loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/31 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما

مصدر : وزارة الصحة
موضوع : الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
مشروع القانون برمّته
126 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 30دق
وقت التأخير 2س 35دق
مجموع 3
الحضور 52.63%
في الجلسة العامة
المدة 1س 26دق
وقت التأخير 2س 30دق
مجموع 1
الحضور 74.65%

دورة حياة مشروع القانون

2018-04-02 2018-05-25
الإيداع
2018-05-25 2018-06-20
2018-05-28
2018-06-06
المناقشة في اللجنة
2018-06-26 2018-06-26
2018-06-26
المناقشة في الجلسة العامة
2018-06-27 2018-06-27
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/31 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما

الفصل 1

يضاف إلى أحكام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس1991، المتعلّق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها فصل 23(مكرّر) كما يلي نصّه:

الفصل 23(مكرّر): مع مراعاة أحكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون، يمكن أن يمارس الطبيب أو طبيب الأسنان مهنته في إطار الطب عن بعد.

ويقصد بالطب عن بعد على معنى أحكام هذا القانون الممارسة الطبية عن بعد باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتأمين تواصل الأطباء أو أطباء الأسنان وغيرهم من مهنيي الصحة فيما بينهم أو مع المريض على أن يكون من ضمنهم وجوبا طبيب وعند الاقتضاء مهنيي صحّة آخرين مباشرين للمريض وذلك خاصّة لتشخيص مرض أو للحصول على رأي طبّي أو لمراقبة أو متابعة حلة مريض أو غير ذلك من الخدمات والأعمال الطبية.

وباستثناء الحالات الصحية الاستعجالية التي تقتضي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض ويتعذّر فيها إعلامه والحصول على موافقته أو موافقة وليّه الشرعي يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان المباشر للمريض عدم إجراء أي عمل في إطار الطب عن بعد إلاّ بعد إعلام المريض وعند الاقتضاء وليّه الشرعي بذلك والحصول على موافقته المستنيرة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا  أو إلكترونيّا.

ولا يمارس الطّب عن بعد إلاّ باستخدام منظومات معلوماتيّة ووسائل اتّصال مؤمنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصيّة والمعطيات المتعلّقة بالصحة التي يتم تبادلها وسلامتها وموثوقيتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط الشروط العامة لممارسة الطبّ عن بعد ومجالات تطبيقه  بمقتضى أمر حكومي وتضبط الشروط الخصوصيّة لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبّي أو جراحي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصحة .

وتدرج أعمال الطبّ عن بعد ضمن المصنّف العام للأعمال المهنيّة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/31 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما

الفصل 1

يضاف إلى أحكام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس1991، المتعلّق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها فصل 23(مكرّر) كما يلي نصّه:

الفصل 23(مكرّر): مع مراعاة أحكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون، يمكن أن يمارس الطبيب أو طبيب الأسنان مهنته في إطار الطب عن بعد.

ويقصد بالطب عن بعد على معنى أحكام هذا القانون الممارسة الطبية عن بعد باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتأمين تواصل الأطباء أو أطباء الأسنان وغيرهم من مهنيي الصحة فيما بينهم أو مع المريض على أن يكون من ضمنهم وجوبا طبيب وعند الاقتضاء مهنيي صحّة آخرين مباشرين للمريض وذلك خاصّة لتشخيص مرض أو للحصول على رأي طبّي أو لمراقبة أو متابعة حلة مريض أو غير ذلك من الخدمات والأعمال الطبية.

وباستثناء الحالات الصحية الاستعجالية التي تقتضي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض ويتعذّر فيها إعلامه والحصول على موافقته أو موافقة وليّه الشرعي يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان المباشر للمريض عدم إجراء أي عمل في إطار الطب عن بعد إلاّ بعد إعلام المريض وعند الاقتضاء وليّه الشرعي بذلك والحصول على موافقته المستنيرة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا  أو إلكترونيّا.

ولا يمارس الطّب عن بعد إلاّ باستخدام منظومات معلوماتيّة ووسائل اتّصال مؤمنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصيّة والمعطيات المتعلّقة بالصحة التي يتم تبادلها وسلامتها وموثوقيتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط الشروط العامة لممارسة الطبّ عن بعد ومجالات تطبيقه  بمقتضى أمر حكومي وتضبط الشروط الخصوصيّة لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبّي أو جراحي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصحة .

وتدرج أعمال الطبّ عن بعد ضمن المصنّف العام للأعمال المهنيّة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/31 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما

الفصل 1

يضاف إلى أحكام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس1991، المتعلّق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها فصل 23(مكرّر) كما يلي نصّه:

الفصل 23(مكرّر): مع مراعاة أحكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون، يمكن أن يمارس الطبيب أو طبيب الأسنان مهنته في إطار الطب عن بعد.

ويقصد بالطب عن بعد على معنى أحكام هذا القانون الممارسة الطبية عن بعد باستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال لتأمين تواصل الأطباء أو أطباء الأسنان وغيرهم من مهنيي الصحة فيما بينهم أو مع المريض على أن يكون من ضمنهم وجوبا طبيب وعند الاقتضاء مهنيي صحّة آخرين مباشرين للمريض وذلك خاصّة لتشخيص مرض أو للحصول على رأي طبّي أو لمراقبة أو متابعة حلة مريض أو غير ذلك من الخدمات والأعمال الطبية.

وباستثناء الحالات الصحية الاستعجالية التي تقتضي الإسراع بتقديم الإسعافات لإنقاذ حياة المريض ويتعذّر فيها إعلامه والحصول على موافقته أو موافقة وليّه الشرعي يتعين على الطبيب أو طبيب الأسنان المباشر للمريض عدم إجراء أي عمل في إطار الطب عن بعد إلاّ بعد إعلام المريض وعند الاقتضاء وليّه الشرعي بذلك والحصول على موافقته المستنيرة وذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا  أو إلكترونيّا.

ولا يمارس الطّب عن بعد إلاّ باستخدام منظومات معلوماتيّة ووسائل اتّصال مؤمنة تضمن حماية الوثائق والمعطيات الشخصيّة والمعطيات المتعلّقة بالصحة التي يتم تبادلها وسلامتها وموثوقيتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تضبط الشروط العامة لممارسة الطبّ عن بعد ومجالات تطبيقه  بمقتضى أمر حكومي وتضبط الشروط الخصوصيّة لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبّي أو جراحي بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالصحة .

وتدرج أعمال الطبّ عن بعد ضمن المصنّف العام للأعمال المهنيّة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/31 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما