الفصل 1
تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتاريخ 5 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفيين جهويين بكلّ من معتمديّتي تالة والدهماني بمبلغ لا يتجاوز ثمانية ملايين وأربعين ألف (8.040.000) أورو.