الفصل 1
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري, الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بلندن بتاريخ 7 جويلية 1995.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري, الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بلندن بتاريخ 7 جويلية 1995.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري, الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بلندن بتاريخ 7 جويلية 1995.
تمّت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري, الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بلندن بتاريخ 7 جويلية 1995.