loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة

مصدر : وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
موضوع : التكنولوجيات الحديثة
مشروع القانون برمّته
110 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 16س 9دق
وقت التأخير 5س 23دق
مجموع 6
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 2س 38دق
وقت التأخير 4س 50دق
مجموع 2
الحضور 80.18%

دورة حياة مشروع القانون

2018-01-15 2018-01-24
الإيداع
2018-01-24 2018-03-14
2018-02-02
2018-03-09
2018-03-08
2018-03-14
المناقشة في اللجنة
2018-04-02 2018-04-02
2018-04-02
المناقشة في الجلسة العامة
2018-04-03 2018-04-03
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على التجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

الفصل 2

تعتبر مؤسسة ناشئة على معنى هذا القانون كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون.

الفصل 3

تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية مجتمعة:

1. ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (08) سنوات,

2. ألا يتجاوز عدد مستخدميها ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي,

3. أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الإنطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات ناشئة أجنبية,

4. أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية,

5. أن ينطوي نشاطها على إمكانية مهمة للنمو الإقتصادي.

تخوّل علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة 8 سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

الفصل 4

يمكن لكل شخص طبيعي يرغب في بعث مؤسسة ناشئة أن يطلب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة في صورة استيفاء الشرطين الواردين بالنقطتين 4 و 5 من الفصل 3 من هذا القانون وتسند له في هذه الحالة موافقة أولية لمدة ستة (06) أشهر.

ويجب تكوين الشركة واستيفاء بقية الشروط الواردة بالفصل 3 من هذا القانون قبل انتهاء مدة الموافقة الأولية للحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وإذا كان الشخص الطبيعي الراغب في بعث مؤسسة ناشئة أجيرا فلا يحق لمؤجره سواء كان عموميا أو خاصا الاعتراض على تكوين الشركة.

 

 

الفصل 5

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" تتولى إبداء الرأي حول مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وفي صورة تحصل الشركة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق  أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي مبرمة لاتفاقيات في الغرض مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، فإن دور اللجنة يقتصر على التثبت من استيفاء الشروط 1 و 2 و 3 من الفصل 3 من هذا القانون.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط صلاحيات اللجنة وتنظيمها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي.

 

 

الفصل 6

تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي المهام التالية:

1.دراسة ملفات مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة،

2.تسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة بصفتها المخاطب الوحيد بالنسبة إلى الاجراءات الادارية الخاصة بها،

3.مساعدة ومتابعة انتفاع المؤسسات الناشئة بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون.

ويمكن للوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي، بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض، أن يعهد بجميع المهام المذكورة أعلاه إلى مؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية.

 

الفصل 7

تلتزم المؤسسة الناشئة، طيلة مدة صلوحية العلامة، بإعلام الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي بكل تغيير يطرأ على العناصر المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ التغيير.

تتقيد المؤسسات الناشئة بمسك محاسبة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبوضع موازناتها المالية على ذمة الوزارة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لسنة النشاط المعني.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة.

كما يتم سحب العلامة بالنسبة للشركة التي لم تعد تستجيب للشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون.

تضبط شروط واجراءات وآجال اسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

 

الفصل 8

لباعث المؤسسة الناشئة, سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة, التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

يتمتع بهذا الحق, على الأكثر, ثلاثة (03) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

لا يحق للمؤجر, عموميا كان أو خاصا, الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة.

غير أنه يتعيّن الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة (100) أجير.

تضبط شروط وإجراءات الحصول على عطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 9

يحافظ العون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة المتمتع بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة على علاقته التعاقدية والترتيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منه أجرا أو امتيازات مرتبطة بوظيفته الأصلية. كما لا ينتفع بالحق في عطل مدفوعة الأجر خلال مدة العطلة. 

يحق للعون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة، عند انتهاء مدة عطلة بعث مؤسسة ناشئة أن يلتحق بوظيفته أو سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك أو الوظيفة المعنية.

 

 

 

الفصل 10

لباعث المؤسسة الناشئة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة سنة واحدة. وينتفع بالمنحة المذكورة, على الأكثر, ثلاثة (03) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية. 

لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة الجمع بين عدة منح للمؤسسة الناشئة.

تتأتى المبالغ المخصصة للمنحة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل وكذلك من كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط قيمة المنحة وطرق وشروط إسنادها والتصرّف فيها بأمر حكومي.

الفصل 11

يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة،والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة ضمن التراتيب الجاري بها العمل، على حقه في التمتع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (03) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

كما يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ولا يمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة إلا بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (03) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.

 

 

 

الفصل 12

تتكفل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني والدولي على أن يتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أوّلي وأخذ رأي الهيكل المكلّف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم. يتمّ التكفّل بمعاليم التسجيل في حدود الموارد المتوفرة.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13

مع مراعاة أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا، وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع  للضريبة، المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة.

الفصل 14

ينتفع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، المستثمرون في المؤسسات الناشئة، بالإعفاء من  الأداء على القيمة الزائدة بعنوان المبالغ المستثمرة في الغرض.

الفصل 15

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 100 و173 من مجلة الشركات التجارية, يخوّل للمساهمين في المؤسسة الناشئة في صورة إدراج مساهمة عينية, اختيار مراقب حصص بغرض تقييم المساهمة العينية المذكورة. 

الفصل 16

بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلة الشركات التجارية, يرخّص للمؤسسات الناشئة القيام بعدّة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بصرف النظر عن آجال التخيير للتحويل.

الفصل 17

مع مراعاة أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية, تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل, أو من خلال إيرادات معاملاتها.

للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور, دون تراخيص, سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها, خاصة فيما يتعلق باقتناء منتجات مادية ولامادية, بعث فروع في الخارج, وتملّك حصص في شركات أجنبية.

تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي.

الفصل 18

تحدث آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي, في المؤسسات الناشئة في حدود 30% من الاستثمار المنجز ينحصر تدخلها في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تموّل آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والوزارة المكلفة بالمالية والشركة التونسية للضمان.

الفصل 19

تنتفع المؤسسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

الفصل 20

تعتبر المؤسسة الناشئة متعاملا اقتصاديا معتمدا على معنى مقتضيات مجلة الديوانة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على التجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

الفصل 2

تعتبر مؤسسة ناشئة على معنى هذا القانون كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون.

الفصل 3

تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية مجتمعة:

1. ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (08) سنوات,

2. ألا يتجاوز عدد مستخدميها ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي,

3. أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الإنطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات ناشئة أجنبية,

4. أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية,

5. أن ينطوي نشاطها على إمكانية مهمة للنمو الإقتصادي.

تخوّل علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة 8 سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

الفصل 4

يمكن لكل شخص طبيعي يرغب في بعث مؤسسة ناشئة أن يطلب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة في صورة استيفاء الشرطين الواردين بالنقطتين 4 و 5 من الفصل 3 من هذا القانون وتسند له في هذه الحالة موافقة أولية لمدة ستة (06) أشهر.

ويجب تكوين الشركة واستيفاء بقية الشروط الواردة بالفصل 3 من هذا القانون قبل انتهاء مدة الموافقة الأولية للحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وإذا كان الشخص الطبيعي الراغب في بعث مؤسسة ناشئة أجيرا فلا يحق لمؤجره سواء كان عموميا أو خاصا الاعتراض على تكوين الشركة.

 

 

الفصل 5

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" تتولى إبداء الرأي حول مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وفي صورة تحصل الشركة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق  أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي مبرمة لاتفاقيات في الغرض مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، فإن دور اللجنة يقتصر على التثبت من استيفاء الشروط 1 و 2 و 3 من الفصل 3 من هذا القانون.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط صلاحيات اللجنة وتنظيمها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي.

 

 

الفصل 6

تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي المهام التالية:

1.دراسة ملفات مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة،

2.تسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة بصفتها المخاطب الوحيد بالنسبة إلى الاجراءات الادارية الخاصة بها،

3.مساعدة ومتابعة انتفاع المؤسسات الناشئة بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون.

ويمكن للوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي، بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض، أن يعهد بجميع المهام المذكورة أعلاه إلى مؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية.

 

الفصل 7

تلتزم المؤسسة الناشئة، طيلة مدة صلوحية العلامة، بإعلام الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي بكل تغيير يطرأ على العناصر المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ التغيير.

تتقيد المؤسسات الناشئة بمسك محاسبة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وبوضع موازناتها المالية على ذمة الوزارة وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لسنة النشاط المعني.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة.

كما يتم سحب العلامة بالنسبة للشركة التي لم تعد تستجيب للشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون.

تضبط شروط واجراءات وآجال اسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

 

الفصل 8

لباعث المؤسسة الناشئة, سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة, التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

يتمتع بهذا الحق, على الأكثر, ثلاثة (03) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

لا يحق للمؤجر, عموميا كان أو خاصا, الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة.

غير أنه يتعيّن الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة (100) أجير.

تضبط شروط وإجراءات الحصول على عطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 9

يحافظ العون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة المتمتع بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة على علاقته التعاقدية والترتيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منه أجرا أو امتيازات مرتبطة بوظيفته الأصلية. كما لا ينتفع بالحق في عطل مدفوعة الأجر خلال مدة العطلة. 

يحق للعون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة، عند انتهاء مدة عطلة بعث مؤسسة ناشئة أن يلتحق بوظيفته أو سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك أو الوظيفة المعنية.

 

 

 

الفصل 10

لباعث المؤسسة الناشئة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة سنة واحدة. وينتفع بالمنحة المذكورة, على الأكثر, ثلاثة (03) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية. 

لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة الجمع بين عدة منح للمؤسسة الناشئة.

تتأتى المبالغ المخصصة للمنحة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل وكذلك من كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط قيمة المنحة وطرق وشروط إسنادها والتصرّف فيها بأمر حكومي.

الفصل 11

يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة،والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة ضمن التراتيب الجاري بها العمل، على حقه في التمتع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (03) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

كما يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ولا يمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة إلا بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (03) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.

 

 

 

الفصل 12

تتكفل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني والدولي على أن يتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أوّلي وأخذ رأي الهيكل المكلّف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم. يتمّ التكفّل بمعاليم التسجيل في حدود الموارد المتوفرة.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 13

مع مراعاة أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا، وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع  للضريبة، المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة.

الفصل 14

ينتفع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، المستثمرون في المؤسسات الناشئة، بالإعفاء من  الأداء على القيمة الزائدة بعنوان المبالغ المستثمرة في الغرض.

الفصل 15

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 100 و173 من مجلة الشركات التجارية, يخوّل للمساهمين في المؤسسة الناشئة في صورة إدراج مساهمة عينية, اختيار مراقب حصص بغرض تقييم المساهمة العينية المذكورة. 

الفصل 16

بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلة الشركات التجارية, يرخّص للمؤسسات الناشئة القيام بعدّة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بصرف النظر عن آجال التخيير للتحويل.

الفصل 17

مع مراعاة أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية, تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل, أو من خلال إيرادات معاملاتها.

للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور, دون تراخيص, سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها, خاصة فيما يتعلق باقتناء منتجات مادية ولامادية, بعث فروع في الخارج, وتملّك حصص في شركات أجنبية.

تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي.

الفصل 18

تحدث آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي, في المؤسسات الناشئة في حدود 30% من الاستثمار المنجز ينحصر تدخلها في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تموّل آلية الضمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والوزارة المكلفة بالمالية والشركة التونسية للضمان.

الفصل 19

تنتفع المؤسسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

الفصل 20

تعتبر المؤسسة الناشئة متعاملا اقتصاديا معتمدا على معنى مقتضيات مجلة الديوانة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي

الفصل 2

  • إضافة عبارة "التجارية" ليصبح الفصل كالاتي :

تعتبر مؤسسة ناشئة على معنى هذا القانون كل شركة تجارية مكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون.

 

مقترح من

 تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) على معنى هذا القانون كل شركة مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة طبقا للشروط الواردة بهذا القانون.

الفصل 3

  • حذف عبارة " مجتمعة " ليصبح الفصل كالتالي :

تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:

1-ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (08) سنوات،

2-ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي،

3-أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي أو شركات ناشئة أجنبية،

4-أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية،

5-أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي.

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة ثماني (08) سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

 

 

مقترح من

  • تقليص المدة من 8 سنوات إلى 5 سنوات ليصبح الفصل كالاتي :

ألا يكون قد مر على تكوينها أكثر من 5 سنوات.

  • تعويض 8 سنوات بـ5 سنوات بالفقرة الاخيرة ليصبح الفصل كالاتي: 

 

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة، ولا يمكن أن تتجاوز علامة المؤسسة الناشئة خمسة سنوات (05) من تاريخ تكوين الشركة. 

 

مقترح من

  • تعديل صياغة الفصل ليصبح كالاتي:

تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية مجتمعة:

1-ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (08) سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق،

2-ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي، 

3-أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،

 4-أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية،

5-أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة لنموها الاقتصادي،

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة ثماني (08) سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

 

مقترح من

  • اضافة "حسب التشريع الجاري به العمل" بالفقرة 03 من الفصل:

 تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية مجتمعة:

1.ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (08) سنوات،

2.ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي،

3.أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار أو شركات ناشئة أجنبية،

4.أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية،

5.أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي.

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة ثماني (08) سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

 

مقترح من

جهة المبادرة

 تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية مجتمعة:

1.ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (08) سنوات،

2.ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية ومجموع أصولها ورقم معاملاتها السنوي أسقفا تضبط بأمر حكومي،

3.أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية،

4.أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية،

5.أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي.

تخول علامة المؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المنصوص عليها بهذا القانون خلال مدة صلوحية العلامة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة ثماني (08) سنوات من تاريخ تكوين الشركة.

 

 

الفصل 4

يمكن لكل شخص طبيعي يرغب في بعث مؤسسة ناشئة أن يطلب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة في صورة استيفاء الشرطين الواردين بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 من هذا القانون وتسند له في هذه الحالة موافقة أولية لمدة ستة (06) أشهر. 

ويجب تكوين الشركة واستيفاء بقية الشروط الواردة بالفصل 3 من هذا القانون قبل انتهاء مدة الموافقة الأولية للحصول على علامة المؤسسة الناشئة.

وإذا كان الشخص الطبيعي الراغب في بعث مؤسسة ناشئة أجيرا فلا يحق لمؤجره سواء كان عموميا أو خاصا الاعتراض على تكوين الشركة

 

 

الفصل 5

  • تعديل الفقرة الأخيرة بتعويض "بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض" بـ "في إطار مناقصة علنية" لتصبح كالآتي:

"...ويمكن للوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي في إطار مناقصة علنية، أن يعهد بجميع المهام المذكورة أعلاه إلى مؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية."

مقترح من

  • تعديل الفصل كما يلي :

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة اسناد علامة المؤسسة الناشئة".

تعرض على اللجنة المطالب التي تم فرزها طبقا لمقتضيات النقطة 1 من الفصل 5 أعلاه. وتتولى التثبت في استجابة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة للشروط المذكورة بالنقطتين 3 و 4 من الفصل 3 أعلاه.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية

تنظر اللجنة في مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة المستوفية للشروط 1 و 2 3 من الفصل 3 أعلاه والمودعة من قبل الشركات التي تساهم في رأس مالها شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. 

 

مقترح من

تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي المهام التالية:

1.تلقي مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة و فرزها مع التثبت من استيفاء المطالب المتأتية من الشركات للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه،

2.تسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة بصفتها المخاطب الوحيد بالنسبة للإجراءات الإدارية الخاصة بها،

3.مساعدة ومتابعة انتفاع المؤسسات الناشئة بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون.

ويمكن للوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي، بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض، أن يعهد بجميع المهام المذكورة أعلاه إلى مؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية.

 

 

الفصل 6

 

  •  تعديل النقطة الثالثة ليصبح الفصل كالاتي:

"مساعدة المؤسسات الناشئة على الانتفاع بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون" 

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل

 

مقترح من

  • اضافة "حسب التشريع الجاري به العمل" ليصبح الفصل كالاتي:

 تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" تتولى البت في استجابة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه.

تعرض على اللجنة المطالب التي تم فرزها طبقا لمقتضيات النقطة 1 من الفصل 5 أعلاه.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط صلاحيات اللجنة وتنظيمها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي.

وبالنسبة للشركة المودعة لمطلب للحصول على علامة المؤسسة الناشئة والمستوفية للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه والمتحصّلة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل مبرمة لاتفاقيات في الغرض مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، تعتبر مستجيبة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة. ويصدر الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسنادها علامة المؤسسة الناشئة.

تضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

 

مقترح من

جهة المبادرة

تحدث لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي لجنة فنية تسمى "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" تتولى البت في استجابة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه.

تعرض على اللجنة المطالب التي تم فرزها طبقا لمقتضيات النقطة 1 من الفصل 5 أعلاه.

تسند الموافقة الأولية وعلامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط صلاحيات اللجنة وتنظيمها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي.

وبالنسبة للشركة المودعة لمطلب للحصول على علامة المؤسسة الناشئة والمستوفية للشروط 1 و2 و3 من الفصل 3 أعلاه والمتحصّلة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل مبرمة لاتفاقيات في الغرض مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي، تعتبر مستجيبة للشروط المذكورة بالنقطتين 4 و5 من الفصل 3 أعلاه دون الرجوع إلى اللجنة المذكورة. ويصدر الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسنادها علامة المؤسسة الناشئة.

تضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

 

 

الفصل 7

  • تغيير الفقرة الخامسة من الفصل لتصبح كالاتي:

يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة في صورة مخالفة احكام الفقرة الاولى اعلاه بناء على محضر معاينة في الغرض وبعد سماع الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة او من ينوبه عند الاقتضاء يضّمن في محضر يحرّر للغرض ولايحول عدم حضوره دون مواصلة اجراءات السحب.

مقترح من

جهة المبادرة
  • تغيير الفقرة قبل الاخيرة بـ "مقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي وبناء على رأي مطابق للجنة الفنية" بالفقرة الثالثة من الفصل لتصبح الفصل الاتي:

يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي وبناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

مقترح من

جهة المبادرة
  • اضافة مصطلح 'التشريع' بالنقطة الثانية من الفصل ليصبح كالاتي :

مسك محاسبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووضع موازناتها المالية على ذمة الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لسنة النشاط المعني،

مقترح من

 تلتزم المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بما يلي:

1.تحقيق أهداف نمو متعلقة بعدد الموارد البشرية ومجموع الأصول ورقم المعاملات السنوي تضبط بأمر حكومي،

2.مسك محاسبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ووضع موازناتها المالية على ذمة الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي وذلك في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية لسنة النشاط المعني،

3.إعلام الوزارة بكل تغيير يطرأ على العناصر المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون في أجل شهر من تاريخ التغيير. 

في صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة. 

كما يتم سحب العلامة بالنسبة للشركة التي لم تعد تستجيب للشروط المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون.

يتم سحب علامة المؤسسة الناشئة بناء على رأي مطابق للجنة الفنية.

تضبط إجراءات سحب علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى أمر حكومي.

 

 

الفصل 8

  • تعديل وإعادة صياغة الفصل ليصبح كالآتي:

"لباعث المؤسسة الناشئة، إن كان عونا عموميا، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

يتمتع بهذا الحق، على الأكثر ثلاثة (03) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.

لا يحق للمؤجر العمومي، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة.

تضبط شروط وإجراءات الحصول على عطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي."

 

مقترح من

 لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة.

يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة (03) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية. 

لا يحقّ للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة.

غير أنّه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة (100) أجير. 

تضبط شروط وإجراءات الحصول على عطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

 

 

الفصل 9

يحافظ العون العمومي أو الأجير لدى مؤسسة خاصة المتمتع بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة على علاقته التعاقدية والترتيبية مع مؤجره دون أن يتلقى منه أجرا أو امتيازات مرتبطة بوظيفته الأصلية. كما لا ينتفع بالحق في عطل مدفوعة الأجر خلال مدة العطلة.

يحق للعون العمومي أو الاجير لدى مؤسسة خاصة، عند انتهاء مدة عطلة بعث مؤسسة ناشئة أن يلتحق بوظيفته أو سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك أو الوظيفة المعنية.

ويحق للباعث طلب إنهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة من تلقاء نفسه خلال سريان مدة العطلة المذكورة.

تضبط إجراءات إنهاء العطلة لبعث مؤسسة ناشئة بمقتضى أمر حكومي.

 

 

الفصل 10

لباعث المؤسسة الناشئة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة وذلك لمدة سنة واحدة. وينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة (03) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية. 

لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأكثر من منحة واحدة في نفس المدّة.

تتأتى المبالغ المخصصة للمنحة من موارد الصندوق الوطني للتشغيل وكذلك من كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط قيمة المنحة وطرق وشروط إسنادها والتصرّف فيها بأمر حكومي.

 

 

الفصل 11

يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة، والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المقررة ضمن التراتيب الجاري بها العمل، على حقه في التمتّع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (03) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

كما يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والمؤهل قانونا للانتفاع ببرامج التشغيل المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. و يمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (03) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.

 

 

الفصل 12

  •  تغيير مصطلح "مبادىء" بـ "قواعد" في الفقرة الأولى لتصبح كالتالي :
  • تغيير عبارة "تلك الإجراءات" بـ"إجراءات الإيداع ومعاليم التسجيل" في الفقرة الأولى

تتكفل الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني كما تتكفل بإجراءات الإيداع ومعاليم التسجيل على المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة حسب قواعد العدل والإنصاف

ويتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أولي وأخذ رأي الهيكل المكلف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

مقترح من

  • إضافة عبارة " والدولي" ليصبح الفصل كالاتي:

تتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني والدولي. كما تتكفل بتلك الإجراءات على المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة وباحترام مبادئ العدل والإنصاف.

ويتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أوّلي وأخذ رأي الهيكل المكلّف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الاستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

مقترح من

 تتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستوى الوطني. كما تتكفل بتلك الإجراءات على المستوى الدولي في حدود الموارد المتوفرة وبإحترام مبادئ العدل والإنصاف.

ويتم ذلك وجوبا بعد إجراء تقييم أوّلي وأخذ رأي الهيكل المكلّف بالملكية الصناعية ويمكن للوزارة الإستعانة بخبراء مختصين في البحث العلمي قصد مساعدتها في عملية التقييم.

تتأتى الموارد المالية المذكورة من مساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

 

 

الفصل 13

يعدل الفصل 13 كما يلي:

تضاف إلى الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطه ثالثة فيما يلي نصها: " الشركات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة "

يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي: " ولا يستوجب توفر أحكام المطة الثانية من الفصل 72 بالنسبة للشركات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة "

 

مقترح من

  • اعادة صياغة الفصل كالاتي :

بصرف النظر عن أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا، وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة, المداخيل او الارباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية او الموظفة لديها في شكل صناديق ذات راس مال تنمية او في صناديق مشتركة للتوظيف في راس مال تنمية او في صناديق مساعدة على الانطلاق او في غيرها من مؤسسات الاستثمار على الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل التي تلتزم باستعمال 65% على الاقل من راس المال المحرّر او من كل مبلغ موضوع على ذمتها او من الحصص المحرّرة لمساهمة في راس مال المؤسسات الناشئة او للاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل الى اسهم دون فائدة او في كل الصيغ الاخرى الشبيهة بالاموال الذاتية دون فائدة التي تصدرها المؤسسات الناشئة.

وتضبط شروط الانتفاع بالامتيازات المنصوص عليها بهذا الفصل بمقتضى امر حكومي بعد اخذ راي الوززير المكّلف بالمالية.

 

مقترح من

جهة المبادرة

مع مراعاة أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليّا، وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة، المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات الناشئة.

الفصل 14

  • اعادة صياغة الفصل ليصبح كالاتي:

تعفى من الاداء على القيمة الزائدة, المرابيح المتاتية من التفويت في السنادات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.

مقترح من

جهة المبادرة

ينتفع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، المستثمرون في المؤسسات الناشئة، بالإعفاء من الأداء على القيمة الزائدة بعنوان المبالغ المستثمرة في الغرض.

الفصل 15

  • تعديل الفصل 15 كما يلي:

" بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن للمساهمين في المؤسسة الناشئة في صورة إدراج مساهمة عينية اختيار مراقب حصص لتقييم المساهمة العينية المذكورة."

 

مقترح من

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 100 و173 من مجلّة الشركات التجارية، يخوّل للمساهمين في المؤسسة الناشئة في صورة إدراج مساهمة عينية، اختيار مراقب حصص بغرض تقييم المساهمة العينية المذكورة

الفصل 16

  • اضافة "المخولة قانونا لاصدار لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم" ليصبح الفصل كالاتي:

بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلّة الشركات التجارية، يرّخص للمؤسسات الناشئة, المخولة قانونا لاصدار لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم القيام بعدّة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بصرف النظر عن آجال التخيير للتحويل.

مقترح من

جهة المبادرة

بصرف النظر عن أحكام الفصل 344 من مجلّة الشركات التجارية، يرّخص للمؤسسات الناشئة القيام بعدّة إصدارات لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بصرف النظر عن آجال التخيير للتحويل

الفصل 17

  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل 17 كما يلي:

مع مراعاة أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية، تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من اصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبيقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل أو من خلال إيرادات معاملاتها.

" للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور، سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلق باقتناء منتجات مادية ولامادية، بعث فروع في خارج،  وتملك حصص في شركات أجنبية.

وذلك بعد الحصول عل التراخيص المستوجبة قانونا من البنك المركزي التونسي.

تسند التراخيص المذكورة في أجل أقصاه خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم مطلب الحصول عليها، وفي صورة رفضها على البنك المركزي أن يصدر قرارا معللا في الرفض قابلا للطعن استعجاليا  لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس في أجل ثلاثة أيام.

تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي." 

 

مقترح من

 مع مراعاة أحكام مجلة الصرف والتجارة الخارجية، تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية و حصريا بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، أو من خلال إيرادات معاملاتها. 

للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرّف في موارد الحساب المذكور، دون تراخيص، سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلّق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، بعث فروع في الخارج، وتملّك حصص في شركات أجنبية. 

تضبط قواعد وإجراءات تسيير هذا الحساب بمقتضى منشور للبنك المركزي التونسي.

 

 

الفصل 18

  • تعديل الفقرة الأولى من الفصل 18 باضافة عبارة "بمقتضى امر حكومي" لتصبح كما يلي:

" تحدث آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي، في المؤسسات الناشئة في حدود 30% مساهمتها في الاستثمار المنجز ينحصر تدخلها في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة. ويضبط حالات وإجراءات وآجال التصفية الرضائية بمقتضى أمر حكومي ". 

 

مقترح من

  • تغيير نسبة 30% باتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي ووزير المالية بالفقرة الاولى من الفصل لتصبح كالاتي :

تحدث آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل،في المؤسسات الناشئة في حدود نسبة تحدد بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي ووزير المالية وينحصر تدخلها في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.

 

 

مقترح من

جهة المبادرة

تحدث آلية ضمان تسمى "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" تهدف لضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار الجماعي، في المؤسسات الناشئة في حدود 30% من الاستثمار المنجز ينحصر تدخلها في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة.

لا يمكن الجمع بين الانتفاع بهذا الضمان وضمان الصندوق الوطني للضمان.

تموّل آلية الضمان المشار اليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل باعتماد مالي من موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال ومن كل الهبات والموارد الأخرى التي يضبطها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يعهد بالتصرف في آلية الضمان إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم بين الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي والوزارة المكلّفة بالمالية والشركة التونسية للضمان.

 

 

الفصل 19

تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية علامة المؤسسة الناشئة بالإعفاء من الضريبة على الشركات وبتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

الفصل 20

تعتبر المؤسسة الناشئة متعاملا اقتصاديا معتمدا على معنى مقتضيات مجلّة الديوانة

العنوان

مشروع قانون عدد 2018/03 يتعلق بالمؤسسات الناشئة