الفصل 1
تمت الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتوض في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل اعادة الإعمار بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي.