الفصل 1
تلغى النقطة الأخيرة من الفصل 3 المتعلقة بمصطلح «الذات المعنوية «مع ترتيبها مباشرة بعد النقطة المتعلقة بمصطلح "المصادرة" والنقاط المتعلقة بمصطلح "الأموال ومصطلح "التجميد" ومصطلح "المصادرة"وأحكام الفصل 5 والفقرة الفرعية الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 10والفصل13والعدد2 من الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الرابعة من الفصل 29 والعدد1 من الفصل36 والفصل40 والفقرة الأولى من الفصل54 والفصلين57و58والفقرة الأولى من الفصل 61والفصل 64والفصل 67 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 68 والفقرتان الأولى والثانية من الفصل 92 والمطة الـأخيرة من الفصل99والمطة الرابعة من الفصل 100 والفقرتان الأولى والثالثة من الفصل 103 والفصل103 والفصول104و105و107و108 والمطة الثانية من الفصل110والمطتان الأولى والثانية من الفصل112 والفقرة الأولى من الفصل114 والفقرة الأولى من الفصل116 والمطة التاسعة من الفقرة الأولى من الفصل119 والفقرة الأولى من الفصل 127و الفصل 130 والفقرة الثانية من الفصل 137والفقرة الأولى من الفصل 140 من القنون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل3: (النقطة المتعلقة بمصطلح "الذات المعنوية "جديدة)
*الذات المعنوية: كلّ ذات لها ذمّة مالية مستقلّة عن الذمم المالية لأعضائها أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بمقتضى نصّ خاصّ من القانون.
الفصل 3: (النقاط المتعلقة بمصطلح الأموال ومصطلح "المصادرة" جديدة)
*الأموال: الممتلكات و الأصول أيا كان نوعها مادية أو غير مادية ملموسة أو غير ملموسة منقولة أو غير منقولة أيا كانت وسيلة الحصول عليها بما في ذلك السندات والوثائق والصكوك القانونية أيا كان شكلها بما يشمل الشكل الالكتروني والرقمي التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها أو متعلق بها.
*التجميد: فرض حظر مؤقت على إحالة الأموال و المداخيل و المرابيح الناتجة عنها أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها وغير ذلك من أوجه التصرف أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على قرار صادر عن محكمة أو سلطة إدارية مختصة.
*المصادرة: الحرمان الدائم من الأموال والمداخيل و المرابيح الناتجة عنها بصفة كلية أو جزئية بناء على قرار صادر عن محكمة مختصة.
الفصل5(جديد):
يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يحرض بأي وسيلة كانت على ارتكابها عندما يولد هذا الفعل ،بحكم طبيعته أو سياقه خطرا باحتمال ارتكابها.
ويعد مرتكبا للجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون و يعاقب بنصف العقوبات المقررة لها كل من يعزم على ارتكابها إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
وإذا كان العقاب المستوجب هو الإعدام أو السجن بقية العمر يعوّض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرين عاما.
الفصل 10(فقرة فرعية أولى من الفقرة الأولى جديدة):
يحكم بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل53 من المجلة الجزائية عند الاقتضاء وظروف التخفيف الخاصّة بالأطفال إذا:
(البقية دون تغيير)
الفصل13(جديد):
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي ارتكاب فعل من الأفعال موضوع الفصل 14والفصول من 28 إلى36 من هذا القانون ويكون ذلك الفعل هادفا بحكم طبيعته أو في سياقه إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية على فعل أو ترك أمرمن علائقهما ولم يكن مرتكبه مشتركا في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلّح.
الفصل 15 العدد 2(جديد):
2- استخدام العنف أو التهديد أوأية وسائل ترهيب أخرى للسيطرة أو الاستيلاء على طائرة مدنية في حالة استخدام أو في حالة طيران.
الفصل28(فقرة أولى جديدة):
يعد مرتكبا لجريمة إرهابية و يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما و بخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد القبض على شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني و هدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية أو شخصا طبيعيا أو معنويا أو مجموعة من الأشخاص على القيام أو الامتناع من القيام بفعل معيّن كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن تلك الرهينة.
الفصل29(فقرة رابعة جديدة):
كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية ارتكاب جريمة الاغتصاب.
الفصل36 العدد 1(جديد):
1- التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالفصول من 14 إلى 35 أو استخدامها من قبل إرهابيين أو تنظيمات إرهابية أو وفاقات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون،وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال و عن المكان الواقعة به الجريمة أو الذي كان من المفروض أن تقع به سواء داخل الإقليم الوطني أو خارجه.
الفصل40(جديد):
يتكون القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من ممثلين للنيابة العمومية و قضاة تحقيق و قضاة بدوائر الاتهام وقضاة بالدوائر الجنائية و الجناحية بالطورين الابتدائي و الاستئنافي،
كما يشتمل على ممثلين للنيابة العمومية وقضاة تحقيق وقضاة بدوائر الاتهام و قاضي أطفال وقضاة بمحكمة الأطفال بالطورين الابتدائي والاستئنافي مختصين بقضايا الأطفال.
يعيّن مجلس القضاء العدلي قضاة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و يقع اختيارهم حسب تكوينهم وخبراتهم في القضايا المتعلقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 54(فقرة أولى جديدة):
في الحالات التي تفتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الفصل 57(جديد):
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث و بناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن اللجوء إلى الاختراق المباشر أو الرقمي بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الإرهابية .
و لا يمكن بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الاختراق بواسطة ذي الشبهة.
ويباشر الاختراق بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و تحت رقابته لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة بقرار معلل.
ويمكن في أي وقت الرجوع في القرار المنصوص عليه بهذا الفصل.
الفصل58(جديد):
يتضمن القرار الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق ويسري العمل به على كامل تراب البلاد التونسية.
ويمكن الاكتفاء بالهوية المستعارة في صورة الاختراق القمي.
يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق لأي سبب من الأسباب.
كل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.
إذا تسبب الكشف في ضرب أو جرح أو غير ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصلين 218و319 من المجلة الجزائية ضد المخترق أو زوجه أو أبنائه أو والديه ترفع العقوبة إلى اثني عشر عاما سجنا و إلى خطية قدرها عشرون ألف دينار.
ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية قدرها خمسة و عشرون ألف دينار إذا تسبب الكشف في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخله فيما هو مقرر بالفصلين 218و319 من المجلة الجزائية.
إذا تسبب الكشف فيموت المخترق أو أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة السابقة ترفع العقوبة إلى عشرين عاما سجنا وخطية قدرها ثلاثون ألف دينار دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد المتعلقة بالقتل العمد.
الفصل 61(فقرة أولى جديدة):
في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث وبناء على تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية المكلف بمعاينة الجرائم الإرهابية يمكن لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن يأذن بمقتضى قرار كتابي معلل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة الجرائم الإرهابية.
المنصوص عليها بهذا القانون بوضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية لذوي الشبهة أو بأماكن أو محلات أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بصفة سرية وتحديد أماكنهم.
الفصل 64(جديد):
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة ألاف دينار كل من يتعمد اعتراض الاتصالات و المراسلات أو المراقبة السمعية البصرية أو مباشرة الاختراق في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل67(جديد):
يترأس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ممثل عن رئاسة الحكومة مباشرا كامل الوقت،وينوبه قاض عدلي من الرتبة الثالثة مباشرا كامل الوقت.
وتضبط تركيبة اللجنة وتنظيمها وطرق سيرها بأمر حكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأمر حكومي باقتراح من الوزارات و الهياكل المعنية لمدة ست سنوات على أن يتم تجديد تعيين ثلث تركيبة اللجنة كل سنتين.
تحمل نفقات اللجنة على الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل68 مطة أولى(جديدة):
- متابعة وتقييم تنفيذ قرارات الهياكل الأممية المختصة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب و منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية وتقديم التوصيات و إصدار التوجيهات بشأنها.
الفصل 68 مطة رابعة(جديدة):
- جمع البيانات وتحليلها لغايات إعداد دراسة وطنية تشخص ظاهرة الإرهاب وتمويل والظواهر الاجرامية المرتبطة به لغاية الوقوف على خصائصها وأسبابها وتقييم مخاطرها واقتراح سبل مكافحتها وتحدد الدراسة الأولويات الوطنية في التصدي لهذه الظاهرة على أن يقع تحيينها كلما اقتضى الأمر ذلك،
الفصل 92 فقرة أولى(جديدة):
يعد غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من كل جنحة أو جناية.
الفصل 92 فقرة ثانية(جديدة):
ويعتبر أيضا غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو إلى اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها أو إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إداراتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.
الفصل 99: المطة الأخيرة(جديدة):
الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا تساوي أو تفوق مبلغ 500 دينار ولو تم ذلك بمقتضى دفعات متعددة يشتبه في قيام علاقة بينهما.
الفصل 100 مطة رابعة(جديدة):
- الاحتفاظ بالدفاتر و الوثائق المحاسبية سواء كانت محمولة على حامل مادي أو الكتروني،مدة لا تقل عن عشرة أعوام من تاريخ الانتهاء من المعاملات وبما لا يخل بأحكام الفصل 113 من هذا القانون.
الفصل 103 فقرة أولى(جديدة):
على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إطار الوفاء بالتزامات تونس الدولية اتخاذ قرار في تجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات الذين تبين لها أو للهياكل الأممية المختصة ارتباطهم بالجرائم الإرهابية أو بتمويل نشر أسلحة الدمار الشامل ومنع إتاحة أية أموال أو أصول أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو غيرها لهؤلاء الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات.
الفصل 103 فقرة ثالثة (جديدة):
ويجب على المعنيين بتنفيذ قرار التجميد اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك والتصريح للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشروه من عمليات تجميد و مدها بكل المعلومات المفيدة لتنفيذ قرارها.
ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي شخص طبيعي أو معنوي من أجل قيامه عن حسن نية بالواجبات المحمولة عليه تنفيذا لقرار التجميد.
الفصل 104(جديد):
يمكن للشخص المشمول بقرار التجميد أو من ينوبه أو من ينوب عن تنظيم أو كيان مدرج أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية و الإيجار أو خلاص القروض الموثقة برهن عقاري و الأدوية و العلاج الطبي و الضرائب وأقساط التأمين و رسوم المنافع العامة أوالتي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتصل بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ و الصيانة العاديين للأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة.
وللجنه الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال و الموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الموافقة عليها.
وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية في الإبان ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى بخلاف المصاريف الأساسية.
الفصل 105(جديد):
يجوز لمن شمله قرار التجميد أو من ينوبه أن يطلب من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الإذن برفع التجميد عن أمواله إذا أثبت أن هذا التدبير أتخذ بشأنه خطأ.
وعلى اللجنة الجواب على هذا الطلب في أجل أقصاه سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
ويعد عدم البث فيه خلال هذه المدة رفضا للطلب.
وفي حالة الموافقة على الإذن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وفي حالة الرفض يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية.
وإذا كان قرار التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فلا تتخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرار رفع التجميد إلا بعد إعلام الجهة الأممية المختصة و موافقتها على ذلك.
وفي كل الأحوال يلتزم الأشخاص المذكورون بالفصل107 من هذا القانون والجهات الأخرى المعنية بالتجميد التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برفع التجميد فور نشر الموافقة على الإذن أو قبول الطعن.
الفصل 107(جديد):
على الأشخاص الآتي ذكرهم، كل في حدود مجال إختصاصه و ضوابطه مهنته، إتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم:
1- البنوك و المؤسسات المالية
2- مؤسسات التمويل الصغير
3-الديوان الوطني للبريد
4- وسطاء البورصة و شركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير
5- مكاتب الصرف
6- شركات التأمين و إعادة التأمين ووسطاء التأمين
7- المهن و الأعمال غير المالية المحددة التالية :
*المحامون وعدول الإشهاد وغيرهم من أصحاب المهن القانونية و الخبراء المحاسبون و محررو العقود بإدارة الملكية العقارية و أصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم، عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات أو الأصول التجارية أو إدارة أموال الحرفاء و حساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات و غيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو إستغلالهاأو لمراقبة هذه العمليات أو لتقديم الإستشارة بشأنها، أو إنشاء الذوات المعنوية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها وشراء أو بيع ذوات تجارية.
*الوكلاء العقاريون عند قيامهم بعمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء و بيع العقارات.
تجار المصوغ و الأحجار الكريمة و غيرها من الأشياء النفيسة و مديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
الفصل 108(جديد)
على الاشخاص المذكورين بالفصل 107 من هذا القانون إتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية:
1)الإمتناع عن فتح أو الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية بشكل واضح و التحقق، بالإستناد إلى الوثائق رسمية ة غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهمالإعتياديين أو العرضيين و تسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
2) التحقق بالإستنادإلى وثائق رسمية و غيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من:
-هوية المستفيد من المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، و التأكد من أن أي شخص يمثل الحريف في إجراء أي معاملة مصرح له بذلك ، و القيام بالتعرف على هويته و التحقق منها.
-تكوين الذوات المعنوية والترتيبات القانونية و شكلها القانوني و مقراتها و توزيع رأس المال فيها و هوية مسيرتها ومن لهم صفة الإلتزام في حقها
-"هوية الآمر بالدفع و المستفيد من العملية بالنسبة إلى التحولات المنجزة بواسطة مسدي خدمات تحويل الأموال بصفة مباشرة أو غير مباشرة".
3)التعرف على المستفيد الحقيقي و إتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هويته بإستخدام معلومات أو بيانات من مصادر موثوق بها و بما يشكل قناعة بالتوصل للمستفيد الحقيقي.
4)الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال و طبيعتها.
5)الحصول فورا، عند لجوئهم إلى الغير على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف من هويته و التأكد من خضوعه لتشريع ورقابة متصلين يمنع غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب و إتخاذه التدابير الازمة لذلك و قدرته ، في أقرب الآجال ، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه و غيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم .
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :
-ربط العلاقة,
القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية,
قيام شبهة في وجود غسلأموال أو تمويل للإرهاب,
الإشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها.
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقيق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الإمتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة و النظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 110 : (مطة ثانية جديدة )
توفير أنظمة مناسبة مبنية على رصد المخاطر و إحكام التصرف فيها عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا أو مهام نيابة أو سياسية في تونس أو في بلد أجنبي أو الذين أوكلت أو سبق أن أوكلت إليهم وظائف بارزة من قبل منظمة دولية بما يشمل أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم على أن تكون تلك الأنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الفعلي من بين هؤلاء الأشخاص و الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها و ممارسةو رقابة مشددة و متواصلة على هذه العلاقة و إتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.
الفصل 112 : مطة أولى (جديدة):
إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق أو تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال و مكافحة الإرهاب أو حاملين لجنسياتها.
الفصل 112 : مطة ثانية (جديدة)
تحديد و تقييم مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب ذات الصلة بإستعمالالتكنولجيات الحديثة خاصة عند تطوير منتجات أو ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات، و تلك التي تنشأ عن إستخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة و الموجودة سابقا و إتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك، على أن تتضمن تلك التدابير إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو إستخدام تلك المنتجات و الممارسات ووسائل تقديم الخدمات.
الفصل 114 فقرة أولى (جديدة):
يجب التصريح للمصالح الديوانية ، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية
الفصل 116 فقرة أولى (جديدة):
بقطع النظر عن العقوبات الجزائية ، تستوجب كل مخالفة للإلتزامات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 103 و بالفصول 108 و 109 و 110و 111 و 112و 113 من هذا القانون التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 107 من هذا القانون.
الفصل 119 : مطة تاسعة من الفقرة الأولى (جديدة)
-خبير عن سلطة الرقابة عن التمويل الصغير
الفصل 127 فقرة أولى (جديدة):
يمكن للجنة التونسية للتحاليل المالية أن تأمر بموجب قرار كتابي المصرح بتجميد الأموال ذات العلاقة بالتصريح مؤقتا ووضعها بحساب إنتظاري
الفصل 130 (جديد):
تسري أحكام الفصول 45 و 46 و 47 و 48 و الإجراءات المنصوص عليها بالقسم الخامس من الباب الأول من هذا القانون و الآجال المنصوص عليها و على كيفية التمديد فيها بالفصل 39 و بالفقرة الرابعة من الفصل 41 من هذا القانون على جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المتأتية منها.
وتباشر طرق التحري الخاصة بواسطة مأموري الظابطة العدلية المخول لهم ذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية
الفصل 137 : فقرة ثانية (جديدة)
كما لا يمكن بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية أو الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 107 من هذا القانون في إطار المهام الموكولة إليهم.
الفصل 140 فقرة أولى (جديدة):
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام و بخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار الأشخاص المذكورون بالفصل 107 من هذا القانون و مسيرو الذوات المعنوية و ممثلوها و أعوانها و الشركاء فيها الذين ثبتت مسؤوليتهم بشأن مخالفة أو عدم الإذعان لمقتضيات الفصول 99 و 100 و 102 و الفقرة الثالثة من الفصل 103 و الفصول 106 و 113 و 121 و 124 و 126 و الفقرة الثانية من الفصل 127 و الفصل 135 من هذا القانون.