الفصل 1
تلغى أحكام المطّة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII رابعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
الفصل 48:
مطّة أولى VII رابعة عشر(جديدة)
- أن يكون قد صدر في شأنها حكم نهائي. وتمنح للبنوك مهلة بخمس سنوات ابتداء من تاريخ الشطب لتسوية الوضعية والحصول على حكم باتّ بالنسبة إلى الديون موضوع الشطب. وفي صورة عدم الحصول على حكم باتّ في الأجل المذكور تدمج الديون غير المغطاة كليا بالمدخرات اللازمة والتي وقع شطبها طبقا لأحكام هذه الفقرة ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للسنة الأولى الموالية لفترة الخمس سنوات المذكورة.