الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق بمنح قرض قدره واحد وثمانون ومائتي ألف أورو (81.200.000 أورو) لتمويل مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي.