الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره خمسة مليون (5.000.000) دينار كويتي, للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات".