loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

مصدر : وزارة الشؤون الثقافية
موضوع : الثقافة
مشروع قانون عدد 2018/47 برمته
97 مع
1 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 42.1%
في الجلسة العامة
المدة 1س 58دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 1
الحضور 76.03%

دورة حياة مشروع القانون

2018-06-18 2019-01-02
الإيداع
2019-01-02 2019-03-07
2019-01-09
2019-03-07
المناقشة في اللجنة
2019-04-02 2019-04-02
2019-04-02
المناقشة في الجلسة العامة
2019-04-03 2019-04-03
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الفصل 1

تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ، على النحو التالي:

الفصل 2 : (مطّة بآخر الفقرة الثانية)

- إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الفصل 3 : (مطّة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)

-عائدات عقود اللزمات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الفصل 1

تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ، على النحو التالي:

الفصل 2 : (مطّة بآخر الفقرة الثانية)

- إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الفصل 3 : (مطّة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)

-عائدات عقود اللزمات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية

الفصل 1

تضاف مطة بآخر الفقرة الثانية من الفصل 2 ومطة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997 ، على النحو التالي:

الفصل 2 : (مطّة بآخر الفقرة الثانية)

- إسناد اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة إليها بالنظر وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق باللزمات.

الفصل 3 : (مطّة قبل المطة الأخيرة من الفقرة الأولى)

-عائدات عقود اللزمات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/47 يتعلق بإتمام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية