loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

مصدر : وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و حقوق الإنسان
موضوع : الحريات العامة وحقوق الإنسان
مشروع القانون برمته
125 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 10س 32دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 6
الحضور 23.8%
في الجلسة العامة
المدة 1س 45دق
وقت التأخير 2س 25دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-22 2018-04-20
الإيداع
2018-04-20 2018-06-21
2018-04-20
2018-05-17
2018-05-31
2018-06-06
المناقشة في اللجنة
2018-10-09 2018-10-09
2018-10-09
المناقشة في الجلسة العامة
2018-10-10 2018-10-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.

الفصل 2

يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.
يعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.
لا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
ولا تعتبر من قبيل التمييز العنصري التدابير الإيجابية الوقتية التي تهدف إلى ضمان التقدّم الكافي للأفراد والمجموعات المحتاجين إلى الحماية لضمان تحقيق المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط ألا تؤدي تلك التدابير إلى تكريس حقوق جديدة دائمة وقائمة بذاتها.

الفصل 3

تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية العنصرية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكونات المجتمع.
وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.

الفصل 4

تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.
وتضبط الدولة ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصّة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 5

يتمتّع ضحايا التمييز العنصري بالحق في:

  • الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل. 
  • الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
  • تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.

الفصل 6

ترفع الشكاوى ضد كل من ارتكب فعلا أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الوليّ إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمع بالأهلية.
وتودع الشكاوى المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسّم بدفتر خاص.
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها.
ويمكن أو تودع الشكاوى لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية جوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيه بإذن منه.
ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.

الفصل 7

تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكاوى المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمّنته من نتائج وأبحاث. ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافية على أن تصدر حكمها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإحالة الموجّهة لها من وكيل الجمهورية. 

الفصل 8

يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:

  • إذا كانت الضحية طفلا.
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين. 

الفصل 9

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

  • التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
  • نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
  • الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
  • تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
  • دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.

لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.

الفصل 10

إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار.

لا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصل 11

تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الانسان لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.

الفصل 2

يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.
يعدّ تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.
لا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.
ولا تعتبر من قبيل التمييز العنصري التدابير الإيجابية الوقتية التي تهدف إلى ضمان التقدّم الكافي للأفراد والمجموعات المحتاجين إلى الحماية لضمان تحقيق المساواة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها، شرط ألا تؤدي تلك التدابير إلى تكريس حقوق جديدة دائمة وقائمة بذاتها.

الفصل 3

تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية العنصرية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكونات المجتمع.
وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.

الفصل 4

تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.
وتضبط الدولة ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصّة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 5

يتمتّع ضحايا التمييز العنصري بالحق في:

  • الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل. 
  • الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
  • تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.

الفصل 6

ترفع الشكاوى ضد كل من ارتكب فعلا أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الوليّ إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمع بالأهلية.
وتودع الشكاوى المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسّم بدفتر خاص.
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها.
ويمكن أو تودع الشكاوى لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية جوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيه بإذن منه.
ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.

الفصل 7

تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكاوى المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمّنته من نتائج وأبحاث. ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافية على أن تصدر حكمها في أجل أقصاه شهران من تاريخ الإحالة الموجّهة لها من وكيل الجمهورية. 

الفصل 8

يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:

  • إذا كانت الضحية طفلا.
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين. 

الفصل 9

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

  • التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
  • نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
  • الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
  • تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
  • دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.

لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.

الفصل 10

إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار.

لا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصل 11

تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الانسان لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
ويضبط هذا القانون الإجراءات والآليات والتدابير الكفيلة بالوقاية من جميع أشكال ومظاهر التمييز العنصري وحماية ضحاياه وزجر مرتكبيه.

الفصل 2

يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كلّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة، أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية.
لا يعدّ تمييزا عنصريا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين التونسيين والأجانب على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة مع مراعاة الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.

الفصل 3

تضبط الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع مظاهر وممارسات التمييز العنصري والتصدّي لها ومكافحة جميع القوالب النمطية العنصرية الدّارجة في مختلف الأوساط كما تتعهد بنشر ثقافة حقوق الانسان والمساواة والتسامح وقبول الآخر بين مختلف مكونات المجتمع.
وتتخذ الدولة في هذا الإطار التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك في جميع القطاعات خاصة منها الصحّة والتعليم والتربية والثقافة والرياضة والإعلام.

الفصل 4

تتولى الدولة وضع برامج متكاملة للتحسيس والتوعية والتكوين لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في كافة الهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة وتراقب تنفيذها.
وتضبط الدولة ضمن سياساتها الجزائية التدابير التي تمكّن من القضاء على التمييز العنصري لتيسير لجوء الضحايا إلى القضاء ومكافحة الإفلات من العقاب وتشمل هذه التدابير خاصّة تكوين القضاة ومأموري الضابطة العدلية وإطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 5

يتمتّع ضحايا التمييز العنصري بالحق في:

  • الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل. 
  • الإحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم.
  • تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.

الفصل 6

ترفع الشكاوى ضد كل من ارتكب فعلا أو امتنع عن القيام بفعل أو أدلى بقول بقصد التمييز العنصري على معنى هذا القانون من قبل الضحية أو الوليّ إذا كانت الضحية قاصرا أو غير متمع بالأهلية.
وتودع الشكاوى المذكورة لدى وكيل الجمهورية المختص ترابيا وترسّم بدفتر خاص.
يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له بتلقي الشكايات المتعلقة بالتمييز العنصري وبمتابعة الأبحاث فيها.
ويمكن أو تودع الشكاوى لدى حاكم الناحية على أن يعلم وكيل الجمهورية جوبا حال رفع الشكاية ويضمنها بدفتر خاص ويباشر أعمال البحث فيه بإذن منه.
ويتعهد وكيل الجمهورية بالقضية المرفوعة لديه حال ترسيمها ويكلف بأعمال البحث والتقصي فيها مأمورو الضابطة العدلية المكونون خصيصا للبحث في هذه الجرائم والتصدي لمختلف مظاهرها وأشكالها. وتختم أعمال البحث وتحال على المحكمة المختصة في أجل أقصاه شهران من تاريخ رفع الشكوى.

الفصل 7

تتولى المحكمة المختصة ترابيا النظر في الشكاوى المرفوعة على معنى هذا القانون بناء على إحالة صادرة عن النيابة العمومية وبالاستناد لما تضمّنته من نتائج وأبحاث. ويمكن للمحكمة في ضوء الإحالة أن تأذن بمزيد التحري بمقتضى أعمال إضافية.

الفصل 8

يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل 2 من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة.

وتضاعف العقوبة في الحالات التالية:

  • إذا كانت الضحية طفلا.
  • إذا كانت الضحية في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء.
  • إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
  • إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو كمشاركين. 

الفصل 9

يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:

  • التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعزل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.
  • نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل.
  • الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل.
  • تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه.
  • دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها.

لا تحول العقوبات الواردة بهذا القانون من تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما لا تحول المؤاخذة الجزائية دون القيام بالتتبعات التأديبية.

الفصل 10

إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها بالفصل 9 أعلاه شخصا معنويا، يكون العقاب بالخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار.

لا يمنع تتبع الشخص المعنوي من تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليه أو مسيريه أو الشركاء فيه أو أعوانه إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصل 11

تلحق بالوزارة المكلفة بحقوق الانسان لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.

تحيل اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري تقريرها السنوي إلى اللجنة المكلفة في مجلس نواب الشعب. 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2018/11 يتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري