loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

مصدر : رئاسة الحكومة
مشروع القانون عدد 2018/63 برمّته
128 مع
30 ضد
14 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 19س
وقت التأخير 7س 5دق
مجموع 11
الحضور 85.71%
في الجلسة العامة
المدة 15س 40دق
وقت التأخير 11س 40دق
مجموع 5
الحضور 91.7%

دورة حياة مشروع القانون

2018-09-26 2018-10-30
الإيداع
2018-10-30 2019-01-30
2018-10-30
2018-11-01
2018-11-06
2018-11-13
2018-11-14
2018-11-15
2018-11-23
2018-11-28
2019-01-09
2019-01-30
المناقشة في اللجنة
2019-02-19 2019-06-18
2019-02-19
2019-04-30
2019-05-21
2019-06-13
المناقشة في الجلسة العامة
2019-06-19 2019-06-19
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة) : لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

الفصل 2

تضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه هذا نصها:

الفصل 110 (فقرة رابعة) : لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

الفصل 3

يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية.

الفصل 4

يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه لتصبحا الفقرتين الخامسة والسادسة.

تعديل الفصل 34 باضافة مطة جديدة :

يفتقد العضو المنتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب،اذا استقال من الحزب أو الحركة أو الائتلاف  الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه.

مقترح من

علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون،يعد شغورا نهائيا كذلك اذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه 

مقترح من

فصل جديد يتمثل في اضافة مطة جديدة نصّها كالاتي :

يفقد العضو المتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب اذا استقل من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته او كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ينتمي اليه.

مقترح من

فصل جديد كالاتي نصه:

الفصل 20 مكرر (جديد) :

لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها أو تبين  قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

 وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

تعديل الفصل 21 باضافة المطة التالية :

بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق. 

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

تعديل الفصل 40 باضافة فقرة أخيرة نصها كالاتي: 

يتضمن ملف الترشح وجوبا : 

- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.

- ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12و 50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون 

-ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة الفصل 42 مكرر: (جديد) نصه كالتالي: 

لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون. 

كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتأخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

 

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل 20 مكّرر نصه كالاتي:

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة فصل جديد نصه كالاتي:

 يدخل هذا القانون حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة فصل جديد  (الفصل 42 ثالثا)نصه كالاتي:

يضاف الى القانون الأساسي  عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 يحل مباشرة اثر الفصل 42 مكرر نصه كما يلي :

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الفصل 1

تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة) : لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

الفصل 2

تضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه هذا نصها:

الفصل 110 (فقرة رابعة) : لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

الفصل 3

يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية.

الفصل 4

يعاد ترتيب الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه لتصبحا الفقرتين الخامسة والسادسة.

تعديل الفصل 34 باضافة مطة جديدة :

يفتقد العضو المنتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب،اذا استقال من الحزب أو الحركة أو الائتلاف  الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه.

مقترح من

علاوة على الحالات الواردة بالفصل 34 من هذا القانون،يعد شغورا نهائيا كذلك اذا استقال العضو المنتخب من الحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته أو كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية للحزب أو الحركة أو الائتلاف الذي ينتمي اليه 

مقترح من

فصل جديد يتمثل في اضافة مطة جديدة نصّها كالاتي :

يفقد العضو المتخب اليا عضويته في الهيكل المنتخب اذا استقل من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ترشح ضمن قائمته او كذلك عند الاستقالة من الكتلة النيابية من الحزب أو الحركة او الائتلاف الذي ينتمي اليه.

مقترح من

فصل جديد كالاتي نصه:

الفصل 20 مكرر (جديد) :

لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال الاثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها أو تبين  قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

 وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات التشريعية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتتخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

تعديل الفصل 21 باضافة المطة التالية :

بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق. 

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

تعديل الفصل 40 باضافة فقرة أخيرة نصها كالاتي: 

يتضمن ملف الترشح وجوبا : 

- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على ان تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبت من خلوها من السوابق.

- ما يفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12و 50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون 

-ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية.

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة الفصل 42 مكرر: (جديد) نصه كالتالي: 

لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه أو استفادته خلال السنة التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، على الأحزاب السياسية أو مسيريها، أوتبين قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي كما يعرفه الفصل 2 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011.

وتقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات الرئاسية إذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام الفصول 40 إلى 42 مكرر من هذا القانون. 

كما تقرر الهيئة إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت لها عدم احترامهم لأحكام هذا الفصل. 

وتأخذ الهيئة قرارها بناء على ما يتوفر لديها من اثباتات، بعد الاستماع الى المعنيين بقرار رفض الترشح أو الغاء النتائج. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

 

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة فصل جديد يدرج بعد الفصل 20 مكّرر نصه كالاتي:

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة فصل جديد نصه كالاتي:

 يدخل هذا القانون حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

اضافة فصل جديد  (الفصل 42 ثالثا)نصه كالاتي:

يضاف الى القانون الأساسي  عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 يحل مباشرة اثر الفصل 42 مكرر نصه كما يلي :

ترفض الهيئة ترشحات كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرّر بخطاب:

- لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة ويهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون

- أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين 

- أو يمجد ممارسات انتهاك حقوق الانسان

مقترح من

جهة المبادرة (وزير مكلف لدى رئيس الحكومة)

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017

الفصل 1

  • مقترح حذف و إعادة صياغة لتصبح الفقرة الأولى من الفصل 78 كما يلي : 

"تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشحة تحصّلت على ما يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف."

مقترح من

الكتلة الديمقراطية

تعويض نسبة 5% بنسبة 3% لتصبح الصياغة كما يلي : 

"تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشحة تحصّلت على ما يقل عن 3% من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية منحة عمومية تقديرية  بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستهظار بما يفيد ايداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها."

 

مقترح من

 تعديل الفقرة الأخيرة بتعويض نسبة 5٪ بنسبة 3٪ لتصبح كما يلي:

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3٪ من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

مقترح من

مقترح التعديل حذف واعادة صياغة الفصل 110 من الفصل الاول فقرة ثالثة جديدة:

تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي"

مقترح من

الكتلة الديمقراطية

تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من قانون أساسي عدد 16 لسنى 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتعوّض بالأحكام التالية :

- الفصل 110 (فقرة 03 جديدة): لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على اقل من 3 بالمائة من الأصوات المصرّر بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

مقترح من

جهة المبادرة

تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 78(جديد) والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كــــما تم تنقيحه وإتـــــمامه بمُقتضى القانون الأســـاسي عـــدد 7 لسنة 2017 المــــــؤرخ في 14 فيفري 2017 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 78 جديد ( فقرة أولى جديدة): تصرف لكلّ مترشح أو قائمة مترشحة، تحصّلت على ما لا يقلّ عن 3 % من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما لا يقلّ عن 5 % من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد إيداع الحسابات الماليّة لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبّت من احترام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلّقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.

الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة): لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من  3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

 

الفصل 2

تعويض نسبة 5% بـ 3% ليصبح الفصل كالتالي :

تضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه هذا نصها:

الفصل 110 (فقرة رابعة): لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

مقترح من

تضاف إلى الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المشار إليه أعلاه فقرة تدرج مباشرة بعد الفقرة الثالثة منه هذا نصها:

الفصل 110 (فقرة رابعة): لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من  3% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.

 

الفصل 3

تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مـــــاي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمُقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017