المتحصلة على مصادقة لجنة تحدث للغرض تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي. 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الاستجابة للشروط التالية:

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.

- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.

- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.

- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر. 

- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 

2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.

الفصل 25

1) تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "بنك الجهات" ويشار إليه فيما يلي "البنك".

 يكون المقرّ الإجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة " بنك الجهات" في علاقاته مع الغير.

 ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية و القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

2) يهدف " البنك" إلى:

- تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية، 

- العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،  

- المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 

- التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش  المالي،

- العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة،

- ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل.

3) تتمثل مهام "البنك" في مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك بـتوفير: 

- القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع،

- إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- منتوجات ضمان للتمويلات،

- المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات "البنك".

4) تتكوّن موارد "البنك" من:

- رأس المال،

- الموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية،   

- الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

5) يحدّد رأس المال الأصلي لـ" البنك" بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في رأس مال " البنك" في حدود أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويتم تحرير رأس المال على مراحل.

6) يتعين على " البنك"  وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين. 

7) يخضع " البنك" إلى رقابة البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرّف حذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي.  

8) يخضع "البنك" لرقابة محكمة الحسابات على الأقل مرّة كلّ خمس سنوات.

9) لا يخضع "البنك" إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

10) لا يخضع أعوان "البنك"  لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة  أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.

ويخضع أعوان "البنك" إلى أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية وإلى نظام تأجير يصادق عليه مجلس إدارة " البنك".  

11) يتولي "البنك" استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الشركة التونسية للضمان.

و بصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية استيعاب " البنك" لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركة التونسية للضمان تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى دفع أي أداءات أو ضرائب أو معاليم من أي نوع كان.

كما لا يمكن أن تؤدي عملية الاستيعاب إلى الرجوع في أي امتياز جبائي انتفع به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الشركة التونسية للضمان، شريطة مواصلة " البنك" الاستجابة للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل عند الاقتضاء.

12) يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعهد بالتصرّف في آليات الضمان السارية المفعول إلى " البنك" 

13) يضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. ويصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونه غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.

ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.  وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي.

الفصل 26

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

  الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

الفصل 27

1) يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

 وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

 الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

الفصل 28

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر فيما يلي نصها: 

II مكرر. يتعين على المؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.

ويتضمن هذا التصريح:

أ‌. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة، 

- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،

- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستعملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.  

ب‌. معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة،

- جدول ملخص للعمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها الجبائية وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،  

- معلومات حول القروض المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة ،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة الجبائية المختصة ببلد آخر أو موضوع مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات الجبائية المذكورة.

الفصل 29

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 38 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 38 مكرر 

يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الجبائية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزير المالية.

ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعلّقة بكل معاملة. 

وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة الجبائية المعمقة أو تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة مع التنصيص على طبيعة الوثائق المعنية. 

الفصل 30

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 17 ثالثا 

يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إيداع بالوسائل الالكترونية الموثوق بها وحسب نموذج تعده الإدارة تصريحا يتعلّق بأسعار التحويل لمجمع المؤسسات المنتمية إليه يسمى "التصريح حسب كل دولة" يتضمّن المعطيات المحاسبية والجبائية للمجمع والمعطيات المتعلقة بأنشطة أعضائه بعنوان السنة المالية المختومة وذلك خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ ختمها. ويضبط مضمون هذا التصريح بقرار من وزير المالية.

ويهمّ الأمر المؤسسات التي: 

- تعدّ حسابات مجمعة،

- تمتلك أو تراقب مؤسسة أو عدّة مؤسسات مقيمة أو لها فروع بالخارج وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 

- تحقق رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداء بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح يساوي أو يفوق 1.636,800 مليون دينار،

- لا تمتلكها مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية وملزمة بإيداع التصريح المذكور أو مؤسسة مقيمة أو مستقرة خارج البلاد التونسية وملزمة بإيداع تصريح مماثل بموجب تشريع أجنبي. 

غير أنّ واجب إيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل يحمل على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تمتلكها أو تراقبها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة بدولة أو بإقليم غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل وتكون هذه الأخيرة ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية وذلك في صورة:

- تعيين المؤسسة المقيمة بالبلاد التونسية لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المنتمية إليه وإعلامها مصالح الجباية بذلك أو،

- تعذر إثبات تعيين للغرض مؤسسة أخرى من المجمع كائنة بالبلاد التونسية أو بدولة أو بإقليم مدرج بالقائمة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل.

تقوم مصالح الجباية بالتبادل الآلي للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل مع الدول والأقاليم التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا في هذا الصدد و ذلك شريطة المعاملة بالمثل.

تضبط بقرار من وزير المالية قائمة الدول والأقاليم التي سنّت تشريعات تنص على وجوبية إيداع تصريح مماثل للتصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتي أبرمت مع تونس اتفاقا للتبادل الآلي لهذا التصريح واحترمت الواجبات المترتبة عن هذا الاتفاق.

الفصل 31

يضاف إلى الباب الأول من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية القسم السادس فيما يلي نصه:

القسم السادس

الاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات

 المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

الفصل 35 مكرر

يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق.

غير أنّ الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:

- تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات،

- عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيّل.

 وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من وزير المالية.

الفصل 32

يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول 84 تاسعا و84 عاشرا و84 إحدى عشر فيما يلي نصها:

الفصل 84 تاسعا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل والمنصوص عليه بالفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الأجل المحدد لذلك. 

ويعاقب بخطية قدرها 100 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 10.000 دينار. 

الفصل 84 عاشرا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 100.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك أو قامت بإيداع تصريح يتضمن معلومات منقوصة أو مغلوطة.

الفصل 84 إحدى عشر

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حد أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

الفصل 33

1) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي".

2) تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثانية في ما يلي نصها:

ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. 

3) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 7 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

4) تعوض عبارة "بملاذات جبائية" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

5) تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تعوّض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

7) تضاف إثر عبارة "30 يوما" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز 30 يوما".

8) تعوّض عبارة " بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر".

9) تضاف إثر عبارة "و84 سابعا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة" و84 تاسعا و84 عاشرا ".

10) تعوض عبارة " الفصلين 17 و17 مكرر من هذه المجلة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصول 17 و17 مكرر و17 ثالثا من هذه المجلة".

11) تطبق أحكام الفصول 28  و 30 و 31 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020. 

12) تطبق أحكام الفصلين 27 و 29 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 والتي تم في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.

الفصل 34

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

الفصل 35

1) يلغى القسم الفرعي الثالث المتعلق بالتصدير من القسم الأول من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تلغى الإحالات إلى الفصول 67 و68 و69 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وتعوض بالإحالة إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

3) تلغى عبارة "التصدير و" الواردة بعنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تلغى المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5) تلغى المطتان الأولى والثالثة الواردتان بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ والفقرة الفرعية الأخيرة من نفس الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 36

1) يضاف إثر الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية ثانية هذا نصها:

وتعتبر عمليات تصدير:

- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،

- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالانتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.

2) تنقّح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

وتنتفع المؤسسات المصدّرة كلّيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حقّ الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

وتعتبر مؤسسات مصدّرة كلّيا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من هذا الفصل.

وتستثنى من هذه الأحكام المؤسسات التي تنجز الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطّاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي الاستجابة للشروط التالية:

- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط؛

- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛

- الاستظهار بشهادة انخراط في الصناديق الاجتماعية عند طور الإحداث أو أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي في الحالات الأخرى.

3) تحذف عبارة "بالفصل 68 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بعبارة " بهذا الفصل ".

4) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 14 من القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و تعوض بما يلي:

تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا كما تمّ تعريفها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لنظام المنطقة الحرّة المنصوص عليها بمجلّة الديوانة.

 يمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي. 

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30% المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

وتضبط نسبة 30% باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 37

1) تلغى الفقرة الأولى من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

2) ينقح طالع الفقرة الثانية من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 كما يلي:

ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين.

الفصل 38

تلغى أحكام كل من الفقرتين 4 و5 من الفقرة الثانية من الفصل 8 جديد والفصل 8 مكرر والفقرة الرابعة من الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 39

1) تواصل المؤسسات المعنية بأحكام الفصول 35 و 37 و 38 من هذا القانون والناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير والمؤسسات التي انتفعت بنفس النظام الجبائي للتصدير والناشطة في نفس التاريخ، الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

2) تطبق أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالتصدير و بالمؤسسات المصدرة كليا الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018.

الفصل 40

يعفى صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في غرة جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من غرة جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى مصالح الأداءات التي يرجعون لها بالنظر، من الضرائب و الأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل سنة إيداع التصريح في الوجود .  

ويخضع الأشخاص المذكورون أعلاه، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الاجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تدفع على أقساط متساوية كل ثلاثية. ويتم دفع المساهمة المذكورة لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.  

وتساوي الضريبة على الدخل المستوجبة على المعنيين بالأمر في هذه الحالة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى. وتحتسب المساهمة الاجتماعية على أساس الاشتراكات المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على أساس الاشتراكات المحددة طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. 

وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة في الآجال المحددة لذلك، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وتعتبر الضريبة المدفوعة وفقا لأحكام هذا الفصل من طرف الأشخاص المعنيين تحريرية من الضريبة على الدخل و من الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.  

وينتفع المعنيون بالأمر ولمدة الثلاث سنوات المذكورة بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان طبقا للآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.

كما ينتفع هؤلاء الأشخاص بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة خلال الفترة المذكورة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ويتم تسوية وضعيتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة دون توظيف خطايا التأخير بعنوانها وفقا  لروزنامة خلاص تمتد على فترة أقصاها  36 شهرا.

وتضبط صيغ واجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا الفصل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 41

1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 82 مكرّر هذا نصّـه:

الفصل 82 مكرر:

مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و 82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد ، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.

 ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا  تمكن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة .

2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 126 مكرّرهذا نصّه:

الفصل 126 مكرّر:

مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الإلكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتّع هذه الوثائق و المعطيات بنفس القوة الثبوتيّة والابرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقيّة.

الفصل 42

يضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.

الفصل 43

يتعين على الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو العربات باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التنصيص صراحة ضمن هذه العقود على مراجع الخلاص بوسيلة دفع بنكية أو بريدية. 

وفي غياب التنصيص المذكور لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف على تلك العقود كما لا يمكن لقباض المالية تسجيلها.

وتطبق أحكام هذا الفصل على العقود المحررة ابتداء من غرة جوان 2019 والتي تتضمن مبالغ مدفوعة نقدا تفوق 10.000 دينار.

الفصل 44

تضاف إثر الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

كما يتعيّن إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

الفصل 45

ترسى آلية تقفي الأثر لبعض المنتجات الاستهلاكية وذلك مع مراعاة التشريعات و التراتيب المنظمة لهذه المنتجات.

وتضبط طرق إرساء هذه الآلية وقائمة المنتجات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 46

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 مكرّر هذا نصّه:

4 مكرّر) العمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.

الفصل 47

ينقح الجدول المتعلق بضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش المنصوص عليه بالفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والوارد بالملحق عدد I لنفس المجلة كما يلي:

الفصل 48

1) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 51 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 51 مكرر 

يبلّغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه أربع وعشرون شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

2) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

- 31 ديسمبر 2020 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

- 31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.

الفصل 49

يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وترفع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.

الفصل 50

1) تعوّض نسبة خطية التأخير المحددّة بـ 0,5 % والمنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 75,0%.

2) تضاف إلى الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:

- 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،

- 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.

3) تعوّض عبارة " بالفصل 81 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفقرة الأولى من الفصل 81".

4) تعوّض عبارة "هذه الخطية بـ 50 % " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20%".

5) تعوّض عبارة " لخطيــــة التأخير" الواردة بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " للخطايا".

6) تطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2019 وعلى عمليات دفع الأداء بالحاضر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2019.

الفصل 51

1) تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الأحكام التالية:

يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها، ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من وزير المالية:

- البنك المركزي التونسي،

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- المعهد الوطني للإحصاء،

- الوكالة الفنية للنقل البري،

- السجل الوطني للمؤسسات،

- إدارة الملكية العقارية، 

- إدارة الديوانة.

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الإستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و119 و127 من هذه المجلة.

2) تلغى عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ولا تسلّم هذه النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إلا بإذن من القاضي المختص" الواردة بالفقرة الرابعة من نفس الفصل.

الفصل 52

1) يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.

ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.

2) تضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

 دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

3) تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على الحسابات التي تمّ فتحها أو غلقها ابتداء من غرّة جانفي 2020.

الفصل 53

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب المطالب بالأداء وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

3) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة ان يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

4) يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الاشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

الفصل 54

1) يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

2) تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:

لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

3) تضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

4) تضاف إلى الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثانية فيما يلي نصها:

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

5) تضاف قبل عبارة " بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة أو "

الفصل 55

يرفّع المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة منه العدد 2 من الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

الفصل 56

ينقح الفصل الأوّل من القانون عـــدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

الفصل الأول:  

مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.

الفصل 57

1) تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المحددة بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة و خاصة بالفصل 72 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي :

الأصناف       المبلغ السنوي

- الصنف الأول 2500 دينار

- الصنف الثاني 1250 دينار

- الصنف الثالث 375 دينار

2) يضاف بعد المطة الأولى من العدد 2 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- 50% من مردود المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة.

الفصل 58

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 7 مكرر هذا نصه:

7 مكرّر) الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي والمدرجة بالبندين م12-61 و م12-62 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح الإعفاء بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنيّة للوزارة المكلّفة بالصّحّة.

2) تضاف الفقرة 7.29 إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي:

7.29-  إعفاء الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي من المعاليم الديوانية:

7.29.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانية الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي بجميع أنواعها، المدرجة بالبندين م 61.12 و م 62.12 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

7.29.2- يمنح الإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.29.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي وذلك بعد الموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصّحّة.

الفصل 59

1) تضاف عبارة "أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم" إثر عبارة "لوزارة الشؤون الإجتماعية" الواردة بالمطّة الأولى و المطّة الثانية من البند التعريفي " م 87.03 " المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك .

2) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

3) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها: 

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

4) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

الفصل 60

1) تعوض عبارة "10 آلاف دينار" الواردة بالفقرة "أولا" من الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعبارة "20 ألف دينار".

2) تلغى أحكام الفقرة "أولا" من الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وتعوض بما يلي:

أولا (جديدة): مبلغ مالي قدره ستون ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:

- 25 % لكل للوالدين تقسم بالتساوي بينهما. 

- 25 % للقرين. 

- 50 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

و في صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين و الأبناء تؤول لوالديه بالتساوي

و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

 و في صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين و عدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعد عبارة "بالفصل 8 من هذا القانون" عبارة "ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب".

4) تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 و أحكام  الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

الفصل 61

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للإستعمال المهني.

الفصل 62

1) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرّر فيما يلي نصّه:

5 مكرّر)  يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بإستثناء العمولات. 

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح الجبائية المختصّة.

2) يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

يعفى رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات من الأتاوة على الاتصالات.

الفصل 63

تضاف إلى النقطة 7 من الفصل 118 من مجلة الديوانة فقرة ثانية كالتالي:

"وإذا كان المصرّح غير منخرط في منظومة الرفع مع الدفع المؤجل فإن مصالح الديوانة لا تمنح الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصريح المبسّط إلا بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة. وفي صورة الضمان يكون فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة مستوجبا."

الفصل 64

تلغى المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة الواردة بالجدول التالي:

 

 

ولا يطبق المعلوم على المنتجات التالية:

- غاز البترول المسيل المعلّب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ  و13 كلغ،

- الغاز الطبيعي بالنسبة للمشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية،

- الكهرباء بالنسبة للمشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الإقتصادية الذين لا يتجاوز إستهلاكهم الشهري 100 كيلواط-ساعة،

تطبق على المعلوم الموظّف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغازالبترول المسيل بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم على الإستهلاك.

وتطبق على المعلوم الموظّف على فحم البترول بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

وتطبق على المعلوم الموظّف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.

الفصل 65

1) يحذف البند التعريفي م 33.02 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:

 

2) يحذف البند التعريفي 19.05 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 66

1) يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان السادس من مجلة الديوانة الفصل 182 مكرّر في ما يلي نصه:

الفصل 182 مكرّر: 

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء  على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات الموردة تحت هذا النظام.

و يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية لنوعها أو لخصائصها كما يتعين أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

ويخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

2) تضاف إلى الفصل 223 من مجلة الديوانة الفقرة 6 في ما يلي نصها:

6- يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام الترخيص بصفة إستثنائية في إعادة تصدير المدخلات المورّدة على حالتها. 

الفصل 67

تضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة جديدة في ما يلي نصها:

كما يمكن طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية والمتضمن  للتنصيصات الوجوبية المذكورة أعلاه والصاقه على الدفتر المذكور.

الفصل 68

يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.

وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط:

• دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019،

• دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019.

ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.

الفصل 69

يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية و إذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

الفصل 70

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2019.

"بصرف النظر عن كلّ أحكام مخالفة، يخضع توريد السلع بجميع أنواعها إلى ترخيص مسبق من السلطات ذات النظر وذلك لمدّة تسعّة أشهر قابلة للتمديد بستّة أشهر بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالماليّة بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.

ويستثنى من الحصول على الترخيص المشار إليه توريد الأدويّة والمحروقات.

 وعلى البنك المركزي اتخاذ التدابير والإجراءات القانونيّة الكفيلة بوضع سقف، مؤقّت، للتحويلات بالعملة التي تتجاوز قيمتها خمسين ألف دينار."

مقترح من

  • مقترح تعديل الفصل 93 من القانون عدد 54 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وذلك بإضافة فقرة ثانية نصها كالآتي : 

"توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" لمدة ثلاث سنوات  وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 

2021

  • بقية الفصل دون تغيير 
  • ليصبح الفصل كالآتي : 

 أحدث حساب خاص يطلق عليه إسم "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد " يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الإنتقالية.

"توقف الدولة مساهماتها في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" لمدة ثلاث سنوات  وذلك ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2021.

تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر

مقترح من

  • ينقح الفصل عدد 93 من قانون المالية عدد 54 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي :

  يحدث حساب خاص بالخزينة يطلق عليه اسم " صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد "يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية.

- تضبط طرق تنظيم وتسيير مجالات تدخل الصندوق ومقايس توزيع موارده بمقتضى حكومي.

- تتكون موارد الصندوق من:

* قسط من ميزانية الدولة في حدود الإمكانيات المالية المسموح بها.

* الهيبات والتبرعات والعطايا الداخلية وغير المشروطة.

تلغى جميع الأحكام والتراتيب المخالفة لهذا القانون.

مقترح من

توقف الدولة مساهمتها في تمويل موارد صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد طيلة السنوات التالية 2019 و2020 و2021. 

مقترح من

  • ينقح الفصل 93 من قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي:

"أحدث حساب خاص يطلق عليه إسم "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الإستبداد " يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الإستبداد في إطار العدالة الإنتقالية.

تتكون موارد الصندوق من:

ـ نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة،

ـ الهبات والتبرعات والعطايا وطنية الغير المشروطة،

تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره بأمر"

مقترح من

توسيع ميدان تطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بمقتضى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 وذلك بإضافة مطة ثالثة ورابعة:

بقية الفصل دون تغيير

أحدثت مساهمة اجتماعية تضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية.

ويخضع لهذه المساهمة:

-   الأشخاص الطبيعيون الخاضعة مداخيلهم للضريبة على الدخل حسب جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،

- المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفاة منها،

- المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون والتي لا تخضع للضريبة على الدخل ضمن الدخل الجملي الصافي على أساس جدول الضريبة،

- المداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون المعفاة من الضريبة على الدخل أو الخاضعة لخصم من المورد التحريري من الضريبة.

مقترح من

يعفى من دفع خطايا المراقبة ومن مبلغ خطايا التأخير في الاستخلاص من مصاريف التتبع المثقلة وكذلك الملفات التي لازالت تحت المراقبة قبل غرّة جانفي 2019 شريطة إبرام روزنامة خلاص مع قابض المالية المختص قبل 30 جوان 2019 لمدّة أقصاها خمس (05) سنوات.

كما تطبّق أحكام هذا الفصل على مبلغ خطايا المراقبة والاستخلاص ومصاريف التتبع موضوع إعلام بنتائج مراجعة جبائية أو بقرار توظيف إجباري صدر قبل 31 ديسمبر 2018.

مقترح من

تسثنى العربات رباعية الدفع ذات الإستعمال السياحي من النظام التوقيفي.

 

مقترح من

  • تنقيح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1974 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1975 ليصبح على النحو التالي:

" يحال محصول الزيادة المذكورة مباشرة إلى ميزانية الدولة ويتم استعماله لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية ويتم توزيعه بأمر حكومي"

مقترح من

تخصّص نسبة 20 % على الأقلّ من الحجم الجملي للقروض الممنوحة من البنوك لصالح المستثمرين بالمناطق الأقلّ تنمية حسب مؤشرات التنمية وفق قائمة تحيّن سنويا بأمر حكومي.

يعاقب كلّ بنك يخالف هذه الشروط بخطية قدرها 20 مليون دينار.

يتم العمل بهذا القانون لمدّة خمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.

مقترح من

  • يضاف فصل جديد 25

تخضع معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الاتصالات والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات لمساهمة استثنائية بــ 1 % من المعاملات المصرّح بها لصالح الصناديق الاجتماعية ابتداء من غرّة جانفي 2019 والسنوات الموالية.

يتم ضبط طرق ومقاييس توزيع هذه الموارد بأمر حكومي.

مقترح من

تلغى الفقرة الفرعية (الجديدة) من الفصل عدد 68 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979، والتي تمت اضافتها بمقتضى الفصل عدد 101 من القانون عدد 106 لسنة 1986 المتعلق بقانون المالية لسنة 1987 وتعوض بما يلي:

الفقرة الفرعية: 3-(الجديدة):

- 50 من المقابيض الحاصلة بعنوان التكهنات الرياضية من نوع الرهان التعاوني التي تنظمها الشركة التونسية للألعاب بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع والمعاليم الجبائية حسب التراتيب الجاري بها العمل.

مقترح من

تضاف الى الفصل عدد 68 من القانون عدد 66 لسنة 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 الفقرة الفرعية الجديدة التالية:

الفقرة الفرعية: -(الجديدة):

- 70 من المقابيض الحاصلة بعنوان ألعاب الحظ والرهان 

من صنف الرهان المتعدد الاحتمالات والألعاب الحينية وألعاب الكشط والألعاب الرقمية وألعاب اللوطو التي تنظمها الشركة التونسية للألعاب، وذلك بعد خصم النسبة الراجعة لأصحاب نقاط البيع، مناب الفائزين والنسبة الراجعة للمتصرف في الرهانات المرخص له من طرف الشركة التونسية للألعاب طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل.

 

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق المستقبل و الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة".            

يختصّ هذا الصّندوق في تمويل الأنشطة الشبابية للمساهمة في الثورة المعلوماتية و الطّاقات المتجدّدة و إحداث رصيد مستقبلي للمتحصّلين على شهادات جامعية عليا.

كما يتدخّل الصندوق في مساندة الانتصاب للحساب الخاص و ذلك بتحمّل، لمدّة سنتين، الأعباء المالية للفوائض البنكية المنجرّة عن الانتصاب الخاصّ و تحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للشباب الواقع انتدابهم في إطار الانتصاب الخاصّ ضمن البرنامج الوطني للتسريح.و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 1.000.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مساكن الكرامة".  

يساهم هذا الصّندوق إلى جانب الدّولة في تمويل البرنامج الوطني "للمسكن الأوّل" و ذلك بتحمّل ما يعادل % 10 من التمويل الذاتي الضروري للتمتّع بهذا الامتياز. 

ويموّل هذا الصندوق مساهمة الدّولة في برنامج خاص بمساكن الكرامة يدوم ثلاثة سنوات و يسمح ببناء 264.000 على كامل تراب الجمهورية على أساس 1000 مسكن للكرامة في كلّ معتمدية دون اعتبار الكثافة السكانية.

و تتحمّل الجماعات العمومية المحلية عبئ توفير الأراضي الصّالحة للبناء لهذه المشاريع.

و هي مساكن عصرية تصميما و تجهيزا.  

ولا يمكن المشاركة في البرنامج و الاستفادة بالمساكن إلاّ بالانخراط في الضمان الاجتماعي و قانونية الوضعية الجبائية. 

كما يعطي البرنامج أولويّة للشباب حاملي الشهادات الجامعية والمستقرّين في جهاتهم والمقدمين على الزّواج.

و يتمتّع بهذه المساكن زوجات شهداء الأمنيين و العسكريين و كذلك عائلات شهداء الثورة.  

و تقدّر مجمل إعتماداته السنويّة بما يعادل 2.000.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تسريع إنجاز المشاريع العمومية". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل آليّات و فرق التسريع في إنجاز المشاريع العمومية لتلافي ضعف القدرة الجهوية و المحليّة على هضم الاعتمادات كما برزت بعد الثّورة ممّا ساهم في تعطيل المشاريع العمومية.

و تسمح كذلك هذه الآلية باقتصاد اعتمادات لا يستهان بها في تكلفة المشاريع العمومية و هو ما يدفع إلى حسن التسيير في الاعتمادات العمومية و يساهم في نقلة نوعيّة لإدارتنا. 

و تسمح هذه الآلية في حدود 10.000.000 دينار لتمويل برنامج خصوصي للتصرّف في ملك الدّولة العام.

و تقدّر مجمل اعتمادات هذا الصّندوق بما يعادل 150.000.000 دينار.

مقترح من

تعوض عبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019" الواردة في الفقرتين الثالثة والرابعة بالفصل 20 من القانون عدد8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية بعبارة "موفي سنة 2021".

إدراج تجهيزات الاتصالات بالرّاديو عرض البحر لمراكب الصيد البحري ضمن قائمة المعدّات المنتفعة بمنحة الاستثمار المقدّر ب50%.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق التمييز الإيجابي بين الجهات واللاّمركزية. 

يختصّ هذا الصّندوق بدعم سياسية التمييز الإيجابي بين الجهات في مجالات الاستثمارات والمناقصات العمومية والانتدابات وتأسيسا عليه يتحمّل في المجال الانعكاسات المالية لتفعيل عناصر التمييز الإيجابي.

ويتكفّلُ بتحمّل مساهمات الأعراف في الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي بالنسبة للاستثمارات الجديدة لمدّة سنتين.

كما يتكفّلُ كذلك بدعم الانتصاب الخاصّ في مختلف البرامج الوطنية وفي برنامج تسريح الموظفين العموميين.

كما يتكفّل أيضا بمساهمة الدّولة في تكوين آلية للتعويض هن الكوارث الطبيعية للفلاّحين في حدود 200.000.000 دينار.

كما يتكفّلُ كذلك بالمساهمة في بنك الجهات برأس مال قدره 1.000.000.000 دينار.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصّندوق بما يعادل 2.000.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق رقمنة الإدارة". 

يختصّ هذا الصّندوق بالتنفيذ العاجل و النّاجع لرقمنة الإدارة التونسية.

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 250.000.000 دينار.

مقترح من

 يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات الصحيّة". 

يختصّ هذا الصّندوق بتمويل تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية في إطار خطّة متوسّطة المدى تهدف إلى مساواة جودة الخدمات التي تسديها المؤسّسات الصحيّة في القطاع العام و نظيراتها في القطاع الخاصّ.

كما يتدخّل هذا الصّندوق في مساعدة  المؤسّسات الإستشفائية العمومية على استيعاب نسبة من العجز الذي تشكوه. 

و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 200.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الخصوصي لعقلنة التوظيف في الوظيفة العمومية و القطاع العام". 

يساهم هذا الصندوق في تمويل عمليّات البرنامج الخصوصي لتسريح الموظفين طبقا لمقترحاتنا.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصندوق بما يعادل 1.715.100.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تنمية القدرة التنافسية للتصدير و التسويق و تجديد الأجيال الصناعيّة".

يختصّ هذا الصندوق بمساعدة المؤسّسات المصدّرة والتي تجلب العملة الصّعبة على تمويل العمليات التسويقية.

و تقدّر مجمل اعتماداته بما يعادل 300.000.000 دينار.

 

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق مقاومة الفقر".

يختصّ هذا الصّندوق بالحدّ من ظاهرة تفشّي الفقر ببلادنا. وسيساعد الصّندوق على المساهمة، بمعيّة تغيير آلية الدّعم، في انتشال 1.000.000 مواطن من الفقر سنة 2019.

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 600.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تحسين الخدمات القضائية". 

يختصّ هذا الصّندوق بالمساعدة على تنفيذ سياسة جديدة لتحسين الخدمات القضائية بصفة عامة و تقريب القضاء من المتقاضين.

و يتدخّل الصّندوق أيضا في تسريع تسليم المتقاضين نسخا من الأحكام التي يكونون طرفا فيها و في تسريع تسليمهم كل الوثائق في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع.

كما يتدخّل في كلّ ما من شأنه تسهيل عمل القضاة و تحسين آليّات تكوينهم و رسكلتهم.

 و تقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 138.000.000 دينار.

 

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق الإبداع". 

يختصّ هذا الصّندوق بتكثيف مساهمة المجموعة الوطنية في المشاريع المبدعة في السينما والمسرح أساسا وباقي الفنون والتي تفتقر إلى التمويل.

ويساهم هذا الصّندوق في المشاريع العمومية الثقافية كمدن الفنون ومدن الحضارات والمهرجانات و بناء دور للمسرح و للسينما في كلّ الولايات والمعتمديّات. 

كما يساهم بالضرورة في رقمنة التّراث المكتوب لبلادنا ورقمنة السينما.

وتقدّر مجمل إعتماداته بما يعادل 150.000.000 دينار.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تجديد البنية الأساسية". 

يختصّ هذا الصّندوق بدعم السياسية المصادق عليها من طرف مجلس نوّاب الشعب، في جلسة المنعقدة في 12 أفريل 2017 بموافقة 111 نائبا و احتفاظ 4 نوّاب و معارضة 42 نائبا، في مخطّط التنمية 2016 – 2020 و ضرورة الرّبط بين الجهات لفكّ العزلة التنمويّة عنها،

و تأسيسا عليه، يتحمّل الصندوق تجديد الطرق و إتمام أشغال الطرقات السيّارة المبرمجة على المستوى الوطني و بين الجهات و تجديد سكة الحديد على المستوى الوطني و بين الجهات أيضا و توسيع شبكة الأنترنات لتشمل كلّ تراب الجمهورية و تحديث المواني و البحرية تسهيلا للاستثمارات الجديدة الوطنية و الخارجية منها،

و تدوم مدّة إنجاز البرنامج سنتين.

و تقدّر مجمل اعتمادات الصّندوق السنويّة ما يعادل 4.275.000.000 دينار.

مقترح من

Iتمويل النفقات الإضافية :

التقليص من النفقات :

1 - خفض كتلة الأجور :                             1.715.000.000 دينار

2 - الاقتصاد في منظومة الدّعم :               1.420.000.000 دينار

3 - الاقتصاد في وسائل المصالح :               400.000.000 دينار

التفويت في أسطول السيارات الإدارية : 100.000.000 دينار

خفض كلفة إنجاز المشاريع العمومية :  100.000.000 دينار

الاقتصاد في الطاقة و في الهاتف :      50.000.000 دينار

تبسيط الإجراءات الإدارية :          150.000.000 دينار

4 - إدماج النشاط الاقتصادي الموازي :     394.000.000 دينار

5 - مساهمة الدولة في بنك الجهات :         200.000.000 دينار

6 - إحالة % 50 من الاستثمار العمومي 

للشراكة بين القطاع العام 

و القطاع الخاص :                             4.374.000.000 دينار

مجموع الاقتصاد في النفقات :           8.503.000.000 دينار  

مقترح من

تعبئة موارد إضافية :

أوّلا : تعبئة أفضل للموارد الجبائية : 1.300.000.000 دينار :

تحسين استخلاص الأداء : 600.000.000 دينار

إدماج جزء من الاقتصاد الموازي

في نظام القيمة المضافة : 700.000.000 دينار

ثانيا : التسوية الجبائيّة الاختيارية : 975.000.000 دينار :

الذوات المعنويّة : 600.000.000 دينار

المهن الحرّة : 225.000.000 دينار

النّظام التقديري : 150.000.000 دينار

ثالثا : تحسين مردوديّة الأملاك المصادرة : 2.000.000.000 دينار :

مجموع المجهود الوطني للاقتصاد في النفقات و في التعبئة الاستثنائية

للموارد الجبائية و غير الجبائية :

4.275.000.000 دينار

المجموع العام : 12.778.000.000 دينار

مقترح من

التكاليف المالية الإضافية للصناديق المقترحة :

1 -  صندوق المستقبل و الثورة المعلوماتية  : 1.000.000.000 دينار

2 - صندوق مساكن الكرامة :                        2.000.000.000 دينار

3 - صندوق تسريع إنجاز 

المشاريع العمومية :                                         150.000.000 دينار

4 – صندوق التمييز الإيجابي :                       2.000.000.000 دينار

5 – رقمنة الإدارة :                                          250.000.000 دينار

6 – صندوق تحسين الخدمات الصحية :     200.000.000 دينار

7 - صندوق تحسين الخدمات القضائية :     138.000.000 دينار

8 – صندوق الإبداع :                                     150.000.000 دينار

9 – صندوق عقلنة التوظيف العمومي :     1.715.000.000 دينار

مقترح من

بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج التفويت في العربة السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل حصريا لوكلاء بيع السيارات المرخص لهم.

مقترح من

خصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج التفويت في العربة السيارة قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل بشرط دفع ضريبة إضافية تحدّد بأمر . 

 

مقترح من

خصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

 يعتبر استعمال العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في إستعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.

مقترح من

الفصل 132 مكرّر:

في الباب الثالث من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية: لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري:

الفصل 132 مكرّر:

يمكن للجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري إصدار مذكرة تعليق التنفيذ إلى الإدارة العامة للأداءات التي تحيلها بدورها على قابض المالية المختص إذا اتضح انّ هناك أسباب جدية للرجوع في نتائج الإدارة على أن لا يتجاوز التعليق 6 أشهر إلى حين استيفاء دراسة الملف

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "الصندوق الوطني للمساعدة للبحث عن العمل".

يختصّ هذا الصّندوق بالتدخّل لمساعدة العاطلين عن العمل للبحث عن شغل عبر إسناد منح تحت عنوان منح المساندة للبحث عن العمل.

يمول الحساب المذكور بواسطة: 

- نسبة 0.25 % من رقم معاملات:

  • البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
  • مشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002
  • مسدي خدمات الانترنات

- اعتماد سنوي من ميزانية الدولة بــــــــــ 10 مليون دينار.

تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وشروط إسناد المنح بأمر

مقترح من

تجمّد تدخلات ميزانية الدولة في صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد لمدّة ثلاثة سنوات بدايّة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.

وتحوّل المبالغ المرصودة فيه بمقتضى نصوص ترتيبيّة إلى ميزانيّة الدولة لتمويل برنامج العائلات المعوّزة.

مقترح من

يحدث بمقتضى هذا القانون حساب خاصّ بالخزينة يسمّى "صندوق تنمية القدرة التنافسية للتصدير و التسويق وتجديد الأجيال الصناعيّة".

يختصّ هذا الصندوق بمساعدة المؤسّسات المصدّرة والتي تجلب العملة الصّعبة على تمويل العمليات التسويقية.

و تقدّر مجمل اعتماداته بما يعادل 300.000.000 دينار.

مقترح من

يُضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة  التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.5 % من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق أحكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

 يعتبر استعمال العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في إستعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.

مقترح من

بخصوص العربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي  من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج

يعتبر استعمال العربة السيارة أو الدراجة النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج، من طرف شخص آخر غير مرخص له، بدون حضور مالكها أو قرينه، جنحة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بمجلة الديوانة.

ويمكن لمصالح الديوانة الترخيص بصفة استثنائية وشخصية بتوكيل إلى والدي المنتفع أو قرينه أو أبنائه أو إخوته في استعمال هذه العربة السيارة أو الدراجة النارية.

مقترح من

يضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.5 % من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق أحكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

يضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة  التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.3 %  من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق احكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

يضاف العدد 3 الى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية 2017 ما يلي :

تستوجب المساهمة  التضامنية الاجتماعية كذلك على الصفقات العمومية و اللزمات و تحتسب كما يلي :

بنسبة 0.2 %  من مبلغ الصفقات العمومية و اللزمات 

تطبق أحكام الفصل على الصفقات العمومية موضوع طلبات عروض معلنة ابتداء من غرة جانفي 2019.

مقترح من

فصل 36 مكرر من مجلة الديوانة:

يحجر على مصالح الديوانة اعتماد السعر المرجعي او غير ذلك من الطرق غير المنصوص عليها في الفصول السابقة عند تحديد القيمة لدى الديوانة.

مقترح من

تعديل الفصل 35 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

الفصل 35 ـ تتكفل الدولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بسنة بدفع المساهمات المستوجبة على كل شخص معوق منتصب لحسابه الخاص بعنوان نظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء.

يتم بمقتضى أمر ضبط شروط وتراتيب تطبيق أحكام الفصول 30 و31 و32 و33 و34 من هذا القانون والفقرة الأولى من هذا الفصل.

مقترح من

تعديل الفصل 18 من قانون عدد 54 لسنة 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014: 

 للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون والذين صدرت في شأنهم أحكاما باتة إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.

يمكن للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تأذن باتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 28 سابعاً من مجلة المحاسبة العمومية على أن تشمل هذه التدابير المتهم في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية وقرينه والأطفال في كفالته.

مقترح من

  • الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 31 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 
  • الفصل 17 من القانون عدد 101 لسنة 2017 المؤرخ في 19  ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ليصبح الفصل الاضافي كما يلي:

يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يتولى التعويض عن الأضرار الناجمة عن  الجوائح الطبيعة في قطاع الفلاحة والصيد البحري 

وتضبط الأنشطة المعنية بتدخلات هذا الصندوق وطرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر حكومي

يتولى الوزير المكلف بالفلاحة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق ويعهد بالتصرف فيه إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم ابرامها بين هذه الشركة والوزير المكلف بالمالية.

يمول الصندوق المذكور بمنحة من ميزانية الدولة في حدود 30 مليون دينار سنويا بمبلغ 20 مليون دينار من الصندوق الخاص بقانون المالية لسنة 1975 في فصله 58 والمؤرخ في 31 ديسمبر 1974 يقع صرفه بأمر حكومي

 بمساهمة المقترحين تحسب على أساس مقاييس تضبط بمقتضى أمر حكومي

بمعلوم تضامني يوظف بنسبة 1 % على قائمة المنتجات الفلاحية تضبط بمقتضى أمر حكومي

مقترح من

  1. أحكام الميزانية 1 - 9
  2. حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة 10
  3. ضبط مجال تدخّل صندوق دعم الصحّة العمومية 11
  4. مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات 12
  5. مراجعة نسب الضّريبة على الشّركات 13 - 17
  6. إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنّسبة إلى الشركات الصناعية 18
  7. تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد 19
  8. تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية 20
  9. تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال 21
  10. الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي 22
  11. دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية 23
  12. إحداث بنك الجهات 24
  13. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي 25
  14. ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل 26 - 32
  15. توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية 33
  16. مراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين 34 - 38
  17. تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي 39
  18. تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات 40
  19. سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات 41
  20. ترشيد تداول الأموال نقدا 42
  21. توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية 43
  22. إرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد و المنتجات 44
  23. مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش 45
  24. ضبط أجل أقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري 46
  25. 25%إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 47
  26. ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي 48
  27. رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها 49
  28. إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية 50
  29. إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية 51
  30. تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية 52
  31. الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي 53
  32. التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية 54
  33. دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية 55
  34. الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان بعض الأفصال اللازمة لمرضى سرطان الثدي 56
  35. توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك بعنوان السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد والمخصصة لنقل المعوقين وإعفائها من معاليم الجولان 57
  36. تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية 58
  37. التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي 59
  38. التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية 60
  39. تخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح المبسّطة بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة 61
  40. ضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة للمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي 62
  41. توضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى المخاليط العطرية وحذف المعلوم المذكور على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية 63
  42. السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع المخزنة بالمستودع الخاص والتي تطرّق إليها الفساد عبر الإتلاف وبإعادة تصدير المدخلات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال على حالتها 64
  43. تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الإقامة 65
  44. تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية 66
  45. تسوية وضعية الإذاعات الجهوية المتخصصة إزاء الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي 67
  46. إقرار إمكانية التمديد بصفة استثنائية في آجال تسوية وضعية البضائع المورّدة تحت نظام التحويل الفعّال 68
  47. التنصيص على وضع الإمضاء المجاور لمشغّل مخزن ومساحة التسريح الديواني على التصريح المفصّل بالبضائع المودعة بها من قبل المرسل إليه الحقيقي 69
  48. توضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظّف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة والتخفيض في تعريفته 70
  49. توضيح جباية قطاع البعث العقاري 71
  50. الإعفاء من المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى الدراجات النارية التي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 125 صم3 72
  51. إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية 73
  52. إجراءات تتعلق بإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية 74 - 74
  53. إعفاء الصحف الالكترونية من الأداء على القيمة المضافة 75
  54. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2019 76 - 76

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/72 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019

الفصل 1

  • إضافة فقرة أولى إلى الفصل الأول كما يلي: 

" تسند ميزانيّة الدولة لسنة 2019 على أساس سعر صرف للدينار مؤطّر ومراقب من قبل السلطات  العموميّة ذات النظر وذلك في حدود السعر الذي يضبطه البنك المركزي بتاريخ 31 ديسمبر 2018 مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي.

وتضع الحكومة سياسة الصرف الملائمة للرّفع من سعر صرف الدينار مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي بما لا يقلّ عن خمسة(05) نقاط في 31 ماي 2019.

 ومع مراعاة مقتضيات أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل ، تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بأن لا يتجاوز معدّل النسبة السنويّة لإنزلاق الدينار بـ 3,00 % مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي.

ويعدّ عدم التقيّد بأحكام الفقرات السابقة، دون سبب وجيه، مخالفة للتراتيب. 

مقترح من

يرخّص بالنسبة إلى سنة 2019 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 4074100000 دينار مبوبـة كما يلي:

 

- موارد العنوان الأول       29029800000 دينار

- موارد العنوان الثاني 000 000 702 10 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1009200000 دينار

 

 وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون. 

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2019 بـــــ  1009200000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2019 بما قدره  000 000 40741 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:

الجزء الأول: نفقات التصرف

القسم الأول : التأجير العمومي 000 000  16516 دينار

القسم الثاني : وسائل المصالح 000 000 254 1      دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي 000 000 812 6     دينار

القسم الرابع      :     نفقات التصرف الطارئة 000  493800   دينار

جملة الجزء الأول:  25075800000 دينار

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنة 2019 بــ8218321000 دينار.

وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

 يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره   8749000000  دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي: 

وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

 يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ000 3852000دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.  

الفصل 7

 تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2019 بما قدره   080 1078800 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 125000 دينار بالنسبة إلى     سنـة 2019.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلّف بالماليـة لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري بـه العمل  بـ  000 4500000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2019.

الفصل 10

  • مراجعة العنوان بإضافة: " حذف صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد."
  • إضافة فقرة 3 كما يلي: "

يحذف الحساب الخاصّ والمسمّى " صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30/12/2013. وتحوّل بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة وتخصّص لتمويل برنامج العائلات المعوزة وتلغي جميع التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصندوق المذكور."

مقترح من

1) يُحذف الحساب الخاص في الخزينة والمُسمّى "صندوق تنمية الطرقات السيارة" المُحدث بالقانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وتحول بقايا موارده إلى ميزانية الدولة.

2) تُلغى أحكام  الفصلين 16 و17 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلقين بإحداث وتمويل صندوق تنمية الطرقات السيارة وجميع النصوص التي نقحتهما أو تمّمتهما.

الفصل 11

  • تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفصل 10 من القانون عدد 78 سنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية  لسنة 2017 فقرة فرعية جديدة  فيما يلي نصها :

وتخصص موارد الصندوق لتمويل تكفل  الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج و التعريفة المنخفضة على ان يتم ضبط طرق و مقاييس توزيع هذه الموارد بمقتضى امر حكومي يصدر في اجل لا يتجاوز 31 مارس 2019.

مقترح من

تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 فقرة فرعية جديدة فيما يلي نصها:

ويتم ضبط مجالات تدخل الصندوق وطرق ومقاييس توزيع موارده بمقتضى أمر حكومي على أن يتم إصداره في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2019.

الفصل 12

 

1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط بالنسبة إلى المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.

2) تضاف إلى الفصل 13 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة أخيرة في ما يلي نصّها: 

بصرف النظر عن أحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تحتسب مدّة الطرح الكلّي للأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة المنصوص عليها بنفس الفصل ابتداء من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. 

الفصل 13

  • حذف المطة التاسعة من النقطة الثالثة المتعلقة بنسبة 35% والتي تنص على:

"للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلّة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003.

مقترح من

  • إضافة مطّة للفقرة 2 من الفصل 13:

- للأرباح المتأتية من أنشطة الخبرة والهندسة والاستشارات في كلّ المجالات

مقترح من

  • تعديل الفصل 13 النقطة عدد 2 كما يلي:

2- 13.5% وذلك بالنسبة:

  • للأرباح المتأتية من النشاط في قطاع الصناعة، ما عدى الصناعات الاستخراجية وصناعة المشروبات وصناعة منتجات التبغ وصناعة الاسمنت واليأجور والجير والجبس وصناعة المعادن.
  • للأرباح المتأتية من إنجاز الخدمات اللوجستية
  • للأرباح التي تحققها مراكز النداء
  • للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات تكنولوجيا الإعلامية وتطوير وصيانة البرمجيات ومعالجة المعطيات وخدمات الاستشارة والهندسة والدراسات والتدقيق والتكوين.
  • للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.

مقترح من

  • تعديل العدد 2 من الفصل 13 كما يلي:

2- 13,5% وذلك بالنسبة:

- للأرباح المتأتية من النشاط في قطاع الصناعة ما عدى الصناعات الاستخراجية وصناعات المشروبات وصناعة منتجات التبغ وصناعة الاسمنت والجير وصناعة المعادن وصناعة الآجر،

للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات اللوجستية

- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،

- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات تكنولوجيا الإعلامية وتطوير وصيانة البرمجيات ومعالجة المعطيات،

- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.

مقترح من

تعديل المطة الثانية من الفصل 13 كما يلي:

2-  13,5% وذلك بالنسبة:

  • للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،
  • للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
  • للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،
  • للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،
  • للأرباح المتأتية من قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية،
  • للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،
  •  للأرباح التي تحققها مراكز النداء،
  •  للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات،
  • للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.
  • للأرباح المتأتية من التعليب ولفّ الموادّ 
  • للأرباح المتأتية من إصدار الخدمات اللوجستية بصفة مجمّعة، ويتم تحديد قائمة الخدمات المذكورة بمقتضى أمر حكومي
  • للأرباح التأتية من صناعة المنتجات البلاستيكية

 

 

 

مقترح من

جهة المبادرة

 تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي:

I. تحدد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة بإسقاط ما قل عن الدينار بـ25%. 

وتخفض هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط وذلك بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي:

  •  مليون دينار بالنسبة إلى أنشطة التحويل وأنشطة الشراء لغرض البيع،
  • 500 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية.
  • ويتم احتساب حدود أرقام المعاملات المذكورة أعلاه دون اعتبار الأداءات.
  • وتطبّق ن سبة 25% أيضا على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 45 من هذه المجلة. غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار دفع الضريبة على الشركات بعنوان القيمة الزائدة المذكورة بنسبة 15% من ثمن التفويت.

غير أنّ نسبة الضريبة على الشركات تضبط بالنسبة إلى الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من هذه المجلة وحسب نفس الشروط بـ :

10% وذلك بالنسبة:

- للمؤسسات المتعاطية لنشاط صناعة تقليدية أو نشاط فلاحي أو الصيد البحري أو تجهيز مراكب الصيد البحري، 

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها بالفصل 65 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية وذلك بعد استيفاء مدة الطرح الكلي المنصوص عليها  بالفصل 63 من هذه المجلة،

- للأرباح المتأتية من الاستثمارات في أنشطة المساندة ومقاومة التلوث المنصوص عليها بالفصل 70 من هذه المجلة،

- لمراكز الشراء لمؤسسات البيع بالتفصيل والمنظمة في شكل تعاضديات خدمات خاضعة للقانون العام للتعاضد،

- لتعاضديات الخدمات المكونة بين المنتجين لغرض بيع إنتاجهم بالجملة،

- لتعاضديات الاستهلاك الخاضعة للقانون العام للتعاضد،

- للأرباح المحققة في إطار مشاريع ذات صبغة تجارية أو صناعية، منتفعة ببرنامج تشغيل الشباب أو بالصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى.

2-  13,5% وذلك بالنسبة:

  • للأرباح المتأتية من الصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية،
  • للأرباح المتأتية من تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها،
  • للأرباح المتأتية من صناعة الكوابل،
  • للأرباح المتأتية من صناعة الأدوية والتجهيزات و المعدات الطبية،
  • للأرباح المتأتية من قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية،
  • للأرباح المتأتية من الصناعات الغذائية،
  •  للأرباح التي تحققها مراكز النداء،
  •  للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات،
  • للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.
  • للأرباح المتأتية من التعليب ولفّ الموادّ 
  • للأرباح المتأتية من إصدار الخدمات اللوجستية بصفة مجمّعة، ويتم تحديد قائمة الخدمات المذكورة بمقتضى أمر حكومي
  • للأرباح التأتية من صناعة المنتجات البلاستيكية

3- 35% وذلك بالنسبة:

- للبنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

- للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين،

- لشركات الاستثمار المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 104 لسنة 2005 المؤرّخ في       19  ديسمبر 2005، 

- لشركات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،

- لشركات استخلاص الديون المنصوص عليها بالقانون عدد 4 لسنة 1998 المؤرّخ في 2 فيفري 1998 المتعلق بشركات استخلاص الديون كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2003 المؤرّخ في 9 جوان 2003، 

- لمشغّلي شبكات الاتصال المنصوص عليهم بمجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جانفي 2001 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرّخ في 7 ماي 2002، 

- لشركات الخدمات في قطاع المحروقات التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات،

- للمؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّـة و مؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب، 

- للمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط،

- للمساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،

- لوكلاء بيع السيارات،

- للمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع باستثناء المؤسسات ذات نسبة ادماج تساوي أو تفوق 30.%

الفصل 14

 تعوض عبارة "بالمطتين الأولى والخامسة من الفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة V من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

بالمطتين الأولى والثامنة من الفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة ونصف المداخيل المتأتية من الأنشطة المنصوص عليها بـالفقرة 2 الواردة بنفس الفقرة الرابعة المذكورة.

الفصل 15

1) تحذف لفظة "المحلي" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تضاف بعد عبارة " بطرح الثلثين منها" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة  التالية:  أو نصفها

3) تنقح أحكام الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

لا يمكن أن تقلّ الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:

- 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يساوي 500 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات بالنسبة إلى الشركات غير الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 %.

- 0,1% بالنسبة لرقم المعاملات الذي تخضع الأرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % أو لرقم المعاملات المحقق من ترويج منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار لا يفوق هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع حدّ أدنى يساوي 300 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.

4) تنقح الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

 وتخفض هذه النسبة إلى 10% بالنسبة إلى الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقل عن 25% طبقا لهذه المجلة على مستوى الشركاء والأعضاء من الأشخاص المعنويين وبالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركاء والأعضاء من الأشخاص الطبيعيين المنتفعين بطرح ثلثي أو نصف المداخيل طبقا لهذه المجلة.

5) تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تنتفع المداخيل الناتجة عنها بطرح الثلثين منها أو نصفها أو التي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو 13,5 % طبقا لأحكام هذه المجلة.

6) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ من الفقرة الأولى من الفقرة  I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

و كذلك بعنوان العمولات المدفوعة إلى الشركات المنصوص عليها بالمطة التاسعة من الفقرة 2 من الفقرة الرابعة من الفقرةI  من الفصل 49 من هذه المجلة.

7) تعوض عبارة "بالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة" الواردة بالفصول 64 و66 و70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرة 1 من الفقرة الرابعة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة".

الفصل 16

 تعوض عبارة "بنسبة 10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 130-5 من مجلة المحروقات كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 بعبارة " بنسبة 13,5 %".

الفصل 17

تطبق أحكام الفصول من 13 إلى 16 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية وكذلك على الخصوم من المورد والتسبقات المستوجبة ابتداء من غرة جانفي 2021 والسنوات الموالية.

الفصل 18

يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 عاشرا في ما يلي نصه:

الفصل 48 عاشرا: 

) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية حسب قيمتها الحقيقية، وذلك طبقا للشروط المبينة بالفقرات التالية من هذا الفصل. 

2) لا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة باعتبار المؤشرات المبينة بأمر حكومي.

وفي ما يخص الأصول الثابتة المادية القابلة للاستهلاك، تعدّل هذه القيمة بترسيم، بخصوم الموازنة، مبالغ الاستهلاكات المطروحة والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس المؤشرات المطبقة على الأصول الثابتة المقابلة.

إلا أنّ إعادة التقييم لا يمكن أن تتم بالنسبة للأصول المنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها     بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من هذه المجلة.

3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات على أساس القيم المحاسبية الصافية الجديدة المحدّدة طبقا لهذا الفصل. ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل.

4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص  بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت لمدة خمس سنوات على الأقل وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.

ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الربح الخاضع للضريبة على الشركات.                       

5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها. 

ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.

تطبق أحكام هذا الفصل على الأصول الثابتة المادية، باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية، التي تتضمنها موازنات الشركات المنصوص عليها بهذا الفصل المختومة في 31 ديسمبر 2019 وموازنات السنوات الموالية.

الفصل 19

1) تعوض عبارة "المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة:

المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال

2) تضاف بعد عبارة "عمليات توسعة" الواردة بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة:

أو تجديد على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار.

الفصل 20

  • إضافة فقرة: 

- كما تتمتع بهذا الإجراء المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوي والتي استنفذت كامل امتيازات مناطق التنمية الجهوية وتعاني صعوبات مالية مدّة الثلاثة سنوات ما قبل 2018.ولازالت تحافظ على أعوانها.

مقترح من

تنتفع المؤسسات المحدثة قبل تاريخ غرة جانفي 2011 في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة أقصاها عشر (10) سنوات بداية من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي وذلك بعنوان الأجور المدفوعة لأعوانها من ذوي الجنسية التونسية.

و لا يمكن في جميع الحالات أن تتجاوز فترة الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المسندة لفائدة المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وفترة الانتفاع بعنوان نفس الامتياز المسند سواء كان التكفل بمساهمة الأعراف كليا أو جزئيا في إطار نصوص تشريعية أو ترتيبية أخرى مدة العشر (10) سنوات.

تضبط شروط وصيغ وإجراءات الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل ومناطق التنمية الجهوية المعنية بهذا الإجراء بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 21

تطرح المؤسسات، من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،  لغاية ضبط الدخل أو الربح الصافي الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في عناصر الأصول الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات والمخصصة لنشاطها الأصلي، في حدود 50% منها إذا تمت عملية التفويت بعد 5 سنوات بداية من تاريخ التملك وذلك إذا كانت القيمة الزائدة المذكورة لا تخضع لنظام جبائي أفضل طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل:

- تخصيص كامل القيمة الزائدة المذكورة أعلاه لاقتناء معدّات أو تجهيزات مخصصة للاستغلال،

- رصد كامل القيمة الزائدة المذكورة في حساب احتياطي خاص للاستثمار بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بالضريبة بعنوان أرياح السنة التي تمّ فيها الانتفاع بالطرح.

- إنجاز الاستثمار ودمج الاحتياطي المكوّن في رأس المال في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تكوين الاحتياطي،

- عدم التخفيض في رأس المال لمدّة 5 سنوات الموالية لتاريخ الإدماج باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة للسنة التي تمّ بعنوانها طرح القيمة الزائدة المذكورة بشهادة إيداع تصريح بالاستثمار المزمع إنجازها مسلّمة من المصالح المعنية بقطاع النشاط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبالتزام المنتفعين بالطرح بإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية لسنة تكوين الاحتياطي.

تطبّق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت التي تتم خلال الفترة من غرّة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2021.

الفصل 22

 تضاف بعد عبارة "ذات القيمة الضعيفة" الواردة بالفقرة I من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، العبارة التالية:

التي لا تتجاوز 500 دينار

الفصل 23

1) مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح في حدود 25% من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب، في إطار إعادة هيكلة مالية، في رأس مال النزل السياحية التي تحافظ على كلّ أعوانها  والمتحصلة على مصادقة لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي. 

ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الاستجابة للشروط التالية:

- مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

- أن يرفق المنتفعون بالطرح التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب أو ما يعادلها.

- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب.

- رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تم تعريفها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

ويقصد بالمداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها المنصوص عليها بهذه المطة، المداخيل أو الأرباح التي تفرزها محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات التي لم يتم توزيعها أو تخصيصها لأي أغراض أخرى وذلك في حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة للضريبة.

- أن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية جديدة الإصدار.

- أن لا يتم التخفيض في رأس المال المكتتب لمدّة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية للسنة التي تم فيها تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر. 

- أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي. 

2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الاكتتاب في رأس مال النزل السياحية المعنية التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.

الفصل 24

  • إضافة الجملة التاليّة لآخر الفقرة الأولى:

"كما يخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالماليّة."

  • إضافة الجملة التاليّة للفقرة 11:

"... وصندوق الودائع والأمانات والهياكل المتفرعة عنه وكذلك الشركات الجهويّة للاستثمار التي تكتسي صبغة شركات رأس مال تنميّة."

مقترح من

  • تعديل المطّة الأولى من النقطة الثانية وذلك بإضافة  "مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد الأخضر"

يهدف " البنك" إلى:

  • تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التنمية المستدامة ومبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية وتنمية الاقتصاد الأخضر،
  • العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،  

مقترح من

يكون المقرّ الاجتماعي للبنك بالقصرين ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة بنك الجهات في علاقته مع الغير

مقترح من

1) تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم "بنك الجهات" ويشار إليه فيما يلي "البنك".

 يكون المقرّ الاجتماعي للبنك بتونس العاصمة ويمكن له فتح فروع بكامل تراب الجمهورية واستعمال عبارة " بنك الجهات" في علاقاته مع الغير.

 ويخضع البنك إلى أحكام مجلة الشركات التجارية و القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. 

2) يهدف " البنك" إلى:

- تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية، 

- العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص،  

- المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 

- التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش المالي،

- العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة،

- ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل. 

3) تتمثل مهام "البنك" في مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك بـتوفير: 

- القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع،

- إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة،

- منتوجات ضمان للتمويلات،

- المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،

- المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات "البنك"،

- القيام بدراسات قطاعية وتشخيص ورصد مشاريع مهيكلة في الجهات.

4) تتكوّن موارد "البنك" من:

- رأس المال،

- الموارد التي يتولى تعبئتها على الأسواق المالية الداخلية والخارجية ومن المؤسسات المالية الدولية،   

- الموارد الأخرى التي توضع على ذمته طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

5) يحدّد رأس المال الأصلي لـ" البنك" بمبلغ أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدّولة في الاكتتاب في رأس مال " البنك" في حدود أربعمائة مليون دينار (400.000.000 دينار).

ويتم تحرير رأس المال على مراحل.

6) يتعين على " البنك"  وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومته وتحافظ على مصالح الدائنين والمساهمين. 

7) يخضع " البنك" إلى رقابة البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرّف حذر تتلاءم مع خصوصية وطبيعة نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي.  

8) يخضع "البنك" لرقابة محكمة الحسابات على الأقل مرّة كلّ خمس سنوات.   

9) لا يخضع "البنك" إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.

10) لا يخضع أعوان "البنك"  لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة  أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة و كليا.

ويخضع أعوان "البنك" إلى أحكام الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك والمؤسسات المالية وإلى نظام تأجير يصادق عليه مجلس إدارة " البنك".  

11) يتولي "البنك" استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و الشركة التونسية للضمان.

وبصرف النظر عن التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية استيعاب " البنك" لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركة التونسية للضمان تبعات جبائية بعنوان الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى دفع أي أداءات أو ضرائب أو معاليم من أي نوع كان.

كما لا يمكن أن تؤدي عملية الاستيعاب إلى الرجوع في أي امتياز جبائي انتفع به بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو الشركة التونسية للضمان، شريطة مواصلة " البنك" الاستجابة للشروط المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل عند الاقتضاء.

12) يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعهد بالتصرّف في آليات الضمان السارية المفعول إلى " البنك" 

13) يضبط مجلس إدارة بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة سياسة استخلاص الديون والمصادقة عليها وتحديد اختصاص مختلف هياكل البنك المفوّض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يضبط سياسات التحكيم والشروط التحكيمية وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمصادقة عليها. ويصادق على اتفاقيات الصلح المتعلقة بهذه الديون مع الحرفاء بخصوص التخلي الجزئي أو الكلي عن ديونه غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها شريطة أن يتم إبرام اتفاقيات الصلح المنصوص عليها بهذه الفقرة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ.

ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.  وفي صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، يعد الصلح لاغيا في حالة ثبوت التهمة بحكم نهائي 

الفصل 25

يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدّولة، الاكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ مائة وسبعين مليون وثمان مائة واثنان وسبعين ألف دينار (170.872.000 دينار).

ولا يتم تحرير هذا الاكتتاب إلا عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار على معنى الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.

 وبصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

2) يضاف للقانون عدد 30 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتحويل ديون راجعة للدولة لفائدة البنك القومي الفلاحي الفصل الأول مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 1مكرر -  بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل الأول من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

3) يضاف للقانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الفصل 49 مكرر فيما يلي نصه:

  الفصل 49 مكرر - بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 49 من هذا القانون، يكون جزءا من مبلغ الاعتماد الوارد بالفصل المذكور أو كله حالا دون مهلة بغرض تمكين الدولة حصريا من تحرير أي اكتتاب في عمليات الترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عن طريق المقاصة بديون مالية ثابتة حل أجلها ومعلومة المقدار.

الفصل 26

 تلغى أحكام الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي: 

الفصل 48 سابعا: 

لضبط الض ريبة المستوجبة على المؤسسات المقيمة أوالمستقرّة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات أخرى أو التي تراقب مؤسسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع على معنى هذا الفصل، تدمج الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة إلى المؤسسات المذكورة سواء بالترفيع أو بالتخفيض في أسعار المعاملات المعتمدة أو بأية طريقة أخرى ضمن نتائج هذه المؤسسات.

ويتم ضبط الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن تحقيقها في غياب أي علاقة تبعية أو مراقبة. 

لا يكون الشرط المتعلق بالتبعية أو المراقبة المنصوص عليه أعلاه مستوجبا إذا تم تحويل أرباح مع شركات مقيمة أو مستقرة ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.

وتعتبر أنه لمؤسسات علاقات تبعية أو مراقبة في صورة:

‌أ. امتلاك إحداها بصفة مباشرة أوعن طريق شخص آخر لأكثر من 50% من رأس مال أو من حقوق الاقتراع في مؤسسة أخرى أو ممارستها فعليا لسلطة القرار، أو

‌ب. خضوع المؤسسات المذكورة لمراقبة نفس المؤسسة أو نفس الشخص حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "أ " من هذا الفصل.

الفصل 27

تضاف إلى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر فيما يلي نصها: 

II مكرر. يتعين على المؤسسات المقيمة أوالمستقرّة بالبلاد التونسية والتي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار، إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل عن طريق الوسائل الالكترونية الموثوق بها وفقا لنموذج تعده الإدارة في نفس الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 60 من هذه المجلة.

ويتضمن هذا التصريح:

أ‌. معلومات تتعلق بمجمع المؤسسات ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة، 

- معلومات حول سياسة أسعار التحويل المعتمدة من قبل مجمع المؤسسات،

- قائمة في أصول مجمع المؤسسات المستعملة من قبل المؤسسة المعنية بالتصريح وكذلك الاسم الاجتماعي للمؤسسة المالكة للأصول وبلد إقامتها الجبائية.  

ب‌. معلومات تتعلق بالمؤسسة المعنية بالتصريح ومنها خاصة:

- معلومات حول النشاط بما في ذلك التغييرات الحاصلة خلال السنة،

- جدول ملخص للعمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة. ويحدد هذا الجدول طبيعة المعاملات ومبلغها والاسم الاجتماعي للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة والمعنية بالمعاملات وبلد إقامتها الجبائية وطرق ضبط أسعار التحويل المعتمدة والتغييرات الحاصلة خلال السنة،  

- معلومات حول القروض المسندة والقروض المتحصل عليها من المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة ،

- معلومات حول العمليات المالية والتجارية المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة دون مقابل أو بمقابل غير نقدي،

- معلومات حول العمليات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من هذه المجلة والتي تكون موضوع اتفاق مسبق حول طرق ضبط أسعار التحويل مبرم بين المؤسسة المعنية بالمعاملة والسلطة الجبائية المختصة ببلد آخر أو موضوع مراسلات في الغرض صادرة عن السلطات الجبائية المذكورة. 

الفصل 28

 يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 38 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 38 مكرر 

يتعين على المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي الخام 20 مليون دينار أن تقدم لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة المعمقة لوضعيتها الجبائية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل المعتمدة في إطار المعاملات المنجزة مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويضبط مضمون هذه الوثائق بقرار من وزير المالية.

ولا تعوض هذه الوثائق المؤيدات المتعلّقة بكل معاملة. 

وفي صورة عدم تقديم الوثائق المطلوبة لأعوان مصالح الجباية في تاريخ بدء المراجعة الجبائية المعمقة أو تقديمها بصفة منقوصة، تتولى هذه المصالح التنبيه على المؤسسة المعنية لتقديمها أو لإتمامها في أجل أربعين يوما من تاريخ التنبيه وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة مع التنصيص على طبيعة الوثائق المعنية.  

 

الفصل 29

 يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 17 ثالثا فيما يلي نصه:

الفصل 17 ثالثا 

يتعين على كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفر فيها كلّ الشروط التالية إيداع خلال الاثني عشر شهرا الموالية لتاريخ ختم السنة المالية بالوسائل الالكترونية الموثوق بها تصريحا حسب كلّ دولة طبقا لنموذج تعدّه الإدارة يتضمّن توزيعا للأرباح حسب كلّ دولة لمجمع المؤسسات المرتبطة الذي تنتمي إليه  وللمعطيات الجبائية والمحاسبية وكذلك المعلومات المتعلّقة بمكان ممارسة نشاط المؤسسات المكوّنة للمجمع:

- تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات تجعلها ملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت مساهماتها مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس،

- تحقق رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداءات يساوي أو يفوق 1.636 مليون دينار بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح،

- لا تمتلك أية مؤسسة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمة على معنى المطّة الأولى من هذه الفقرة بالمؤسسة المذكورة أعلاه.

كما يتعيّن على كلّ مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تتوفّر فيها الشروط التالية إيداع التصريح المشار إليه أعلاه في الأجل وبالوسائل والشكل آنفة الذكر:

- تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة في بلد لا يلزم بإيداع التصريح حسب كل دولة وتكون ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية،

- أو تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة مقيمة ببلد غير مدرج بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل وأبرمت معه البلاد التونسية اتفاقا لتبادل المعلومات في المادة الجبائية،

- أو عينت لهذا الغرض من قبل مجمع المؤسسات المرتبطة المنتمية إليه وأعلمت مصالح الجباية بذلك.     

 كما تكون كل مؤسسة مقيمة بالبلاد التونسية تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسة كائنة ببلد مدرج بالقائمة المنصوص عليها بهذا الفصل وملزمة بإيداع تصريح حسب كل دولة بموجب التشريع الجاري به العمل بهذا البلد أو ملزمة بإيداع هذا التصريح إذا كانت مقيمة بالبلاد التونسية، ملزمة أيضا بإيداع التصريح المنصوص عليه بهذا الفصل في صورة إعلامها من قبل مصالح الجباية بخلل نظامي ببلد الإقامة الجبائية للمؤسسة التي تمتلكها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يضبط مضمون هذا التصريح بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.

يتم تبادل التصريح المنصوص عليه بهذا الفصل آليا مع البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا لهذا الغرض وذلك شريطة المعاملة بالمثل.

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالمالية قائمة البلدان التي أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخوّل التبادل الآلي للتصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بهذا الفصل.

الفصل 30

يضاف إلى الباب الأول من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية القسم السادس فيما يلي نصه:

القسم السادس

الاتفاقات المسبقة المتعلقة بطريقة ضبط أسعار المعاملات

 المنجزة بين المؤسسات المرتبطة

الفصل 35 مكرر

يمكن للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية أو مراقبة على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بمؤسسات كائنة خارج البلاد التونسية أن تطلب من مصالح الجباية إبرام اتفاق مسبق يتعلق بطريقة ضبط أسعار المعاملات المنجزة مستقبلا مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة والكائنة خارج البلاد التونسية وذلك لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

     ولا يمكن إنهاء العمل بالاتفاق المبرم قبل انقضاء المدة التعاقدية المحددة بالاتفاق.

غير أنّ الاتفاق يصبح لاغيا من تاريخ دخوله حيّز التنفيذ إذا ثبت:

- تقديم المؤسسة المعنية لوقائع غير صحيحة أو إخفائها لمعلومات،

- عدم احترامها للواجبات المنصوص عليها بالاتفاق أو ارتكابها لأعمال تحيّل.

 وتضبط طرق إبرام هذا الاتفاق وآثاره بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.

الفصل 31

 يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصول 84 تاسعا و84 عاشرا و84 إحدى عشر فيما يلي نصها:

الفصل 84 تاسعا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 10.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل والمنصوص عليه بالفقرة II مكرر من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في الأجل المحدد لذلك. 

ويعاقب بخطية قدرها 50 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 5.000 دينار. 

الفصل 84 عاشرا

تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 50.000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك.

ويعاقب بخطية قدرها 100 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 10.000 دينار. 

الفصل 84 إحدى عشر

تعاقب كل مؤسسة لم تقدم لمصالح الجباية الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل والمنصوص عليها بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة أو قدمتها بصفة منقوصة أو مغلوطة في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه المنصوص عليه بنفس الفصل بخطية جبائية إدارية تساوي 0,5% من مبلغ المعاملات المعنية بالوثائق غير المقدمة أو المقدمة منقوصة أو مغلوطة مع حدّ أدنى بــ 50.000 دينار وذلك بعنوان كل سنة مالية معنية بالمراجعة.

الفصل 32

1) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي".

2) تضاف إلى أحكام العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثانية في ما يلي نصها:

ويعتبر أشخاص مقيمين أو مستقرين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط. 

وتضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية.

3) تعوض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالعدد 7 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

4) تعوض عبارة "بملاذات جبائية" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة".

5) تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تعوّض عبارة "بالملاذات الجبائية المشار إليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بعبارة "ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

7) تضاف إثر عبارة "30 يوما" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "وكذلك فترة التأخير في تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بعد التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 مكرر من هذه المجلة دون أن تتجاوز 40 يوما".

8) تعوّض عبارة " بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر".

9) تضاف إثر عبارة "و84 سابعا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة" و84 تاسعا و84 عاشرا ".

10) تعوض عبارة " الفصلين 17 و17 مكرر من هذه المجلة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 102 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الفصول 17 و17 مكرر و17 ثالثا من هذه المجلة".

11) تطبق أحكام الفصول 27 و 29 و 30 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020. 

12) تطبق أحكام الفصلين 26 و28 من هذا القانون على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020 والتي تم في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.

الفصل 33

  • إضافة كلمة : "أو تمّ الحكم فيها " بعد كلمة "أمام القضاء"

 

مقترح من

  • إضافة الجملة التالية:  "باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية"
  • إضافة فقرة ثانية وثالثة " ويتعلّق الأمر بهوية الحرفاء وقيمة الأتعاب وطبيعة الخدمة وتاريخ قبض الأتعاب" - ولا يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بطبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية"

ليصبح الفصل كما يلي : 

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي : 

يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني.

ويتعلّق الأمر بهوية الحرفاء وقيمة الأتعاب وطبيعة الخدمة وتاريخ قبض الأتعاب

ولا يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بطبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

مقترح من

  • إضافة عبارة "أو تمّ الحكم فيها" في آخر الفصل ليصبح كما يلي:

 يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تمّ الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

مقترح من

جهة المبادرة

تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: 

 يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تمّ الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.

الفصل 34

1) يلغى القسم الفرعي الثالث المتعلق بالتصدير من القسم الأول من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تلغى الإحالات إلى الفصول 67 و68 و69 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت بالنصوص الجاري بها العمل وتعوض بالإحالة إلى التشريع الجبائي الجاري به العمل مع مراعاة الاختلافات في العبارة.

3) تلغى عبارة "التصدير و" الواردة بعنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4) تلغى المطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

5) تلغى المطتان الأولى والثالثة الواردتان بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة أ والفقرة الفرعية الأخيرة من نفس الفقرة أ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

6) تلغى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I مكرر من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 35

1) يضاف إثر الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية ثانية هذا نصها:

وتعتبر عمليات تصدير:

- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء الخدمات خارج البلاد التونسية وإنجاز خدمات بالبلاد التونسية والتي يتمّ استعمالها بالخارج،

- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

- بيع سلع ومنتجات ومعدات شركات التجارة الدولية المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة  للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المذكور،

- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليّا المذكورة أعلاه في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج تضبط بمقتضى أمر حكومي باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.

2) تنقّح الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:

وتنتفع المؤسسات المصدّرة كلّيا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها ما لم تكن مستثناة من حقّ الطرح بمقتضى أحكام الفصل 10 من هذه المجلة.

وتعتبر مؤسسات مصدّرة كلّيا المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من هذا الفصل.

وتستثنى من هذه الأحكام المؤسسات التي تنجز الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطّاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع.

ويستوجب منح صفة المصدر الكلي الاستجابة للشروط التالية:

- إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط؛

- تحقيق هيكل تمويل للاستثمار يتضمن نسبة دنيا من الأموال الذاتية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل؛

- الاستظهار بشهادة انخراط في الصناديق الاجتماعية عند طور الإحداث أو أن تكون الوضعية مسواة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي في الحالات الأخرى.

3) تحذف عبارة "بالفصل 68 من مجلـّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة وتعوّض بعبارة " بهذا الفصل ".

4) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 14 من القانون عدد 8 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية و تعوض بما يلي:

1- تخضع المؤسسات المصدّرة كلّيا كما تمّ تعريفها بالفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لنظام المنطقة الحرّة المنصوص عليها بمجلّة الديوانة.

 يمكن لهذه المؤسسات بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدّى 30% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية. وبالنسبة إلى المؤسسات الجديدة تحتسب نسبة 30% على أساس رقم معاملاتها للتصدير المحقق منذ الدخول طور الإنتاج الفعلي وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

ولا تخضع المداخيل أو الأرباح المتأتية من بيوعات النفايات المذكورة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب نسبة 30% المذكورة أعلاه رقم المعاملات المتأتي من إسداء خدمات أو إنجاز بيوعات في إطار طلبات عروض دولية تتعلق بصفقات عمومية أو بيوعات النفايات إلى المؤسسات المرخّص لها من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة لممارسة أنشطة التثمين والرسكلة والمعالجة.

وتضبط نسبة 30% باعتماد سعر خروج البضاعة من المصنع بالنسبة للسلع وباعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات وقيمة المنتوج بالنسبة للفلاحة والصيد البحري.

وتضبط إجراءات إنجاز البيوعات وإسداء الخدمات بالسوق المحلية من قبل المؤسسات المصدّرة كليا بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 36

1) تلغى الفقرة الأولى من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

2) ينقح طالع الفقرة الثانية من الفصل 143 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 كما يلي:

ينتفع مسديو الخدمات المالية غير المقيمين بعنوان عملياتهم المنجزة مع غير المقيمين:

3) تلغى أحكام الفصل 142 من مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009.

الفصل 37

 تلغى أحكام كل من الفقرتين 4 و5 من الفقرة الثانية من الفصل 8 جديد  و الفصل 8 مكرر والفقرة الرابعة من الفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض الفقرتان 4 و5 المذكورتين أعلاه بفقرة 4 في ما يلي نصّها:

4- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 38

1) تواصل المؤسسات المعنية بأحكام الفصول 34 و 36 و 37 من هذا القانون والناشطة في 31 ديسمبر 2018 والتي انتفعت مداخيلها أو أرباحها المتأتية من الاستغلال بامتيازات جبائية بعنوان التصدير والمؤسسات التي انتفعت بنفس النظام الجبائي للتصدير والناشطة في نفس التاريخ، الانتفاع بالامتيازات المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2020 طبقا للتشريع الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2018.

2) تطبق أحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالتصدير و بالمؤسسات المصدرة كليا الجاري بها العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وذلك بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في 31 ديسمبر 2018.

3) بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لعمليات التصدير الجاري بها العمل في 31 ديسمبر 2018، مبيعات شركات التجارة الدولية التي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها من سلع ومنتجات ومعدات للمؤسسات المصدّرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرّخ في 3 أوت 1992 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرّخ في 7 مارس 1994 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وذلك خلال سنوات من 2018 إلى 2020.

ولا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذه الفقرة إلى إرجاع المبالغ المدفوعة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 39

يخضع صغار المستغلين من ذوي الدخل غير القار الذين يمارسون أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية والتجار المتجولين والذين ليست لهم مقرات مخصصة لممارسة نشاطهم والذين يتعاطون نشاطهم في غرة جانفي 2019 دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، والذين يقومون ابتداء من غرة جانفي 2019 بصفة تلقائية بإيداع التصريح في الوجود لدى مصالح الأداءات التي يرجعون لها بالنظر، لمدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من سنة إيداع التصريح في الوجود، لدفع مساهمة واحدة تشمل الضريبة على الدخل والمساهمات الاجتماعية الاجبارية المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي تدفع على أقساط متساوية كل ثلاثية. ويتم دفع المساهمة المذكورة لدى القباضة المالية المختصة ترابيا.  

وتساوي الضريبة على الدخل المستوجبة على المعنيين بالأمر في هذه الحالة خلال فترة الثلاث سنوات المذكورة 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى. وتحتسب المساهمة الاجتماعية على أساس الاشتراكات المستوجبة بعنوان انخراطهم بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على أساس الاشتراكات المحددة طبقا للشريحة الأولى من النظام المذكور. 

وفي صورة عدم دفع المساهمة المذكورة في الآجال المحددة لذلك، تطبق خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل. 

وتعتبر الضريبة المدفوعة وفقا لأحكام هذا الفصل من طرف الأشخاص المعنيين تحريرية من الضريبة على الدخل و من الأداء على القيمة المضافة وتتضمن المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.  

   وينتفع المعنيون بالأمر ولمدة الثلاث سنوات المذكورة بمنافع التأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية العمومية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل مقابل دفع الاشتراكات المستوجبة بهذا العنوان طبقا للآجال المنصوص عليها بهذا الفصل.

كما ينتفع هؤلاء الأشخاص بتأجيل دفع الاشتراكات المستوجبة خلال الفترة المذكورة بعنوان بقية منافع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي. ويتم تسوية وضعيتهم بعنوان الفترة المذكورة ودفع الاشتراكات المستوجبة دون توظيف خطايا التأخير بعنوانها وفقا  لروزنامة خلاص تمتد على فترة أقصاها  36 شهرا.

وتضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية المنصوص عليها بهذا الفصل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 40

 1) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 82 مكرّر هذا نصّـه:

الفصل 82 مكرر:

مع مراعاة أحكام الفصلين 81 و 82 من هذه المجلة، في صورة الدفع عن بعد، لا يسلم المحاسب العمومي توصيلا في المبالغ المدفوعة عن بعد وتتم تبرئة ذمة القائم بالدفع بوصل الكتروني يحمل مرجعا وحيدا لتأكيد عملية الخلاص.

 ويمكن للقائم بالدفع استخراج وصل الكتروني يحمل رموزا تمكّن من التثبت من صدقية المعطيات المدرجة به.

2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 126 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 126 مكرّر:

مع مراعاة القواعد التي تحكم النفقات العمومية يجوز اعتماد الفواتير الإلكترونية الصادرة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك سندات التصفية والإثباتات الأخرى للمصاريف وكذلك التحويلات المنجزة إلكترونيا أو بواسطة المنظومات الإعلامية المعتمدة في مجال النفقات العمومية وتتمتّع هذه الوثائق والمعطيات بنفس القوة الثبوتيّة والإبرائية التي تتمتع بها الوثائق الورقيّة.

3) يضاف إلى القانون عدد 145 لسنة 1988 والمؤرّخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1989 الفصل 99 مكرّر هذا نصّه:

الفصل 99 مكرّر : يمكن أن تدفع مساهمة المترشحين للامتحانات والمناظرات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني الموثوق بها 

الفصل 41

 يضاف إلى أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

تطبق أحكام هذا الفصل كذلك على الجمعيات بصرف النظر عن نظامها الجبائي.

الفصل 42

  • إضافة مطة ثالثة على النحو التالي:

الدفوعات عينا أو بأيّة طريقة أخرى من غير الدفع نقدا في إطار العقود المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة

 

مقترح من

جهة المبادرة

1) لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو وسائل النقل  التي يدفع ثمنها نقدا.  كما لا يمكن تسجيل هذه العقود لدى قباضات المالية ولدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة بترسيم الأملاك موضوع التفويت.

 ولا يمكن لعدول الإشهاد تحرير العقود المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل والتي يدفع ثمنها  نقدا. 

  وتستثنى من هذا الاجراء :

  • العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينار،
  • العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019 واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ وذلك في حدود هذه الدفوعات،
  • الدفوعات عينا أو بأيّة طريقة أخرى من غير الدفع نقدا في إطار العقود المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة
  • البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطّنة أو مضمّنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو  بريدية،
  • حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم وفقا لمقتضيات أحكام هذا الفصل.

تطبّق أحكام هذا الفصل على العقود المحرّرة ابتداء من غرة جوان 2019.

2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 84 اثنى عشر فيما يلي نصه :

الفصل 84 اثنا عشر :

يعاقب كل شخص تعمّد التنصيص ضمن العقود المنصوص عليها بالفقرة الأولى من العدد 1 من الفصل 42 من القانون عدد...لسنة 2018 المؤرخ في .....والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 على مراجع خلاص بوسيلة بنكية أو بريدية مغلوطة أو تحيّل ودفع الثمن أو جزء منه نقدا بمبلغ يفوق 5000 د بخطيّة تساوي 20 % من المبلغ المدفوع نقدا وذلك دون أن يقل مبلغ هذه الخطية عن 1000 د عن كل عملية نقل. 

3) تضاف بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية اثر عبارة "84 عاشرا " عبارة " و 84 اثنا عشر ". 

الفصل 43

تضاف إثر الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:

كما يتعيّن إصدار فواتير إلكترونية بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.

الفصل 44

 ترسى آلية تقفي الأثر لبعض المنتجات الاستهلاكية وذلك مع مراعاة التشريعات والتراتيب المنظمة لهذه المنتجات.

وتضبط طرق إرساء هذه الآلية وقائمة المنتجات المعنية بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 45

1) ينقح الجدول المتعلق بضبط الدخل التقديري باعتبار عناصر مستوى العيش المنصوص عليه بالفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والوارد بالملحق عدد I لنفس المجلة كما يلي: 

2) تطبّق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققّة ابتداء من سنة 2018. 

الفصل 46

 1) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 51 مكرر فيما يلي نصه:

الفصل 51 مكرر 

يبلّغ قرار التوظيف الإجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 47 من هذه المجلة في أجل أقصاه ثلاثين شهرا من تاريخ تبليغ نتائج المراجعة الجبائية.

ويبلغ قرار التوظيف الاجباري للمطالب بالأداء في الحالات المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من نفس الفصل والتي تخضع للتنبيه في أجل أقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ تبليغه التنبيه.

2) بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تبلغ قرارات التوظيف الإجباري في أجل أقصاه:

- 30 جوان 2021 بالنسبة إلى نتائج المراجعة الجبائية التي تم تبليغها قبل غرة جانفي 2019،

- 31 ديسمبر 2019 بالنسبة إلى التنابيه المشار إليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة قبل غرة جانفي 2019.

الفصل 47

    يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 4 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

وترفّع هذه النسبة إلى 25% إذا تعلق الأمر بمستقرين بالبلاد التونسية ومقيمين ببلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي على معنى العدد 12 من الفصل 14 من هذه المجلة.

الفصل 48

1) تعوّض نسبة خطية التأخير المحددّة بـ 0,5 % والمنصوص عليها بالفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بنسبة 75,0%.

2) يضاف بعد الفقرة الأولى  من الفصلين 81 و82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة:

- 1,25 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا كانت مدة التأخير في دفع الأداء لا تتجاوز 60 يوما،

- 2,5 % من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.

3) تعوّض عبارة " بالفصل 81 " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " بالفقرة الأولى من الفصل 81".

4) تعوّض عبارة "هذه الخطية بـ 50 % " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الخطية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بـ 20%".

5) تعوّض عبارة " لخطيــــة التأخير" الواردة بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " للخطايا".

6) تطبق أحكام هذا الفصل على التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة أفريل 2019 وعلى عمليات دفع الأداء بالحاضر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2019.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المضمّنة  بالتصاريح المودعة تلقائيا قبل غرة أفريل  2019 وعلى الإعلامات بنتائج المراجعة الجبائية المبلّغة قبل التاريخ المذكور.

الفصل 49

1) تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الأحكام التالية:

يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تبادل المعلومات مع الدول الأجنبية التي تربطها مع تونس اتفاقيات لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية وكذلك تقديم هذه المعلومات بإذن أو بطلب من السلط القضائية المختصة.

كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية الآتي ذكرها المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها.

 ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية:

- البنك المركزي التونسي،

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

- المعهد الوطني للإحصاء،

- الوكالة الفنية للنقل البري،

- السجل الوطني للمؤسسات،

- إدارة الملكية العقارية، 

- إدارة الديوانة.

ينسحب واجب المحافظة على السر المهني المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المدعوين بحكم وظائفهم ومشمولاتهم للاطلاع على المعلومات المقدمة من قبل مصالح الجباية للسلط والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل وكذلك على العــدول المنفذين وعدول الخزينة المكلفين بتبليغ مطالب وإعلامات مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وعلى أعضاء لجان المصالحة ولجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليها بالفصول 117 و119 و127 من هذه المجلة.

2) تلغى عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية و عبارة " أو للدول التي تربطها مع تونس اتفاقيات في تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ولا تسلّم هذه النسخ والمضامين والكشوفات فيما عدا ذلك إلا بإذن من القاضي المختص" الواردة بالفقرة الرابعة من نفس الفصل.

الفصل 50

1) يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر بأرقام الحسابات المفتوحة لديها في تاريخ 31 ديسمبر 2019 وهوية أصحابها وذلك في أجل أقصاه 15 فيفري 2020 وحسب نموذج تعده الإدارة.

ويمكن التصريح بالبيانات المذكورة بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها.

2) تضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها:

         دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة.

3) تطبّق أحكام العدد 2 من هذا الفصل على الحسابات التي تمّ فتحها أو غلقها ابتداء من غرّة جانفي 2020.

الفصل 51

1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- وبوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب المطالب بالأداء وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة جديدة فيما يلي نصها:

- وثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الأشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

3) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

كما يتعين على المعنيين بالأمر باستثناء منهم الأشخاص المحققين للمداخيل المشار إليها بالفصل 27 من هذه المجلة ان يرفقوا تصريحهم السنوي بالضريبة بأرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسمهم ولحسابهم وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

4) يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفقرة II من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها:

- بوثيقة تبين أرقام الحسابات المفتوحة لدى البنوك ولدى الديوان الوطني للبريد باسم ولحساب الاشخاص المعنيين وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات.

الفصل 52

 1) يضاف إثر الفقرة السادسة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي: 

يمكن لمصالح الجباية في إطار مراجعة جبائية أولية أو معمقة أن تطلب من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية المعلومات التي تحتاجها لمراقبة ومراجعة الوضعية الجبائية للمطالبين بالأداء.

2) تضاف إلى الفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة سادسة فيما يلي نصها:

لغرض الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية يمكن عند الاقتضاء لمصالح الجباية التمديد في مدة المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما.

 ولا تؤخذ هذه المدّة بعين الاعتبار لاحتساب المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المعمقة ولاحتساب المدة الجملية لتوقيف هذه المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. 

ويتعين على مصالح الجباية قبل انقضاء المدة القصوى للمراجعة إعلام المطالب بالأداء بالتمديد كما يمكنها عند الاقتضاء دعوة المطالب بالأداء إلى إعادة وضع محاسبته على ذمة المحققين خلال فترة التمديد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة.

3) تضاف إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما.

4) يضاف  بعد الفقرة الأولى من الفصل 87 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ولاحتساب مدة التأخير لا تؤخذ بعين الاعتبار فترات التأجيل أو التوقيف أو التمديد لعمليات المراجعة الجبائية الأولية أو المعمقة بمبادرة من مصالح الجباية.

5) تضاف قبل عبارة " بتبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية المنصوص عليه بالفصل 39 من هذه المجلة.

الفصل 53

يرفّع المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة منه العدد 2 من الفصل 26 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015  من 200 ألف دينار إلى 300 ألف دينار.

الفصل 54

  • تعديل الفصل ليصبح كما يلي:

ينقح الفصل الأوّل من القانون عـــدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

الفصل الأول:  

مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك ومن للأداء على القيمة المضافة خلال الفترة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.

مقترح من

ينقح الفصل الأوّل من القانون عـــدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

الفصل الأول:  

مع مراعاة أحكام الفصلين 2 و3 من هذا القانون، تعفى من المعلوم على الإستهلاك وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% السيارات السياحية المجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتمّ الإشتعال فيها بغير الضغط التي لا تتجاوز سعة أسطواناتها 1200 صم3 ولا تتعدى قوتها 4 خيول بخارية جبائية والمدرجة تحت الرقم 87.03 من تعريفة المعاليم الديوانية باستثناء السيارات لكل المسالك.

الفصل 55

  • تغيير مضمون المطّة الثانية ليصبح الفصل كالتالي:

معلوم يوظف على المصحات ذات الاختصاص الموحّد والمصحّات متعدّدة الاختصاصات وكذلك على مسدي الخدمات الصحية التابعين للقطاع الخاص بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم يستخلص كما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.

ويستثنى من خلاص المعلوم المشار إليه نشاط تصفية الدمّ.

مقترح من

  • إضافة مطّة ثالثة في الفقرة الثانية نصّها كالآتي:

1% من رقم المعاملات الجملي على المشروبات الغازية

 

مقترح من

  • تعديل المطة الثانية لتصبح كما يلي:

- معلوم بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كلّ الأداءات والمعاليم يُوظّف على المصحّات الخاصّة ذات الاختصاص الواحد والمصحّات الخاصة متعدّدة الاختصاصات وكذلك على مسدي الخدمات الصحيّة التابعين للقطاع الخاصّ المنصوص عليه بالعدد 1 بالفقرة 2 من الجدول "ب" بمجلّة الأداء على القيمة المُضافة. ويستخلص كما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.

مقترح من

جهة المبادرة

تنقّح مبالغ المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة المحددة بالمرسوم عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 21 أوت 1962 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 72 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي :

الأصناف:    المبلغ السنوي

الصنف الأول:   3000 دينار

الصنف الثاني 2000دينار

الصنف الثالث 500دينار

يضاف بعد المطّة الأولى من العدد2 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ما يلي:

- 50% من مردود المعلوم السنوي لمراقبة وحراسة المؤسسات الخطرة أو المخلّة بالصحة أو المزعجة،

- معلوم بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من كلّ الأداءات والمعاليم يُوظّف على المصحّات الخاصّة ذات الاختصاص الواحد والمصحّات الخاصة متعدّدة الاختصاصات وكذلك على مسدي الخدمات الصحيّة التابعين للقطاع الخاصّ المنصوص عليهم بالعدد 1 بالفقرة 2 من الجدول "ب" بمجلّة الأداء على القيمة المُضافة. ويستخلص المعلوم كما هو الشأن بالنسبة للأداء على القيمة المضافة.

- معلوم يوظف على المصحات ذات الاختصاص الموحّد والمصحّات متعدّدة الاختصاصات الخاصة باستثناء المصحّات المختصّة في تصفية الدّم بنسبة 0,5% من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم 

ولا يطرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

ولا يمكن تحميل المعلوم وفوترته على المنتفعين بخدمات المصحات الخاصّة والخدمات الصحّية. هذه المصحات.

ولا يخضع رقم المعاملات المتأتّي من نشاط تصفية الدّم إلى المعلوم المذكور.

الفصل 56

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 7 مكرر هذا نصه:

7 مكرّر) الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي والمدرجة بالبندين م12-61 و م12-62 من تعريفة المعاليم الديوانية.

يمنح الإعفاء بناء على شهادة مسلّمة من قبل المصالح المعنيّة للوزارة المكلّفة بالصّحّة.

2) تضاف الفقرة 7.29 إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما يلي:

7.29-  إعفاء الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي من المعاليم الديوانية:

7.29.1- مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين تعفى من المعاليم الديوانية الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي بجميع أنواعها، المدرجة بالبندين م 61.12 و م 62.12 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد.

7.29.2- يمنح الإعفاء من المعاليم الديوانية المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 7.29.1 المشار إليها أعلاه عند توريد الحاملات الصدرية لمرضى سرطان الثدي وذلك بعد الموافقة من قبل المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصّحّة.

الفصل 57

1) تضاف عبارة "أو المقتناة من قبل الدولة لفائدتهم" إثر عبارة "لوزارة الشؤون الاجتماعية" الواردة بالمطّة الأولى و المطّة الثانية من البند التعريفي " م 87.03 " المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك .

2) تضاف إلى العدد 3 من الفقرة I من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها:

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

3) يضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 المتعلق بإحداث أداء سنوي على السيارات ذات المحركات المزودة بالزيت الثقيل كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة في ما يلي نصها: 

- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

4) يضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

كما تعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المستعملة في نقل المعوقين والتي هي على ملك الجمعيات المعتنية بالمعوقين أو المقتناة من قبل الدولة لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

الفصل 58

  • يعدل الفصل 58 كما يلي:

تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية

تلغى أحكام الفصل 8 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 و تعوض بما يلي :

إضافة إلى التعويضات والمنافع الأخرى المخوّلة لأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة بمقتضى النصوص القانونية المتعلقة بالتعويض لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، يتمتع الأعوان المذكورون  المدنيون بالمنافع المنصوص عليها بالفصلين 9 و10 من هذا القانون وذلك في صورة تعرضهم لإصابات نتجت عنها وفاة أو أضرار بدنية نتيجة اعتداءات إرهابية بداية من 28 فيفري 2011.

ويعتبر اعتداء إرهابيا يخول الانتفاع بالمنافع المنصوص عليها بهذا القانون كل عمل فردي أو جماعي مسلح موجه ضد قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة قصد النيل من أمن الدولة واستقرارها.

 

 

تلغى أحكام الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 و تعوض بما يلي :

تتمثل المنافع المخوّلة لفائدة الأعوان المشار إليهم بالفصل 8 من هذا القانون في صورة إصابتهم بأضرار بدنية نتيجة اعتداءات إرهابية في ما يلي :

أولا : مبلغ مالي يترواح بين 5 آلاف دينار و30 ألف دينار بحسب طبيعة الإصابة وفقا لجدول مرجعي يضبط بمقرر من رئيس الحكومة. وإذا كان الضرر موجبا للإقامة بالهياكل الاستشفائية العمومية، فإنه يتم صرف تسبقة إلى الأعوان المعنيين في حدود ألفي دينار على أساس معاينة طبية أولية وتخصم التسبقة من المبلغ النهائي.

ثانيا : الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي.

تلغى أحكام الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 ويعوض بما يلي:

الفصل 10 ـ تتمثل المنافع المخوّلة لأولي الحق من الشهداء المشار إليهم بالفصل 8 من هذا القانون في ما يلي :

أولا: مبلغ مالي مقداره مئة ألف دينار يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي :

25 % لكل للوالدين تقسم بالتساوي بينهما. 

25 % للقرين. 

50 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم.

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

وفي صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي

وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

 وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

ثانيا : الأولوية في الانتفاع بإحدى تدخلات البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 لفائدة القرين والأبناء أو لفائدة الأب والأم إذا لم يكن الشهيد متزوجا وذلك طبقا للشروط الخاصة بالانتفاع بتدخلات البرنامج المذكور.

ثالثا : الانتداب المباشر بصفة استثنائية لفرد واحد من أفراد عائلة كل شهيد في القطاع العمومي وفقا لمؤهلاتهم. ويقصد بأحد أفراد العائلة القرين أو الفروع أو الأصول أو الإخوة بحسب الأولوية.

تعويض مبلغ التعويض بالنسبة لعائلات للشهداء من 60 ألف إلى 100 ألف دينار

تعويض مبالغ التعويضات بالنسبة للمصابين لتتراوح من 5 ألف إلى 30 ألف دينار عوض عن 4 ألف إلى 10 

مقترح من

  • تغيير عبارة "20 ألف دينار" بـ"30 ألف دينار"
  • وعبارة "60 ألف دينار بـ"100 ألف دينار"

مقترح من

جهة المبادرة

1) تعوض عبارة "10 آلاف دينار" الواردة بالفقرة "أولا" من الفصل 9 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعبارة "20 ألف دينار" "30 ألف دينار".

2) تلغى أحكام الفقرة "أولا" من الفصل 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وتعوض بما يلي:

أولا (جديدة): مبلغ مالي قدره ستون ألف دينارمائة ألف دينار  يصرف دفعة واحدة ويوزع على والدي الشهيد وقرينه وأبنائه على النحو التالي:

- 25 % للوالدين تقسم بالتساوي بينهما

- 25 % للقرين

- 50 % لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم

وفي صورة وفاة أحد الوالدين يتمتع من بقي منهما على قيد الحياة بالنسبة المخصصة للمتوفي. و في صورة عدم وجود قرين الشهيد يتمتع الأبناء بالنسبة المخصصة له، كما يتم تقسيم النسبة المخصصة للأبناء في حال عدم وجودهم بين القرين والوالدين بالتساوي.

وفي صورة وفاة الوالدين كليهما تعود النسبة المخصصة لهما إلى الأبناء بالتساوي بينهم.

وفي صورة عدم وجود قرين و أبناء فإن النسبة المخصصة للقرين والأبناء تؤول لوالديه بالتساوي

وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين فإن المبلغ يؤول إلى الأبناء بالتساوي.

 وفي صورة وفاة الوالدين وعدم وجود قرين وعدم وجود أبناء فإن المبلغ يؤول إلى الإخوة الأشقاء بالتساوي بينهم.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 بعد عبارة "بالفصل 8 من هذا القانون" عبارة "ودون اعتبار شرط كفالة الوالدين بالنسبة إلى الشهيد الأعزب".

4)   تلغى أحكام الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

الفصل 59

يضاف إلى الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 29 فيما يلي نصّه:

29) خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للاستعمال المهني.

الفصل 60

1) يضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 5 مكرّر فيما يلي نصّه:

5 مكرّر)  يخصم مشغّلو شبكات الاتصال من الأداء المطلوب مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات. 

وللانتفاع بهذا الخصم يتعيّن على مشغّلي شبكات الاتصال تقديم الوثائق المتعلّقة بالعمليات المذكورة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تنتهي خلاله عمليات الترسيم وإعادة الترسيم إلى المصالح الجبائية المختصّة.

2) يضاف بعد الفقرة الثالثة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 و المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

يعفى رقم معاملات مشغلي شبكات الاتصال المتأتي من المبالغ المتعلّقة بعمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية باستثناء العمولات من الأتاوة على الاتصالات.

الفصل 61

تضاف إلى النقطة 7 من الفصل 118 من مجلة الديوانة فقرة ثانية كالتالي:

"وإذا كان المصرّح غير منخرط في منظومة الرفع مع الدفع المؤجل فإن مصالح الديوانة لا تمنح الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصريح المبسّط إلا بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة. وفي صورة الضمان يكون فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 فقرة 3 من هذه المجلة مستوجبا."

الفصل 62

تلغى المطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي :

بمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهلكة الواردة بالجدول التالي:

ولا يطبق المعلوم على المنتجات التالية:

 غاز البترول المسيل المعلّب في قوارير ذات سعة 3 كلغ و5 كلغ و6 كلغ  و13 كلغ،

 الغاز الطبيعي بالنسبة للمشتركين في شبكة الضغط المنخفض الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 وحدة حرارية،

 الكهرباء بالنسبة للمشتركين في شبكة الجهد المنخفض في الشريحة الاقتصادية الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 100 كيلواط-ساعة،

تطبق على المعلوم الموظّف على البنزين الرفيع الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال 50 والفيول وال وغاز البترول المسيل بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم على الاستهلاك.

وتطبق على المعلوم الموظّف على فحم البترول بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.

وتطبق على المعلوم الموظّف على الغاز الطبيعي والكهرباء بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم الخاص بمساهمة الجماعات المحلية في أشغال تعميم التيار الكهربائي والتنوير العمومي والصيانة المحدث بمقتضى الفصل 91 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997.

الفصل 63

  • إضافة فقرة أخيرة إلى الفصل 63 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 : 

ينقح البند التعريفي 17.04 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988  المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

المعلوم على الإستهلاك

بيان المنتوجات

عدد التعريفة الديوانية 

 %10

مصنوعات سكرية , (بما فيها الشوكولاطة) بإستثناء حلوى الشامية , لا تحتوي على الكاكاو.  

17.04

مقترح من

1) يحذف البند التعريفي م 33.02 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:

2) يحذف البند التعريفي 19.05 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 والمتعلّق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 64

1) يضاف إلى القسم الخامس من الباب الرابع من العنوان السادس من مجلة الديوانة الفصل 182 مكرّر في ما يلي نصه:

الفصل 182 مكرّر: 

يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء  على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام في إتلاف المنتجات الموردة تحت هذا النظام.

ويجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية لنوعها أو لخصائصها كما يتعين أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.

ويخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك مع مراعاة التشريع الجاري به العمل.

2)  تضاف إلى الفصل 223 من مجلة الديوانة الفقرة 6 في ما يلي نصها:

5- يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام الترخيص بصفة استثنائية في إعادة تصدير المدخلات المورّدة على حالتها. 

الفصل 65

تضاف بعد الفقرة الخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة جديدة في ما يلي نصها:

كما يمكن طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية والمتضمن للتنصيصات الوجوبية المذكورة أعلاه والصاقه على الدفتر المذكور.

الفصل 66

يتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.

وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط:

  • دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2019،
  • دفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019.

ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.

الفصل 67

  • حذف الفقرة الأخيرة وتعويضها بما يلي:

يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50% من الديون المتخلّدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

مقترح من

  • تعويض نسبة 50% بـ 75% الواردة في السطر الأوّل من الفصل

 

 

مقترح من

  • تعويض نسبة 50% بـ 75% الواردة في السطر الأوّل من الفصل

 

مقترح من

جهة المبادرة

يتخلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50%75% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة كإذاعات جهوية وإذاعات متخصصة وإذاعات جمعياتية من طرف الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري والتي تحترم كل مقتضيات هذا التصنيف. ويتم ضبط قائمة هذه المؤسسات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.

بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.

الفصل 68

تضاف إلى آخر النقطة (2) من الفصل 221 من مجلّة الديوانة الفقرة التالية:

" غير أنّه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرّر في الغرض من قبل المنتفع، التمديد بصفة استثنائية في هذا الأجل لفترات إضافية بعد انقضاء السنتين.

وتخضع كلّ فترة تمديد بعد انقضاء أجل السنتين إلى دفع فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130 من هذه المجلّة، على قيمة المدخلات المورّدة بتاريخ الوضع تحت نظام التحويل الفعّال."

 

الفصل 69

تضاف إلى الفصل 83 من مجلّة الديوانة فقرة (3) كما يلي:

3- في صورة التصريح بالتفصيل بالبضائع المودعة بمخازن ومساحات التسريح الديواني من قبل المرسل إليه الحقيقي فإنّه يتعيّن إضافة الإمضاء المجاور للمستغلّ على نفس التصريح المفصّل. ويعتبر المشغّل في هذه الحالة مسؤولا بالتضامن مع المرسل إليه الحقيقي بخصوص صحّة ومصداقية بيانات التصريح المفصّل فيما يتعلّق بالتسمية التجارية للبضائع وكمياتها ووزنها وعدد الطرود.

الفصل 70

1) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية 2018 ما يلي:

 ولا تخضع لهذا المعلوم عمليات بيع الزيوت الغذائية المستعملة إلى المؤسسات المصدّرة كليا المرخّص لها لتثمين الزيوت الغذائية وتحويلها إلى وقود.

2) يعوّض مبلغ 1000 د للطن الوارد بالفصل 25 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 17 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية 2018 بـــ 700 دينار.

الفصل 71

1) يعوّض تاريخ غرّة جانفي 2020 الوارد بالفقرة 3 من الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 بتاريخ غرة جانفي 2021،

2) يضاف إلى الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 فقرة 7 في ما يلي نصّها: 

7) ينتفع الأشخاص الذين ينجزون العمليات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل بحقّ طرح الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مخزوناتهم في تاريخ 31 ديسمبر  2017 دون أن يؤدي هذا الطرح إلى  المطالبة باسترجاع فائض الأداء الذي لم يتسن طرحه. 

وللانتفاع بأحكام هذه الفقرة يتعيّن على الأشخاص المذكورين إيداع جرد للمخزونات وكشف للأداء المتعلّق بها بالمصلحة الجبائية المختصة في أجل أقصاه 31 مارس 2019.

الفصل 72

يحذف البند التعريفي م 87.11 الوارد بالجدول المدرج بملحق القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ويعوّض بما يلي:

المعلوم

على الاستهلاك

بيان المنتـوجات

عـدد التعريفة الديوانية

100 %

دراجات نارية ودراجات بمحركات إضافية باستثناء المجهزة بثلاث عجلاتسعة إسطوانتها تفوق 125 صم3 ..............................

م 87.11

الفصل 73

يمكن للأشخاص المؤهّلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدّة للتكسير أن يتولـّـوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2019.

وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتمّ إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.

الفصل 74

     ينتفع الفنيون المتخرجون من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحون الشبان والمتعاضدون السابقون بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارون بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المتسوغون لعقارات فلاحية: 

  1. الإعفاء الكلي من خطايا التأخير،
  2. الإعفاء بنسبة 50 % بعنوان معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور هذا القانون شريطة تقديم شهادة إجاحة من مندوبيات التنمية الفلاحية،
  3.  الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان الري والمدرجة كقيمة كرائية إضافية وذلك للمستغلين بالمناطق السقوية العمومية بالنسبة لكافة السنوات التي لم يتمتعوا فيها بمياه الري طبق كشوفات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
  4. جدولة وإعادة جدولة ديونهم لدى قابض المالية بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019، وللانتفاع بأحكام هذه الفقرة يشترط دفع  10 %  من أصل جملة الدين المتخلد بذمتهم،
  5. الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة خلال سنوات 2011 و2012 و2013 للمتضررين من أحداث الثورة.

الفصل 74

ينتفع الفنيون المتخرجون من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحون الشبان والمتعاضدون السابقون بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارون بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها، المتسوّغون لعقارات فلاحية: 

1- الإعفاء الكلي من خطايا التأخير،

  • الإعفاء بنسبة 50 % بعنوان معاليم الكراء المستوجبة بعنوان سنوات الإجاحة السابقة لصدور هذا القانون شريطة تقديم شهادة إجاحة من مندوبيات التنمية الفلاحية،
  • الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة بعنوان المواسم الفلاحية 2010- 2011 و2011- 2012 و2012- 2013الري والمدرجة كقيمة كرائية إضافية وذلك للمستغلين بالمناطق السقوية العمومية بالنسبة لكافة السنوات التي لم يتمتعوا فيها بمياه الري طبق كشوفات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
  • الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على معاليم الكراء المتبقية شريطة تطبيق رزنامة خلاص مع قابض المالية قبل 31 ديسمبر 2019 على مدّة أقصاها 5 سنوات دون أن تتجاوز تاريخ انتهاء العقد وذلك بناء على طلب كتابيّ وتسديد 10% من باقي الدَّين المُتخلّد قبل ذلك التاريخ. 

لا يمكن أن يؤدّي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المُحاسبي للمبالغ المُسدّدة

4- جدولة وإعادة جدولة ديونهم لدى قابض المالية بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019، وللانتفاع بأحكام هذه الفقرة يشترط دفع  10 %  من أصل جملة الدين المتخلد بذمتهم،

5- الإعفاء من معاليم الكراء المستوجبة خلال سنوات 2011 و2012 و2013 للمتضررين من أحداث الثورة.

الفصل 75

تضاف إثر لفظة "الصحف" الواردة بالعدد 18 من الفقرة I  من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة  العبارة التالية:

" وكذلك الصحف الالكترونية باستثناء عمليات الإشهار".

الفصل 76

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2019.

الفصل 76

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2019.

 

  1. أحكام الميزانية
  2. حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة
  3. ضبط مجال تدخّل صندوق دعم الصحّة العمومية
  4. مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات
  5. مراجعة نسب الضّريبة على الشّركات
  6. إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنّسبة إلى الشركات الصناعية
  7. تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد
  8. تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية
  9. تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال
  10. الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي
  11. دعم إعادة الهيكلة المالية للنزل السياحية
  12. إحداث بنك الجهات
  13. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي
  14. ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل
  15. توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية
  16. مراجعة النظام الجبائي للتصدير ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين
  17. تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي
  18. تفعيل دور الإدارة الالكترونية وتبسيط الإجراءات
  19. سحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الجمعيات
  20. ترشيد تداول الأموال نقدا
  21. توسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية
  22. إرساء آلية تقفي الأثر بالنسبة إلى بعض المواد و المنتجات
  23. مزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش
  24. ضبط أجل أقصى لتبليغ قرار التوظيف الإجباري
  25. 25%إخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع التصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة
  26. ملاءمة خطايا التأخير في دفع الأداء مع كلفة الاقتراض وحفز الامتثال الضريبي
  27. رفع السر المهني الجبائي على بعض السلط والمؤسسات العمومية وتأطير تبادل المعلومات معها
  28. إجراءات لتوفير قاعدة بيانات لمصالح الجباية تتعلّق بالحسابات البنكية والبريدية
  29. إرساء واجب إرفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية
  30. تفعيل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية
  31. الترفيع في مبلغ الطرح من قيمة المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين المعفى من معلوم التسجيل النسبي
  32. التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية
  33. دعم موارد صندوق دعم الصحة العمومية
  34. الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان بعض الأفصال اللازمة لمرضى سرطان الثدي
  35. توسيع مجال الإعفاء من المعلوم على الإستهلاك بعنوان السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد والمخصصة لنقل المعوقين وإعفائها من معاليم الجولان
  36. تنقيح بعض الأحكام المتعلقة بإسناد منافع لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والمدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية
  37. التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف القار والأنترنات القار المنزلي
  38. التشجيع على التسجيل عن بعد بعنوان عمليات الترسيم وإعادة الترسيم بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية
  39. تخويل مصالح الديوانة الترخيص في رفع البضائع بواسطة التصاريح المبسّطة بعد تأمين أو ضمان مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة
  40. ضبط قائمة المنتجات الطاقية المستهلكة الخاضعة للمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي
  41. توضيح مجال تطبيق المعلوم على الاستهلاك بالنسبة إلى المخاليط العطرية وحذف المعلوم المذكور على بعض المواد الغذائية الاستهلاكية
  42. السماح بصفة استثنائية بإمكانية تسوية البضائع المخزنة بالمستودع الخاص والتي تطرّق إليها الفساد عبر الإتلاف وبإعادة تصدير المدخلات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال على حالتها
  43. تبسيط الواجبات المحمولة على النزل السياحية في مادة معلوم الإقامة
  44. تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية
  45. تسوية وضعية الإذاعات الجهوية المتخصصة إزاء الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي
  46. إقرار إمكانية التمديد بصفة استثنائية في آجال تسوية وضعية البضائع المورّدة تحت نظام التحويل الفعّال
  47. التنصيص على وضع الإمضاء المجاور لمشغّل مخزن ومساحة التسريح الديواني على التصريح المفصّل بالبضائع المودعة بها من قبل المرسل إليه الحقيقي
  48. توضيح ميدان تطبيق المعلوم الموظّف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة والتخفيض في تعريفته
  49. توضيح جباية قطاع البعث العقاري
  50. الإعفاء م