الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
تمّت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة ألف (113.600.000) أورو لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.