الفصل 1
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس في 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو في صيغة دعم للميزانية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس في 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو في صيغة دعم للميزانية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس في 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو في صيغة دعم للميزانية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
تمّت الموافقة على اتفاقية القرض, الملحقة بهذا القانون, والمبرمة بتونس في 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره مائة مليون (100.000.000) أورو في صيغة دعم للميزانية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.