الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس في 23 نوفمبر 2017.
تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس في 23 نوفمبر 2017.
تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس في 23 نوفمبر 2017.
تمت الموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس في 23 نوفمبر 2017.