الفصل 1
تمت الموافقة على عقد التمويل المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأروروبي للاستثمار بمبلغ قدره مائة وستّة وستون مليون (166,000,000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط (قسط السبيخة- جلمة)